البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 20 العشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 20 العشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة العشرون:

للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك في شأن دعوى منظورة أمامها؛ أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالمقتضى الشرعي.

زر الذهاب إلى الأعلى