البحوث القانونيةتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

المبحث الحادي عشر نقل الحضانة عن الممتنع من تنفيذ أحكام الزيارة والرؤية

المبحث الحادي عشر

نقل الحضانة عن الممتنع من تنفيذ الزيارة والرؤية

يجبر الممتنع عن تنفيذ أحكام الزيارة والرؤية بالوسائل المناسبة مما مر ذكره في تنفيذ أحكام الحضانة في المطلب الثاني من المبحث الثامن، وإذا امتنع المحكوم عليه في الزيارة أو الرؤية من التنفيذ بتمكين الطرف الآخر منها حسب المعتاد مما هو منصوص عليه في الحكم وتكرر ذلك منه، فللمنفذ له طلب نقل الحضانة إليه إذا كان من أهل الاستحقاق لها، والمحكمة تنظر في ذلك بناء على طلبه، ولها نقل الحضانة له، على أن يصدر بذلك حكم مستوفي للإجراءات؛ لأن الحاضن الذي امتنع عن تنفيذ حكم الزيارة والرؤية، صار مضاراً للطرف الآخر بالامتناع عن تنفيذ الحكم، فانتقلت الحضانة عنه، والضرر في الشريعة ممنوع، وإذا وقع فهو مرفوع؛ لقوله تعالى: ((لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ)) (البقرة: ۲۳۳)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) (1)، كما أن الفقهاء قد نصوا بأن من امتنع عن الحضور لمجلس الحكم، مجروح العدالة” (2)، والممتنع عن التنفيذ مثله، بل أولى؛ لتعين الحق عليه.

 

 


  • (1) أخرجه ابن ماجه 44/2 ، وهو رقم (2363،2362) والدراقطني في سننه 56/2، وهو برقم (3060) والبيهقي في السنن الكبرى 157،70/6، 333/10، ومالك في الموطأ مرسلاً 452/2، وهو برقم (2860) قال النووي في الأربعين، الحديث رقم (32): «حديث حس…ولد طرق يقوي بعضها بعضاً». .
  • (۲) روصة القصاة 172/1، معين الحكام لابن عبد الرفيع 615/2، البهجة في شرح التحفة 71/1.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى