Web Analytics
الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجيةالبحوث القانونية

المبحث الثاني عشر: الخلع الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجية

المبحث الثاني عشر: الخلع

وفيه مطالبان :

المطلب الأول: الإجراءات

1- إذا ادعت الزوجة في زوجها عيوباً خُلقية أو خلقية غير عيوب النكاح، وطلبت الخلع، فيسال الزوج عن ذلك، فإن صادق على وجودها ووافق على اخلع و العوض أجرى القاضي الحلح بينهما.

2- مخالعته إذا ادعت الزوجة تره زوجها، وأنها لا تتقم عليه في خلق ولا دين، وأنها تبغضه ، وطلبت وبذلت له المهر الذي أصدقها إياه ، ورفض الزوج ذلك ، فللقضاة منهجان :

المنهج الأول : الحكم بخلع الزوجة على الصداق الذي دفع الزوج بدون تحكيم؛ لحديث امرأة ثابت بن قيس حينما قالت : ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله : اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة (82)، وفي رواية : قال لها: أتردون عليه حديقته؟ قالت : نعم وزيادة ، فقال : أما الزيادة فلا (83). وهذا رأي بعض القضاة.

المنهج الثاني : إجراء التحكيم في مثل هذه الحالة ، لعموم قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) (84)، وهذا أولى وفيه احتياط وبراءة للذمة ، وهذا عما يزيد: قرار عينة كبار العلماء (85). فإنه لو فتح باب الخلع لطلبته كل امرأة

المطلب الثاني: المسائل:

الأولى: إذا ادعى الزوج على الزوجة يطلب منها أن تخالعه و ترد عليه مهرها، فلا تسمح دعوى الخلع من قبله ، لأن بيده طلاقها إن أبغضها، إلا أن تأتي بقا حمية مبينة لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) (86).

الثانية : إذا ادعت المرأة الخلع فأنكر الزوج فتطلب البينة من الزوجة ، فإن أحضرت البينة فيحكم بموجبها ، وإن عجزت أو عدمت البيئة فلا يحلف الزوج؟ وبصرف النظر عن دعوي المرأة ؛ لأنها قضية زوجية، والإيمان لا تدخل في القضايا الزوجية(87)، لكن لو ادعت تسليمه عوض الخلع ولم تجد بينه فلها يمين الزوج على نفي استلام العروض (88)

الثالثة : إذا ادعى الزوج خلعاً سابقاً فأنكرته الزوجة فتطلب البينة من الزوج فإن أحضرها ثبت الخلع بدعواه و الحوض ببيته ، فإن عجز أو عدمت البينة فله يمين الزوجة على تنفي ذلك، فإذا حلفت ثبت الخلع بدعواه ولا عرف له ؛ لحلف الزوجة، وقد جرت اليدين معنا؛ لأن المدعي به حق مالي (89) .

الرابعة: لا ينبغي أن يكون عوض الخلع مقابل الصلح على حضانة الأولاد (90).

الخامسة : يصح عوض الخلع مؤجلاً كله أو بعضة (91).

السادسة : الزيادة على المهر في عروض الخلع فيها ثلاثة أقوال:

القول الأول : جواز الزيادة على المهر ، لقوله تعالى : (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).(92) فـ (ما) هنا للعموم، وهذا يشمل المهر والزيادة (93).

القول الثاني: عدم جواز الزيادة على المهرة لحديث : وأما الزيادة فلا (94)، لكنهم ضعفوا هذه الرواية (95)

القول الثالث: جواز الزيادة مع الكراهة، لكنها ليست من مكارم الأخلاق (96).

 

 

 


  • (82) أخرجه البخاري برقم (4971)
  • (83) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم (14621) قال ابن حجر في الفتح (402/9): الرجال إسناده تقاته، قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (205/3): إسناده صحيح
  • (84) سورة النساء الأية: 130.
  • (85) رقم القرار (26) تاريخه: 1394/8/12هـ.
  • (86) سورة النساء، الآية: 19.
  • (87) بنظر: المغني (318/10).
  • (88) بنظر: المغني (318/10)
  • (89) ينظر : المغني (318/10)، شرح منتهي الإرادات (118/3)
  • (90) بنظر: المسالة التاسعة من المطلب الثاني من المبحث الأول
  • (91) ينظر: المغني (28710)
  • (92) سورة البقرة (229)
  • (93) وهذا قول الجمهور، ينظر: الهدايته (14/2)، الكافي لابن عبد البر (376)، روضة الطالبين (374/7)
  • (94) سبق تخريجه
  • (95) الغني (269/10)
  • (96) ينظر: المغني (270/10)، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (45/22-46)، فتح الباري (402.397/9)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى