Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 34 الرابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 34 الرابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الرابعة والثلاثون:

يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى