البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 40 الأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 40 الأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الأربعون:

لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى عضو الهيئة المختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يجري التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضرًا بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى