المادة 64 الرابعة والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية المادة الرابعة والستون: إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.