Web Analytics
البحوث القانونيةتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

المبحث السابع مؤنة في تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

المبحث السابع

مؤنة التنفيذ في الحضانة والزيارة

إذا كان التنفيذ الجبري لا يتم إلا بنفقة مالية، فغرامة ذلك على المنفّذ عليه؛

لأنه الممتنع عن التنفيذ الموجب لهذه النفقات، ولأنه هو المتسبب في وجوبها؛ لعدم وفائه بالحق، وهذا مقتضى ما ذكره العلماء في نفقات الحجر على مال المفلس، ومؤنة بيعه، و قسمته بين الغرماء، وأن ذلك من مال المفلس، ومقدم على سائر الحقوق للغرماء، ما لم يحمل ذلك بيت المال (1)، والتنفيذ في الحضانة والزيارة مثله .

وقد أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم (ت:1389هـ): بأن نفقة التنفيذ، وأجرة العمل اللازم له، تكون على المحكوم عليه” (2).

لكن إذا لم تكن هذه النفقات بسبب الامتناع عن التنفيذ، ولا بسبب ترك الوفاء بالحق، مثل أجرة السيارة في الذهاب بالمحضون لزيارة الطرف الآخر،

فتكون بين الطرفين مناصفة، أو يكون الذهاب به على طرف، وإرجاعه على الطرف الآخر، وإن جرى عرف بذلك، فيعمل به.

 

 


  • (1) عقد الجواهر الثدينة 610/2، روضة الطالبين 133/4، كشاف القناع 435/3.
  • (۲) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 415/12.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى