البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 48 الثامنة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 48 الثامنة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة الثامنة والأربعون:

يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:

١ – اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته.

٢ – نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.

٣ – أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.

٤ – وصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيقًا.

٥ – إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى