البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 196 السادسة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 196 السادسة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّله بحسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلتـه فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة.

زر الذهاب إلى الأعلى