المادة 142 الثانية والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
الفصل الثالث
حفظ النظام في الجلسات
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الأمر.