المادة 175 الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير.