البحوث القانونيةنظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

المادة 2 الثانية من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

  • رقم المعاملة: 409026061
  • تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
  • المرفقات
  • قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فإن وزير العدل؛

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

يقرر ما يلي

  • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
  • ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها.
  • ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .

 


  • ص لمكتبنا مع صورة  اللائحة.
  • ص للمجلس الأعلى للقضاء مع صورة اللائحة
  • ص المعالي النائب صورة اللائحة
  • ص لفضيلة وكيل الوزارة للشئون القضائية مع صورة اللائحة
  • ص الفضيلة وكيل الوزارة للتنفيذ مع سورة  اللائحة
  • ص لفضيلة وكيل الوزارة للقرين القضائية مع صورة  اللائحة.
  • ص الفضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية مع سورة اللائحة
  • ص للجنة اجراءات الا ان مع صورة  اللائحة
  • ص الإدارة التعاميم لإكمال اللازم.
  • ص المركز الوثائق.

 


المادة الثانية:

1- تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على البيانات الآتية

  1. أ- اسم المستأنف ورقم هويته أو السجل التجاري بحسب الحال- ومن يمثله ومكان الإقامة.
  2. ب- اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو السجل التجاري – بحسب الحال. ومكان الإقامة.
  3. ج- بيانات الحكم المستأنف، والاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المستأنف.
  4. د- تاريخ إيداع المذكرة

2- إذا كان طلب الاستئناف مرافعة، فيلزم إرفاق صور من الطلب بعدد المستأنف ضدهم.

3- إذا لم يبين المستأنف نوع طلب الاستئناف؛ من حيث كونه مرافعة أو تدقيقا، فينظر تدقيقاً.

4- إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة، أو مذكرات متعددة.

5- إذا طلب المستأنف في مذكرته الاعتراضية أحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقيقا. فله تعديل طلب

إلى النوع الآخر خلال المدة المحلية للاعتراض.

6- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا تقدم المستأنف بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض، فتكون المذكرة الأخيرة في المعتمدة.

7- الطرف الآخر الوارد في الفقرة (۳) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، هو كل من له حق الاعتراض وفق المادة (السابعة والسبعين بعد المائة) من النظام.

زر الذهاب إلى الأعلى