Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 176 السادسة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 176 السادسة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهًا للسير في التحقق من التزوير، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظامًا بالتحقيق في قضايا التزوير، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى