البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 72 الثانية والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 72 الثانية والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الثانية والسبعون:

يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين مكانًا في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ إذا لم يكن مقيمًا في تلك البلدة، فإن لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.

زر الذهاب إلى الأعلى