Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 67 السابعة والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 67 السابعة والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة السابعة والستون:

يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين – كتابةً – المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى