البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 199 التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 199 التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة، سقط حقه في طلب النقض. ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، إلى المحكمة العليا – ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك – فور انتهاء المدة المذكورة آنفًا.

زر الذهاب إلى الأعلى