البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 217 السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 217 السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

١ – تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، بعد صدور أمر من الملك أو مِمَّن ينيبه.

٢ – يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وتحدد لوائح هذا النظام إجراءات عملهم.

زر الذهاب إلى الأعلى