البحوث القانونية

المجموعة الأولى للاستشارات القضائية [36 استشارات قانونية]

الاستشارات القضائية

جمع شداد العيسي

القاضي المتدرب بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة

المجموعة الأولى للاستشارات القضائية

 

(الاستشارة 1)

السلام عليكم

مشايخي هذا جمع لبعض الفوائد القضائية جمعتها من مناقشات المشايخ في هذه المجموعة المباركة ليسهل الوصول إليها وليطلع من فاته شيء منها  والله الموفق وعليه المعتمد

أصحاب الفضيلة .. هناك اوامر سامية قديمة تتعلق بعلاقة الكفيل مع مكفوله ،، هل تعتبر كلها لاغية بموجب نظام العمل والعمال أم لا ؟

من امثلتها /

لايجوز التعامل المالي مع أجنبي إلا بموافقة كفيله ومستقدمه الخطية ليكون ذلك مبررا لالتزامه في حالة عجز مكفوله عن السداد وفي غير هذه الحالة يكون الدائن مفرطا وليس له الرجوع على كفيل الشخص الأجنبي بناء على الأمر السامي  رقم ١٢٦٣٢  في ١٨/ ٢/ ١٣٨٢

 

طيب هل هو منسوخ بمادة ؟ هل هناك ما يسد مسده ويعطي هذا المعنى ؟

طيب يصلح استأنس به على الاقل في حكم لاني مالقيت شي صريح مثله

….

استئناس بماذا؟!

بالامر السامي اعلاه

….

رجل اعطى عامل دينا ثم هرب هذا العامل فهل يطالب كفيله ام لا ؟

الامر السامي يقول اذا كان بعلم الكفيل وموافقته الخطية نعم واذا كان بدونها لا

….

طيب والكفيل ماذا يقول؟

….

لا يعلم عن هذا الدين شيئا

وحتى المدعي انما يدعي على الكفيل فقط لكونه كفيلا للعامل

….

التعامل المالي يظهر أن المقصود التجاري ، و لا علاقة للدين بذلك

….

اذا تسمية صاحب التعامل المالي بالدائن لاتشمل الديون العادية ؟

…..

وصاحب الدين ماهو مستنده؟

مستنده ورقة مبصم عليها العامل

اجل اصرف النظر لعدم الصفة

ولكن قبل ما احقق في دليله اصلا ومستنده الامر السامي يعتبره مفرط ولا يحق له اصلا يطالب الكفيل

انا ودي ما احكم بمجرد صرف النظر ودي استند لهذا الامر السامي لصراحته ووضوحه في نظري

….

هذا شيء إضافي لكن هذا الأمر لا يطلّع عليه الناس ويعرفونه

….

المستند ياشيخ من شروط الدعوى الصفة ولا صفة هنا

….

بصفته كفيل للعامل ياشيخ والاصل في الكفيل ان يحل محل مكفوله في الديون

….

الكفالة هنا ليست كفالة غرم

وماهي اذا ؟

حتى لو كانت حضورية فالان عاجز عن احضار مكفوله فتكون غرمية

….

ياشيخ واحد عنده ألف عامل يكون كفيل لهم كفالة غرامية؟!

….

الكفالة هي لأجل السماح له بدخول البلاد

وش تسمى طيب ؟

وش نوعها

كفالة نظامية  (cool)

….

لا يلزم وفاء ما عليه الا اذا ضمنه بما يجب عليه او كان عاملا عنده في محل واستدان لاجل ذلك اما الكفالة النظامية فلأجل دخول البلد لا تلزمه شيئا ماليا

….

هل هناك نص نظامي او تعميم بهذا الخصوص مشايخي ؟

اي خصوص أبا عبدالعزيز تقصد ؟

بكون كفالة المواطن للعامل هي كفالة نظامية لا يترتب عليها التزامات مالية

هناك امور تجعل الاظهر تصنيف كفالة الاجانب او كفالة الاقامة هي كفالة حضورية وعند العجز تنقلب الى غرمية فإنه يترتب على توقيع الوزارة او المصلحة على استمارات الكفالات التزامها بدفع الديون المالية او اية حقوق تترتب على الاجنبي حسبما ورد في خطاب الجوازات في 23 / 4 / 1396 وينظر مرشد اجراءات الخصومة الخاصة الجزء الثاني ص 197 و  198، اذا كان هناك مستند نظامي او شرعي في كون كفالة الاقامة لايترتب عليها التزام مالي مقابل خصوم العامل فآمل تزويدي بها ، وجزاكم الله خيرا

…..

ارجع لبحث الشيخ عبدالسلام الشويعر

عقد الكفالة وتطبيقاته الحديثة ربما يفيدكوقد تكلم عن كفالة الاستقدام

ذكرت اعلاه ماوجدته من الزام الوزارات والمصالح حسب خطاب قديم للجوازات بدفع مايترتب من التزامات على العامل الاجنبي بمجرد توقيع الكفالات

وايضا فالامر السامي الزم باطلاع الكفيل على الديون والا فلا يلزمه شيء تجاهها لتفريط الدائن فيفهم منه انه اذا اطلع عليها فهي غرمية

الإشكال إن لم يطلع عليهافماذا نقول؟

هذا ما عالجه الأمر السامي الذي طرحته

شيخ أبو عبدالعزيز

هذا بحث تطرق لكفالة الاستقدام منشور في مجلة العدل

لعلك تجد فيه ما يفيد

….

اطلعت على البحث الذي ارفقته شيخنا وقد استند الى ذات الامر السامي وانتهى لما انتهيت اليه

 

(الاستشارة 2)

اتصل علي المدعي العام يسأل عن رجل كان يقود سيارته وهو في حالة سكر فاصتدم بالدوريه المتوقفه امام نقطة التفتيش وكان خلف الدورية رجل امن فانقلبت عليه وتوفي

ما نوع القتل هل هو عمد ام شبه عمد ام خطاء وان كان خطاء هل يطلق سراحه وهل للمدعي العام المطالبه بتعزيره اضافة الى المطالبه باقامة حد المسكر

—————-

القتل تحت تأثير المسكر يحتمل العمد ويحتمل الخطأ والقرينة في هذه الصورة ترجح قتل الخطأ على قتل العمد ..

الذي يظهر أن هذا القتل خطأ ﻻنه لم يقصد مباشرة المقتول بالقتل لا سيما إذا ثبت سكره وقت الحادثة فيتوجه فيها مطالبة المدعي بالحق الخاص بالدية.

وأما الحق العام فالذي أراه أن المطالبة تكون بإثبات إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير المسكر ومازاد على ذلك من طلب تعزير فلا له وجها لحصول المقصود بما سيعاقب به لدى الجهة المختصة.

 

المادة 62 من نظام المرور  ، نصت على الحد الأعلى من عقوبة السجن و الغرامة كما نصت على أن للقاضي تعزيره بما زاد عن ذلك إذا رأى موجباً له

المادة الثانية والستون :

كل من أتلف نفس إنسان – كلاً أو بعضاً – في حادث سير متعدياً ، أو مفرطاً؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة ، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص .

 

62/1- إذا نتج عن الحادث تلف نفس إنسان كلاً أو بعضاً في حادث سير متعدياً أو مفرطاً فيحال المتسبب للمحكمة المختصة لتقرير ما ترى بحقه.

62/2- الحوادث التي يتنج عنها تلف نفس إنسان كلاً أو بعضاً نتيجة قيادة المركبة بحالة سكر أو ممارسة التفحيط يحال المتسبب مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى ضده

——–

شيخ مطرف نفي القصد هل ينفي العمد عن السكران مطلقا ؟

وما رأيكم لو شرب إنسان خمرا فقتل عدوا له هل يدرأ عنه القصاص ؟

…..

المسألة المعروضة حادث سير نتج عنه وفاة  ، فلا علاقة للعمدية هنا ، و لا يخفاك كلام الفقهاء بخصوص التفريق بين أنواع القتل

….

السكر وعدمه ليس له علاقة بنوع القتل عمد او شبه عمد او خطا بل من الفقهاء من يرى ان السكران لايؤاخذ بجنايته

….

من أين لك هذا؟

….

والصحيح من أقوالهم أنه يؤاخذ بجنايته إذا دلت القرائن على العمدية كما لو كان القتل ناتج عن المضاربة

….

بل انت من اين لك ان جناية السكران تعتبر عمدا ؟

اعني وصف السكر هل له تاثير في تحديد نوع القتل ؟؟

…..

بل انت من اين لك ان جناية السكران تعتبر عمدا ؟

——

(إن كان الذي شرب الخمر يعلم ما يقول فهذا إذا قتل فهو قاتل يجب عليه القود وعقوبة قاتل النفس باتفاق العلماء . وأما إن كان قد سكر بحيث لا يعلم ما يقول أو أكثر من ذلك ; وقتل : فهل يجب عليه القود ويسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه إن شاءوا ؟ هذا فيه قولان للعلماء وفيه روايتان عن أحمد ; لكن أكثر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وكثير من أصحاب أحمد يوجبون عليه القود ; كما يوجبونه على الصاحي)

٣٤/١٥٢ مجموع الفتاوى

…..

و لو قلنا برفع الجناية تماماً لتحصلت الحيلة لبعض الناس فمن أراد جناية على غيره سكر ثم فعل جنايته ..

….

المسألة المعروضة من الزميل حادث سير نتج عنه وفاة ، و الحديث عن العمدية هنا حديث خارج السرب ، و لا دخل لهذه القضية بمسألة جناية السكران  !! التي يعرف الجميع الخلاف فيها

….

السكر وصف ورد في الواقعة المذكورة وهل هو مؤثر في العمدية أو لا ؟ هذا هو محل البحث فهو في الواقعة المعروضة غير مؤثر وقد يكون مؤثرا في واقعة أخرى حسب القرائن التي تحف بها هذا محل البحث فلا يصرف النقاش عن مساره ..

….

جيد أن يطلب من أخرج البحث لمكان أخر{العمدية} أن يطلب عدم صرف النقاش عن مساره  !

و ما دامت قلتَ أنه غير مؤثر في الواقعة المعروضة فهذا كافٍ للتوقف لشرب فنجان قهوة خــاثر

….

كونه سكران او لا ليس له علاقة في تحديد نوع القتل

وإنما الواقعة هي التي تحدد ذلك

فالمضاربة الاصل فيها العمد

وحوادث السيارات العادية الاصل فيها الخطا

وهكذا

….

 

(الاستشارة – ٣)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لدي دعوى حادث مروري نتج عنه وفاة قائد السيارة وأثنين من أبناء وبعض الاصابات للبقية ووفاة قائد السيارة الثانية وإدانته بنسبة ١٠٠٪ ويطلب وكيل ورثة المدعين بالديات والإصابات والأروش ووكيل ورثة المتسبب المدعى عليه يصادق على الدعوى والنسبة ويطلب الحكم على شركة التأمين حيث أنه ساري مفعوله

ولم يخلف المتسبب تركة يمكن السداد منها

س/ الحكم يكون على من ؟

س/ هل لديك سابقة مشابهة؟

هذا اقتباس من مشاركة للشيخ شفق

——

ما دام أن المتسبب هو المتوفى فهنا تعاد المعاملة للمرور بخطاب وهي من أصرح وأقوى صور حلول شركة التأمين محل المؤمن له .

نعيد لكم برفقه كامل المعاملة الواردة بخطابكم رقم_في_بشأن النظر بالحق الخاص في الحادث الواقع بين……. ؛ والمحالة إلى فضيلة القاضي…. والذي أعادها مفيداً أن المدعى عليه في هذه المعاملة هو شركة التأمين نظراً لحلولها محل المؤمن له المتوفى حسب ما تضمنته مرفقات المعاملة ؛  فلذا فالمحكمة ليست الجهة المختصة في نظر هذه القضية وأمثالها تمشياً مع المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالرسوم الملكي الكريم رقم  م ٣٢ في ٢ / ٦  / ١٤٢٤هـ المرفقة صورته .

نأمل الإطلاع وإكمال ما يلزم حسب المتبع ؛ والله يحفظكم والسلام .

في حالة الوفاة لا يتاح للمدعي إلاَّ الدعوى على شركة التأمين إن أراد السرعة في الإنجاز .

في حالة وجود المدعى عليه فالمدعي بالخيار؛ لكن لو اختار شركة التأمين فليست الدعوى من اختصاص المحكمة .

 

(الاستشارة – ٤)

لكن يبقى كثير من الوقائع أن يوقف شخص بالخطأ او الاشتباه او تعسف او … ولا يكون هناك دعوى فيما بعد

فمن المختص بنظر التعويض حينذاك ؟؟

المحكمة الإدارية

 

(الاستشارة – ٥)

أسعدكم الله وأسعد بكم

قضية لدي ( دعوى عامة ضد شخص قام بنقل مجهولين ) صرفت النظر فيها استناداً لنظام الإقامة رجعت من الاستئناف لطلب بيان المستند راجعت نظام الإقامة ولم يتبيّن فيه جهة الاختصاص وقد ذكر لي أحد المشايخ أن هناك تعميم بهذا الشأن فهل من مفيد

….

نعم هناك تعميم من وزير الداخلية وسأرسله لك عالخاص صورة التعميم بالمجموعة

….

هل صرفت النظر يا شيخ جازع؟

وبفضل من الله حكمت في قضيتين و صدقت من الاستئناف من دائرتين مختلفتين بعدم الاختصاص

….

الشيخ جازع وفقك الله

صورة التعميم المتعلق بنقل المجهولين غير واضح رقمه

175/ت في 3/3/1418

….

 

(الاستشارة – ٦)

أصحاب الفضيلة ماهي الجهة المختصة بنظر قضايا بيع التأشيرات؟

إن كانت المطالبة باستكمال الاتفاق واستخراج التأشيرات أو أن التأشيرة تخصه مثلا فهو من اختصاص لجنة في وزارة الداخلية..

وإن كانت المطالبة عبارة عن استرداد مبالغ ولم يكمل الاتفاق مثلا فهي من اختصاص القضاء العام

…….

هكذا ملاحظة الاستئناف، ولكن التعميم واضح وصريح بالتأكيد على المحاكم بعدم النظر بمثل هذه القضايا وهذا منطوق التعميم مع تقديري لوجهة نظر أصحاب الفضيلة ولكن التفريق يحتاج الى دليل ومنطوق التعميم مقدم ع مفهومه.

————

الأمر السامي يقول: التأكيد على المحاكم بعدم نظر القضايا المستثناة بأنظمة كبيع التأشيرات.. فمتى ما كان بيع التأشيرات على صفة مستثناة بنظام بأن يطالب بإلزامه باستخراج التأشيرة فهي خارج اختصاص المحاكم والا فلا

 

(الاستشارة – ٧)

شخص أخذ سيارة زميله وقادها بسرعة جنونية وفحط بها وصدم أحد العمالة وتوفي رحمه الله ولم يسعفه وهرب اعترف عندي بجرمه ووالده يقول ابني خفيف عقل ويدرس بمدرسة فكرية، الجاني  يحمل رخصة قيادة وتناقشت معه في مجلس الحكم وتبين لي أنه بخلاف ماقاله والده عنه المدعي العام طالب بالتعزيز مارأي الزملاء

هل هي من اختصاصي أو من اختصاص العامة، وإن كانت من اختصاصي فما رأيكم بالعقوبة

….

هـي مـن اختصاص الجزائية فلا إتلاف فيها ، و عقوبتها منصوصة نظاماً المادة 62 نظام المرور ، لذا بعد إثبات الإذانة يفهم بموجب المادة المذكورة ، مـع تـعـزيـره إذا رأى الـقـاضـي مـا يـوجب الـتعـزيـر

شيخ مطرف فيها  نفس أزهقت بغير ذنب

والمدعي العام طلب فقط التعزيز

أزهقت خطأ ، و هناك من يرى أن مثل هذه الحالة قد تندرج في قتل شبه العمد ، أما الاختصاص للحق العام للجزائية و تثبت الإدانة و تفهمه بالمادة 62 مع إقامة حد المسكر و تعزيره إذا رأى القاضي ما يوجب الزيادة عــــلـــى عقوبة المادة المذكورة أعلاه

ما علاقة حد المسكر في القضية؟

عفواً وهمت بأن السائق في حالة سكر

 

 

(الاستشارة – ٨)

من يسعفني بتعميم وزير الداخلية بشأن ابعاد الأجنبي إذا حكم عليه بأربعين جلدة فأكثر، أكن له شاكراً.

….

الصورة بالمجموعة

 

(الاستشارة – ٩)

قسمة تركة من بينها اراض وبيوت غير مملوكة بصكوك شرعية وقد اصطلح الاطراف ثم بعد تغير اسعار العقارات قام بعضهم ينازع في الصلح ونظرت القضية وحكمت بالصلح وانه لا يفيد التملك وانما لفض النزاع ولاحظ قضاة الاستئناف عدم تطبيق التعميم المتعلق بان القسمه لابد فيها من اثبات التملك بصك شرعي

فهل لابد من ذلك ام يكفي القول بأنها لفض النزاع

أما التعميم  فواضح  ويلزمك

وأنا  أرى  أن الصلح صحيح لان من اختار هذا العقار رضي من نصيبه في التركة بهذا العقار وهو يعلم حاله شيخنا سلام اذا لا نقوم بالقسمة الا فيما وجد عليه إثبات تملك والصلح لا علاقة لنا به وانما يفيدهم فيما بينهم وما العمل معهم في خصوماتهم حول هذه القسمة الذي لديك رعاك الله دعوى أم  انهاء أما التعميم  فواضح  ويلزمك  وأنا أرى  أن الصلح صحيح لان من اختار هذا العقار رضي من نصيبه في التركة بهذا العقار وهو يعلم حاله جميل هذا في انهاء قسمة التركة

ولو تقدم الورثة بإثبات الصلح بينهم لكان احسن اذ لا يشترط ما يشترط في قسمة التركة شيخنا هي دعوى يطلب فيها بإلزام بعض الورثة بهذا الصلح المدعي من اصحاب العقار نعم شيخنا سلام وقد تجاوزت اعتداءاتهم علي بعضهم اكثر من قضيه في اكثر من محكمة إذا شيخ  فارس له المطالبة باثبات الصلح

 

(الاستشارة – ١٠)

السلام عليكم

هناك قضية خلع محكوم فيها بالخلع ورد المهر ، ورفعت للإستئناف وعادت بملاحظات ، فتقدم المدعى عليه بطلب صرف النظر عن الدعوى لأنه طلقها ..

السؤال هل يحق له طلب ذلك ، مع أن المدعية ما زال لها مصلحة في الدعوى بالمخالعة ..

………..

اختلف العلماء هل المختلعة يلحقها طلاق والمذهب عند الاصحاب فلا يقع الطلاق للمختلعة وأظنه قول الجمهور هو قول مالك والشافعي وخالفهم أبي حنيفة لكن  يبقى. اشكال وهو أن الحكم لم يصدق فقد ينقض فيقع الطلاق  فيقع. الطلاق

………….

وهل يحق للزوجة الاستمرار في طلب الخلع لإنه قد يراجعها ؟

يحق لها وليس المراجعة فقط بل والعدة

 

(الاستشارة – ١١)

مشايخنا … لدي قضية ترويج مخدرات ثبتت لدي عملية الترويج  ولكن الحبوب سلبية لأي مادة مخدرة والمدعي العام يطالب بالتعزير مالحكم ومارأيكم؟

جزيتم خيرا

……………………..

كيف ثبت الترويج مع سلبية الحبوب المخدرة؟!

إذن لا ترويج، فلا تعزير.

فالترويج متعلق بالحبوب المخدرة الإيجابية العين، وما عدا ذلك فلا يصدق عليه مصطلح الترويج النظامي؛ لانتفاء المقصود، وهو ذهاب العقل كلياً أو جزئياً- كما هو مقرر في علم المنطق-.

 

(الاستشارة – ١٢)

عاجل ؛؛

الدعوى الكيدية هل هي من اختصاص الجزئية ؟

من اختصاص ناظر القضية بعد اكتساب الحكم القطعية.

“يُقرر التعزير في القضايا الكيدية والصورية حاكم القضية، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى واكتسابه القطيعة”.

4 / 8

ليست مرتبطة بقضية سابقة بل جديدة ؛ إذن فكيف كيفت على أنها كيدية؟

يقول انه سجن بسبب أن المدعى عليه زور شكا أصدره سابقا وسجن ﻷجل ذلك ..

 

إذا لم تكن الدعوى ناشئة عن حكم سابق وكان المدعي يطالب بالتعزير أو التعويض دون عشرين ألف فمن اختصاص المحكمة الجزائية

ما دام الحال ما ذكر فالذي يظهر أن التسمية النظامية لهذه الدعوى: دعوى التعويض عن الضرر.

فتكون من اختصاص المحكمة الجزائية ما لم تكن المطالبة بأكثر من عشرين ألف ريال إن كان الطلب تعويضاً مالياً.

التعويض مالم يكن ناشئاً عن ضمان متلف فهو من قبيل التعزير بالمال من اختصاص الجزائية قطعاً لكن هل هناك فرق بين التعويض المالي والتعزير بالمال؟

وجهة نظري أن بينهما فرق.

فالتعويض المالي ليس المقصود الأعظم منه التأديب، وإنما إعادة منفعة فائتة، والتعزير بالمال المقصود الأعظم منه التأديب، والله -تعالى- أعلم.

 

(الاستشارة – ١٣)

المواد الاساسية بنظام التنفيذ؛

المادة ٣/المنازعات التنفيذية

المادة ٤/الاختصاص المكاني

المادة ٦/ما هو خاضع للاستئناف من عدمه

المادة ٩/ما هي السندات التنفيذية

المادة ١٠/ما هو مسوغ تنفيذ الحكم قبل اكتسابه القطعية

المادة ١٥/التعامل مع الورقة العادية

المادة ٢١/الأموال التي لا ينفذ عليها

المادة ٣٤ /آلية تقديم الطلب وتبليغ المنفذ ضده (وهذه المادة من اهم المواد في النظام)

المادة ٤٦/آلية التعامل مع عدم التنفيذ (وهي مادة مهمة تتكرر في غالب المعاملات)

المادة ٤٨/كيفية التعامل مع السند المنفذ

المادة ٦٨ و٦٩ و٧٠/التنفيذ المباشر

المادة ٧٢/إخلاء العقار

المادة ٧٣/تنفيذ أحكام النفقات

المادة٧٤ و٧٦/تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

المادة ٧٥/عدم تنفيذ عودة الزوجة جبراً

المادة ٧٧ و ٧٨و ٧٩/الإعسار (وهو مواد يتكرر الاحتياج إليها)

المادة ٨٣ و٨٤/الحبس التنفيذي وموانعه (وهو مادة يتكرر الاحتياج إليها)

المادة ٩٨/سريان أحكام النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه

 

(الاستشارة – ١٤)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي طلب اذن اقتراض لقاصر من صندوق التنميه والارض التي من أجلها سيتم الاقتراض ملك مشاع لمجموعة من الورثه والقاصر أحدهم فهل في الإذن غبطة ومصلحة ام يلزم أن تكون الارض ملك للقاصر?

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يلزم أن تكون الأرض للقاصر فقط ، والقرض يستفيد منه جميع الورثة ومنهم القاصر والغبطة ظاهرة في قرض بلا فائدة وإلى أجل طويل تعمر به الأرض ويعود بالنفع على الجميع

 

(الاستشارة – ١٥)

السلام عليكم

اصحاب الفضيله

اذا وهب بعض الورثة جزءا من ارض مورثهم قبل القسمة وقبضها الموهوب له واحدث فيها ثم اعترض بقية الورثة ورجع الواهب في هبته

والسؤال

الا يدخل هذا في مسألة هبة المشاع التي اجازها الجمهور ام ان هناك رأيا آخر افيدوني جزيتم خيرا……….،،،،

الاصل أن الرجوع في الهبة لا يصح الا الاب لابنه فله الرجوع ولكن ما دام أن الابن تصرف واحدث في الهبة فالصحيح أنه ليس للأب الرجوع ياشيخ سلام الهبه من بعض الورثة لشخص آخر ليس من الورثة وبعد احداث الاخير اعترض البقيه بدعوى انهم لم يعلموا بالهبه وان لهم حقا فتصح  في نصيب الواهبين فقط

 

(الاستشارة – ١٦)

يامشايخ فيه تعميم بخصوص الإحالة في القضايا الزوجية إذا انتقل القاضي ثم أقامت المدعية دعوى هل تحال لنفس المكتب أم إحالة جديدة والقاضي الخلف أسوة القضاة؟

ش ماجد

هذه منازعة تنفيذية إذ يدفع المحكوم عليه بعدم الاستحقاق فتحال لخلف مصدر الصك وينظرها دعوى جديدة ومايحكم به من استحقاق للنفقة من عدمها هو القابل للتنفيذ وحكمه الأخير يعامل بتعليمات التمييز

يامشايخ فيه تعميم بخصوص الإحالة في القضايا الزوجية إذا انتقل القاضي ثم أقامت المدعية دعوى هل تحال لنفس المكتب أم إحالة جديدة والقاضي الخلف أسوة القضاة؟

 

إذا أقامت المدعية دعوى بعد انتقال القاضي فلاتخلو من حالين:

١- أن تكون القضية الأولى قد انتهت بحكم نهائي من قبل القاضي السلف فهنا تحال القضية حسب التوزيع إذ أن المادة ١٤/٣٩ من نظام المرافعات قد جعلت ذلك لقاضي واحد ولم تشر إلى خلفه ففهم من ذلك أن الخلف أسوة القضاة وأن إحالتها إليه ليس بمقصودة للمنظم.

٢- أن تكون القضية الأولى قيد النظر القضائي من قبل الخلف إكمالاً لها فهنا تحال له الدعوى الجديدة إحالة مقصودة لنص المادة آنفة الذكر

 

(الاستشارة – ١٧)

أسعد الله صباحكم

فضيلة السلف حكم في قضية نفقة وبعد ١٥سنة تقدمت المحكوم لها بطلب للحقوق بدفع النفقة فحسبت الحقوق هذه المدة كاملة وألزمت المحكوم عليه بالنفقة وقدرها مئتا ألف ريال ودفعها بشيك مصدق تقدم المحكوم عليه للقاضي مصدر الحكم يبين فيه أنه كان يدفع النفقة وأن الوقت الذي تطلب فيه المحكوم لها بالنفقة الأولاد عنده في أول الأمر أفهمه القاضي بطلب الإلتماس فرفض الطلب

ثم بعد ذلك قبل القاضي دعواه وفتح فيها جلسة وطلب إفادة الأولاد المُنفق عليه وسجل إفادتهم بأنهم كانوا عند والدهم -المحكوم عليه-في الفترة التي تطلب المدعية النفقة فيها حضرت المحكوم لها وذكرت أنها أنفقت هذا المبلغ وزيادة بحكم أنها موظفة وتطلب تسليمها الشيك وأنا الأولاد قد ضغط عليهم والدهم للإقرار عند القاضي وأحضرت أحدهم ونفى الكلام الذي ذكره عند القاضي والآخر مبتعث خارج المملكة.

هذه القضية فما رأيكم أدام الله نفعكم

 

فضيلة الشيخ بقاء الأولاد عند أحدهما أمر ظاهر فيسهل إثباته على من يدعيه فاطلب البينة على ذلك ومن أنفقت بنية الرجوع فلها النفقة

 

(الاستشارة – ١٨)

مشايخنا السلام عليكم : سؤال :

راجعني أحد الأشخاص بخصوص طلبه عقد زواجه على امرأة ، المرأة لا ولي لها إلا ابن عمها وإخوانه وبينهما مشاكل بسبب مخالعة هذه المرأة لابن عمها . والسؤال : لهذه المرأة شقيق عمره أربعة عشر عاما فهل يعقد لها أم تتولى المحكمة ذلك ؟

بل الولاية  لابن  العم  فإن  عضلها تقيم  عليه  دعوى وهو قد خالعها ؟

نعم

 

(الاستشارة – ١٩)

المدين المماطل هل يجوز اشتراط حلول باقي الأقساط عند مماطلته؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: يجوز اشتراط حلول الأقساط إذا تأخر المدين في أداء بعضها وهذا مذهب الحنفية واختاره ابن القيم وهو قول أكثر أهل العلم المعاصرين وبه صدر قرار مجمع الفقه الدولي في قراره الصادر بشأن البيع بالتقسيط في دورته السادسة وهيئة المحاسبة والمراجعة كماجاء في معيار المدين المماطل .

وذهبت اللجنة الدائمة إلى التحريم وهو قول بعض أهل العلم.

والراجح عند الباحث : التفصيل فيفرق بين الدين المؤجل الذي يكون ثمن مبيع والمؤجل الذي يكون بدل قرض فيجوز في الثاني الاشتراط وأما الأول فإن روعي الأجل في الثمن فلا يجوز أخذ الزائد الموضوع في مقابل الأجل الباقي وإلا جاز”

انظر : بحث التعويض عن التأخير في سداد الدين للدكتور سعد الشويرخ منشور في مجلة العدل العدد ٥٦ شوال ١٤٣٣هجري.

….

الشيخ : الحمدلله ،

وجدت في محفوظاتي جوابا للشيخ سلام قد تستفيد منه :

أما شرط الزيادة عند عدم السداد فهذا لا يخلو من أحد حالين :

١/ أن تكون الاجرة المعقود عليها هي أجرة المثل فالشرط باطل لأن الزيادة في مقابل التأخير

٢/ أن تكون الاجرة أقل من أجرة المثل والزيادة تبلغ أجرة المثل فالشرط صحيح لأن غايته ترك المواضعة لأجل المدة

وأما حق فسخ العقد فما دام المدعى عليه لم يف بما التزم به من الدفعات فللمدعي الفسخ وهذا أقوى الروايتين واختيار أبي العباس والله أعلم

 

(الاستشارة – ٢٠)

استفسار

عند عدم قبول التماس إعادة النظر في القضايا الجنائية هل يحق لطالب الالتماس الاعتراض على ذلك وطلب رفعه للاستئناف أم أن قرار المحكمة المختصة في ذلك نهائي؟

الشيخ أنس عملي أن أعرض على طالب الإلتماس بعد الحكم برفضه القناعة من عدمها وأعطيه مهلة لتقديم اللائحة مثل بقية اﻷحكام وأرفعها للتمييز ويصدقونها ولم يﻻحظوا علي ذلك

 

(الاستشارة – ٢١)

يامشايخ من يزودني بالماده التي اوجبت على القاضي سماع بينة الخصوم وضبطها واتخاذ اللازم حيالها من رد اوقبول وعدم رد الشهادة او الامتناع عن عدم ضبطها ابتداء عاجل جدا لعدم التفرغ

المادة التاسعة والتسعون :للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في دفتر الضبط ، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء ، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

99/1 إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم يقتنع القاضي بطلبه بعد اطلاعه عليه فيدون طلبه في الضبط ولو لم يحققه .

 

(الاستشارة – ٢٢)

الحقيقة دعوى الحسبة مشكلة ادخالها في المرافعات خطا المقترض إلغائها وإلا توضع في الاجراءات ..

تم الخلط بين دعوى الحسبة ودعوى المصلحة العامة

 

(الاستشارة – ٢٣)

مسالة القتل تعزيرا هل لا بد من الإجماع او يكفى الأغلبية  في النظام الجديد؟

 

(الاستشارة – ٢٤)

اصحاب الفضيله

استفسار

الطرق تعارض على جزء من مساحة صك والمنهي غير متنازل عن هذا الجزء فما المناسب عمله بارك الله فيكم

إذا ثبت تملكه لها بالإحياء الشرعي  الصحيح قبل المنع وأحضر البينة على ذلك فيصرف النظر عن معارضة الطرق ويحكم للمنهي بكامل الارض المنهى عنها ويكون نزع الطرق لجزء الارض مقابل تعويض المالك

 

(الاستشارة – ٢٥)

قضية منظورة .. ويشملها العفو

هل نحكم او نردها لشمولها بالعفو؟

 

اكتب خطاب إلى المحافظ لشمولها بالعفو وقفل جلستها بناءً ع المادة كذا وأن الدعوى تعتبر وهذه حالة منتهي وأمرت ببعث المعاملة ل ….

وأرسلها فإن عادت إليك افتح الضبط واكتب الإفادة وامض ع بركة الله

التقرير بشمول القضية  بالعفو من عدمه مرده إلى الإمارة والتي بدورها تشكل لجنة للنظر في شمول القضية المعروضة للعفو من عدمه  والتعميم ينص على أن تحكم وترسل المعاملة وهم من يقرر ..

أنا لا أقرر وإنما أرسل هذا الأمر للجنة العفو

والحكم في قضية مشمولة بالعفو عبث وإشغال للقضاء بلا فائدة

وهي ع حسب المحافظ وتعاونهم

التعميم واضح بأن تحكم في القضية فما دمت فتحت فيها جلسة فاستعن بالله في نظرها واكتفي بالقضايا الأخرى  بإرسالها لهم دون فتح ضبط لعرضها على اللجنة فإن شملها العفو فلن ترد وإن عادت فنظرها

 

(الاستشارة – ٢٦)

أصحاب الفضيلة هل المقاصة القضائية لابد من طلب أحد الخصوم نعم لابد للمقاصة من طلب يلزم المدعي بدفع 1700 للمدعى عليه والمدعى عليه ملزم بدفع 4000 للمدعي إذا رفضوا المقاصة هل احكم بالمبلغ الأول وافهم الثاني برفع دعوى أو احكم بالمبلغين ؟

المتوجه في نظري إذا أقر المدعي بأن في ذمته للمدعى عليه 1700  والمدعى عليه يطلب خصم هذا المبلغ من المبلغ المدعى به أن يحكم للمدعي بالمبلغ التبقي بعد الخصم وهو 2300 واﻷنسب أن يساغ على أنه صلح ثم اصطلح الطرفان على أن يدفع المدعى عليه للمدعي 2300 حاﻻ أو بتاريخ… بعد خصم المبلغ الذي في ذمة المدعى عليه للمدعي وبهذا لم يعد للمدعى عليه دعوى ضد المدعي في هذا المبلغ… ونحو هذا

المقاصة حسب النظام تنظر وينظر في ثبوتها أيضاً في نفس القضية

 

(الاستشارة – ٢٧)

حوادث الإبل هل يلزم فيها دعوى عامه بإثبات إدانه؟

 

(الاستشارة – ٢٨)

شخص تقدم بدعوى على آخر لاكتشافة أنه قام بتسجيل اسمه في التآمينات الإجتماعية دون علمه ويطلب تعويضه عن ذلك ودفع مرتبه للمدة اللتي وجد اسمه فيها وهي اربعة اشهر وإسقاط اسمه

هل هي من إختصاص المحاكم الجزئية؟

………………

إذا يطالب بدفع مرتبه فهي من اختصاص مكتب العمل

من اختصاص مكتب العمل

وهم يقومون بإغلاق محله ودفع الغرامات اضافة الى تعويضه لدى الديوان يطلب تعويض وليس مرتب لانه لم يعمل سجله دون علمه

اولا: التعويض لايثبت الا بعد تأكد الحق له وذلك بعد قيامه برفع شكوى ثم بعد انتهاء الإجراءات يقيم الدعوى لدى الديوان لان التعويض اختصاص أصيل للديوان التعويض في القضايا الجنائيه مطلوب لكن الاليه ضعيفه جدا

ولابد من تقنين اليه للتعويض بحيث يفرض حد ادنى عن السجن او الايقاف

وهذا يعوض المتضرر ويستحث الجهة القابضه على الحد من الايقاف دون مسوغ

ولابد من النص ان التعويض حق اصيل لايساوم على اسقاط وليس للقاضي الحق في إسقاطه

 

(الاستشارة – ٢٩)

استشارة:

قدم أفغاني للسعودية قبل أربعين سنة ولا زال مقيم وأولاده بإقامة نظامية ، زوج أحد أولاده بأفغانية قدمت للعمرة قبل خمس سنوات بعقد غير رسمي وانجبت المرأة ثلاثة أطفال ، الزوجة حصلت على إقامة نظامية قبل أشهر ، رفضت الجوزات إضافة أولادهم الا بعقد زواج رسمي. وأحالوهم للمحكمة طرفنا.

ما رأي السادة القضاة؟

فيه نموذج خاص لإثبات الزوجية

……

الزواج مثبت

والاشكال أن النموذج خاص بإجراء العقد الجديد.

 

(الاستشارة – ٣٠)

شيخ محمد

الأحداث لا يطبق في حقهم أي نظام محدد العقوبات ، و عقوبة الحدث تدخل في باب التعزير العام

أولاً نص على هذا الأمر في أكثر من تعميم

ثانياً يبدو أن استثناء الأحداث من العقوبات المحددة بنظام توجه عالمي

و يظهر أن الملحظ  كون الحدث عرضة للتغرير به و استغلاله و ربما للاحتمال الكبير بجهله بوجود تلك الأنظمة و قد يكون للاكتمال ــ النضج ــ العقلي أثر في هذا التوجه العالمي

و الله أعلم

 

(الاستشارة – ٣١)

عااااااااااااجل

مشايخنا قضايا المرور

بتركزيز الادانة والعقوبة بموجب المادة ٦٢ من نظام المرور

مالعمل لديكم؟؟

افيدونا

….

بعد إثبات الإدانة تحكم بموجب المادة ، الحد الأعلى سنة سجن و الغرامة الحد الأعلى عشرة الآف ريال أو أحدهما

العمل لدينا أننا نثبت الإدانة ويفهم بان العقوبة لدى الجهات المختصة لان المحكمة المرورية لم تباشر العمل

المادة 62 مرتبطة بحالة التعدي أو التفريط و تحديداً السكر أو التفحيط

 

(الاستشارة – ٣٢)

يامشايخ هل يحق لولي القصر التنازل عن دية قتل الخطأ في الحادث؟.

يحق له إن كان الولي هو الأب شريطة أن يتكفل بدفع الدية للابن عند مطالبته حال بلوغه

وهذا يتصور فيما لو كان المقتول زوج القاصر أو ابن القاصر عقلا لا رشدا

 

تكتب : وأفهمت الولي بأن للقاصر حال بلوغه ( أو حال رشده ) مطالبته بما تنازل عنه

 

(وَلَا) يَمْلِكُ الْأَبُ أَيْضًا (إبْرَاءَ غَرِيمِ وَلَدِهِ ) كشاف القناع ٤ / ٣١٨

وما ذكرته هو قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة

 

(الاستشارة – ٣٣)

لايجوز للقاضي أن يحكم بخلاف مايعتقده من جهة إثبات الوقائع

….

….. بخلاف ما يعلمه…..

ش.مطرف البشر

 

(الاستشارة – ٣٤)

الاعالة  عما  كان. لا  ما سيكون يعني  شهادة  على  أمر  ماض ش. سلاّم

 

(الاستشارة – ٣٥)

سؤال واعتذر عن المقاطعة :

لدي قضية حادث يطلب المدعي العام إثبات الإدانة والمدعي بالحق الخاص يطلب القصاص ويقول هذا قتل عمد ولديه أدلة هل تكون اختصاص الجزائية في الحق العام أو من اختصاص العامة لارتباط الخاص بالعام ؟

…………….

يحال  للعامة  للنظر  في  دعوى  القصاص  أولا

……

هل أحيل كامل المعاملة ؟

ومن ثم .. ما الإجراء ؟.

أقصد متى تنظر الدعوى العامة ؟ هل إذا انتهى الخاص؟ نعم تحال المعاملة كاملة ، والدعوى العامة يتحدد الاختصاص بها بعد النظر بالدعوى الخاصة ، وما تنتهي إليه …

………….

هذا ما تيسر جمعه ، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه ، وأن ينفعني ومشايخي به.

 

(الاستشارة – 36)

استشارة:

قدم أفغاني للسعودية قبل أربعين سنة ولا زال مقيم وأولاده بإقامة نظامية ، زوج أحد أولاده بأفغانية قدمت للعمرة قبل خمس سنوات بعقد غير رسمي وانجبت المرأة ثلاثة أطفال ، الزوجة حصلت على إقامة نظامية قبل أشهر ، رفضت الجوزات إضافة أولادهم الا بعقد زواج رسمي.

وأحالوهم للمحكمة طرفنا. ما رأي السادة القضاة؟

—–

يثبت الزواج بصك وتعاد للجوزات

 

زر الذهاب إلى الأعلى