Web Analytics
الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجيةالبحوث القانونية

المبحث الحادي عشر: الطلاق الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجية

المبحث الحادي عشر: الطلاق

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول: الإجراءات

1- تذكر المدعية أن المدعى عليه كان زوجاً لها، وتبين الدخول وعدمه ، وعدد الأولاد إن وجدوا، وأن المدعى عليه طلقها، وتذكر عدد الطلاق، وصبغته، وتاريخه، وحالها وقت الطلاق، وتطلب الحكم بإثباته .

2- يسأل القاضي المدعى عليه عن دعوى المدعية ، فيصادق المدعى عليه على الزوجية والدخول وعدمه والأولاد وعددهم، ثم يسأله عن الطلاق الذي ذكرته المدعية ، ولا يخلو جوابه من حالين :

أ- أن ينكر المدعى عليه الطلاق، فيطلب القاضي من المدعية البينة على ذلك، والبينة «شاهدان ، أو إقرار بخط المدعى عليه وتوقيعه، ويصادق المدعى عليه على الخط والتوقيع، أو يثبت لدى الجهة المختصة أن الخط الموجود والتوقيع للمدعى عليه ، وحينئذ يحكم بثبوت الطلاق.

ب- أن يقر المدعى عليه بالطلاق، فلابد أن يذكر عدده، وصيغته ، وتاريخ وقوعه ، فإذا كان الطلاق رجعياً فيحكم القاضي بثبوته، ويفهم المدعية بأن عليها العدة الشرعية ، ويبين نوع العدة ومقدارها حسب حالها ، اعتباراً من تاريخ طلاقها، ويفهم المدعى عليه بأن له حق الرجعة مادامت المدعية في العدة، فإن كانت المدعية خرجت من العدة فيفهم المدعى عليه بأن المدعية لا تحل له إلا بعقد و مهر جديدين.

ج- إن لم يكن للزوجة بينة فيصرف النظر عن دعواها، ولا يحلف الزوج في الطلاق (80).

المطلب الثاني: المسائل:

الأولى : عمل أكثر القضاة جار على رأي الجمهور : أن الطلقات الثلاث تعد ثلاثاً، سواء كانت بلفظ واحد أم بألفاظ متفرقة، وسواء كانت في مجلس واحد أو عدة مجالس، وسواء كانت الطلقات الثانية أم الثالثة في عدة الطلقة التي قبلها أم بعدها، وسواء كان الطلاق سنياً أم بدعياً في الوقت (81).

الثانية : إذا لم يكن بين الزوجين نزاع في الرجوع إلى الحياة الزوجية، ويرغبان الفتوى في موضوع الطلاق فيحالان إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء: لأن لها ولاية الفتوى.

المطلب الثالث: فائدة: قضايا الطلاق على قسمين:

1-طلب إثبات الإقرار بالطلاق إذا كان الطلب مقدماً من الزوج المطلق، وهذا من القضايا الإنهائية ،

وله نموذج خاص ، ويكون لدى المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في البلدان التي فيها هذه المحاكم .

2- دعوى الزوجة أن زوجها طلقها – وهذا ما ذكر هنا

 

 


  • (80) وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وذهب مالك إلى أن الزوجة إذا أتت بامرأتين تشهدان على طلاق الزوج فإن الزوج يستحلف على نفي الطلاق وإلا فلا.
  • (81) ينظر: المبسوط (57/6)، بدائع الصنائع (153/3)، المدونة (153/4)، بداية المجتهد (46/2)، الإنصاف(451/8)، مجموع الفتاوى (7/33) الفتاوى الكبرى (276/3)، زاد المعاد (241/5)

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى