البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 69 التاسعة والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 69 التاسعة والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة التاسعة والستون:

١ – لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائيًا.

٢ – للمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح اللازمة لهذا النظام.

زر الذهاب إلى الأعلى