Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 44 الرابعة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 44 الرابعة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الرابعة والأربعون:

يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في المسكن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى