Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 36 السادسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 36 السادسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة السادسة والثلاثون:

١ – يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.

٢ – يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه.

٣ – يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى