البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 66 السادسة والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 66 السادسة والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة السادسة والستون:

للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب – في حدود ندبه – السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء. وإذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه، فله أن يندب بذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها بحسب الأحوال. ويجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى