المادة 160 الستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية المادة الستون بعد المائة: توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.