المادة 203 الثالثة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودية المادة الثالثة بعد المائتين: لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.