البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 169 التاسعة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 169 التاسعة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة التاسعة والستون بعد المائة:

للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها أن تكلف أحد قضاتها بذلك.

وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى