البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 61 الحادية والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 61 الحادية والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة الحادية والستون:

يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه – بسبب التفتيش – معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة؛ أن يحافظ على سريتها، وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها. فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت، تعينت مساءلته.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى