المادة 35 الخامسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية المادة الخامسة والثلاثون: في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.