المادة 48 الثامنة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة الثامنة والأربعون:
يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
١ – اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته.
٢ – نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
٣ – أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.
٤ – وصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيقًا.
٥ – إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.
زر الذهاب إلى الأعلى