المادة 148 الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا يطالب بحقه الخاص.