البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 201 الأولى بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 201 الأولى بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة الأولى بعد المائتين:

باستثناء قضايا القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (المائتين) من هذا النظام، وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارًا مستقلًا بذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى