المادة 45 الخامسة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية المادة الخامسة والأربعون: إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.