البحوث القانونية

المجموعة الثالثة للاستشارات القضائية

المجموعة الثالثة من مناقشات السادة القضاة

(١)

بعد نشر نظام الاجراءات هل يتم ارسال المعاملات الجنائية من العامة الى الجزائية المضبوطة وغير المضبوطة ام لا

افيدونا مأجورين

ولماذا ترسل؟

الذي نشر الإجراءات فقط

ما رُفع للعامة قبل تاريخ اليوم فهو من اختصاصها ، حسبما جاء في المرسوم الملكي ..

الاختصاصات في المرافعات وهو لم ينشر بعد

نصت إحدى مواد نظام الإجراءات على اختصاص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع الدعاوى الجزائية ..

والذي في المرافعات هي اختصاصات المحاكم الأربع الباقية..

لما ذكر في المادة ١٢٨ من النظام المذكور وشكرا للجميع

وعليه ، فالذي يظهر أن المحاكم العامة لن تستقبل الدعاوى الجزائية من يوم الأحد القادم ..

النظامان مقيدان بآلية العمل التنفيذية

آلية العمل التنفيذية قد عدلت مسمى المحكمة الجزئية إلى الجزائية .. وصدر بذلك قرار من المجلس ..

هناك فترة انتقالية حددتها آلية العمل التنفيذية أظنها ٣ سنوات للتخصيص وبدء انتقال المعاملات .. يعني لاتستعجلون ياقضاة العامة

أين الآلية التي حددت ذلك

يعني نعمل بالنظام الجديد أم نبقى على القديم؟

آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم

آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم

القسم الأول : آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء .

أولا: المجلس الأعلى للقضاء:

1- يتولى مجلس القضاء الأعلى إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ما يلي:

أ – اقتراح القضاة الأربعة المتفرغين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من المادة الخامسة من نظام القضاء من بينهم أعضاء المجلس الحالي أو من غيرهم.

ب – اقتراح أعضاء المحكمة العليا.

ج – النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب ونقل وتفتيش ونحوها وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام القضاء.

د – أي اختصاص آخر معهود به إلى المجلس الأعلى للقضاء بموجب هذه الآلية.

2- يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في هذه الآلية، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.

3 – استحداث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء، وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من البند التاسع عشر من الترتيبات التن….

1- لا تتجاوز الفترة الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري – بسبب الأحوال – المشار إليها في هذه الآلية، مدة ثلاث سنوات من تاريخ تعديل نظام المرافعات الشرعية وتعديل نظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه

تقصد هذه

……..

(٢)

أصحاب الفضيلة ( استشارة )

قضية يدعي فيها المدعي العام على المدعي عليه بترويج ثلاث حبات كبتاجون و بتعاطي المخدرات ، الفرقة القابضة لم تقبض على المدعى عليه في نفس وقت الاستلام و التسليم بل بعدها بثلاثة أيام ، والفرقة القابضة يشهدون على مكاملة على وضع مكبر الصوت بين المصدر السري و المتهم ولم يشاهدوا الاستلام والتسليم ، المتهم أقر تحقيقا بالتعاطي و أنكر الترويج ، وأما شرعا فأنكر الترويج و التعاطي وأقر بأن رقم الجوال عائد له ، والمدعى عليه يدفع بأنه يعطي جواله لأي أحد يطلبه و أن هناك من يستخدم جواله غيره .

السؤال :

١- هل تكفي قرينة الجوال لتوجيه التهمة أو الشبهة القوية  ؟

٢- هل يكفي الاعتراف تحقيقا لإثبات الإدانة بالتعاطي ؟

٣- ما مدة السجن المناسبة لمثل هذه القضية علما أن المتهم ليس عليه سوابق .

أصحاب الفضيلة ( استشارة )

قضية يدعي فيها المدعي العام على المدعي عليه بترويج ثلاث حبات كبتاجون و بتعاطي المخدرات ، الفرقة القابضة لم تقبض على المدعى عليه في نفس وقت الاستلام و التسليم بل بعدها بثلاثة أيام ، والفرقة القابضة يشهدون على مكاملة على وضع مكبر الصوت بين المصدر السري و المتهم ولم يشاهدوا الاستلام والتسليم ، المتهم أقر تحقيقا بالتعاطي و أنكر الترويج ، وأما شرعا فأنكر الترويج و التعاطي وأقر بأن رقم الجوال عائد له ، والمدعى عليه يدفع بأنه يعطي جواله لأي أحد يطلبه و أن هناك من يستخدم جواله غيره .

السؤال :

١- هل تكفي قرينة الجوال لتوجيه التهمة أو الشبهة القوية  ؟

٢- هل يكفي الاعتراف تحقيقا لإثبات الإدانة بالتعاطي ؟

٣- ما مدة السجن المناسبة لمثل هذه القضية علما أن المتهم ليس عليه سوابق .

شيخ جازع من باب المناقشة :

# الجوال وعدم رؤية الاستلام والتسليم شبهة ضعيفة.

# اعترافه تحقيقا بالتعاطي شبهة قوية

# إذا كان حائزا للمخدرات فتطبق المادة 41 ولعدم السوابق 60 .

السجن من شهر لستة أشهر

(٣)

الدلالة والسعي:

ـ (إذا دلل على سلعة ثم باعها مالكها على السائم أو غيره)من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة … سلمه اللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفقة بخطابكم رقم 409 ـ 4 وتاريخ 22-5-1372هـ المختصة بدعوى على السليماني الكريدا على عبد الرحمن أبو راس في دلالة الأرض التي حرج عليها علي  السليمان، وباعها مالكها عبد الرحمن، ويطلب أجرة المثل في دلالته، وقد حكم له قاضي المستعجلة الثالثة والمجاهدين بموجب الصك رقم 178 تاريخ 20/5/1376هـ بأجرة المثل وهي ريالان ونصف في كل مائة. وقد أشكل عليكم هذا الحكم.نفيدكم أن هذه المسألة منصوص عليها في “الاختيارات” لشيخ الإسلام ابن تيمية ص157 ـ قال رحمه الله: قال القاضي في “التعليق”: إذا دفع إلى دلال ثوباً أو داراً وقال له بع هذا، فمضى وعرض ذلك على جماعة مشترين، وعرف ذلك صاحب المبيع فامتنع من البيع، وأخذ السلعة ثم باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره لم تلزمه أجرة الدلال للمبيع، لأن الأجرة إنما جعلها في مقابلة العقد ولم يحصل له ذلك. قال أبو العباس: والواجب أن

(٤)

فائدة لغوية قانونية :

يرد كثيراً في أحكام القضاة أو في الدعاوى أو في المخاطبات والمكاتبات استعمال (حيث) للتعليل وهذا حسب رأي العلامة تقي الدين الهلالي رحمه الله (ت : ١٤٠٧هـ) خطأ لغوي ، فقد ذكر في كتابه (تقويم اللسانين) في الأخطاء اللغوية الشائعة ما نصه :

٢٦ – استعمال (حيث) للتعليل

يقال مثلاً : لم ينجح فلان في الإمتحان حيث لم يكن مواظباً على حضور الدروس . والصحيح أن يقال : لأنه لم يكن مواظباً ..إلخ

ومن ذلك حيثيات الحكم المستعملة في المحاكم ، إذا أراد الحاكم أن يصدر حكمه يعلله بقوله : وحيث أن المدعى عليه ثبتت براءته بشهادة الشهود ، وحيث أن المدعي لم يأت ببينة تشهد له ، ثم يستمر على هذا الشكل يعطف (حيث) على مثلها حتى يمل القارئ والسامع .

وصواب ذلك أن يقول : ولما ثبتت براءة المدعي عليه بشهادة العدول ، ولم يأت المدعي ببينة تثبت دعواه ، ثم يعطف ما شاء بعد ذلك على هذا النمط

وبيان ذلك ان (حيث ) ظرف مكان ، يقال : اجلس حيث يليق بك أن تجلس ، أي في الموضع الذي يليق بك ان تجلس فيه.

إلى آخر ما قال رحمه الله .

كتاب (تقويم اللسانين)

http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_docman&

(٥)

مدعي عام يدعي على آخر أنه حمل السلاح للصيد في وادي كذا ثم أخفاه عن الجهات الرسمية ، ويطلب تعزيره .

من المختص بنظر هذه الدعوى من وجهة نظر أصحاب الفضيلة ؟ مع التسبيب ؟

في نظري يجب ان يحدد المدعي العام الطلب

لانه سيتحدد به الاختصاص

من نظام الأسلحة والذخائر قبل فتره يوجد تعميم من وزارة الداخلية بذلك

لعلي ابحث عنه

مدعي عام يدعي على آخر أنه حمل السلاح للصيد في وادي كذا ثم أخفاه عن الجهات الرسمية ، ويطلب تعزيره .

من المختص بنظر هذه الدعوى من وجهة نظر أصحاب الفضيلة ؟ مع التسبيب ؟

الاعتداء بالسلاح من اختصاص المحاكم

والاقتناء والحيازة من اختصاص الديوان

لااجتهاد مع النص

من علم حجة على من لم يعلم

المختص المحكمة الإدارية

نظام حماية البيئة

العقوبات فيه من اختصاص الديوان

التعميم تكلم عن اختصاص المحاكم بالاعتداء

وسكت عن الباقي  من حيازة وبيع ووو

فهو للديوان

()

استفسار:

بالنسبة للشهادة

اذا لم تكن في محل الدعوى ووجودها كعدمها وتم تدوينها بالضبط هل يتم عرض الشاهد وماجاء في شهادته على المشهود عليه ؟وهل يحتاج ذلك إلى تزكية

لايلزم

مع الاشارة لعدم عرضها لكونها غير مؤثرة

نعم في التسبيب

لا تعرض ولا تزكى

تناقش البينات والدفوع وسبب قبولها أو ردها

ويشار في التسبيب إلى أنها غير موصلة

()

غير موصله

غير مقبوله

غير مؤثرة

——-

مالفرق بينهما عند رد الشهاده ؟

غير موصله :

اي انها تقوي جانب الشهاده لكن لاترتقي كونها بينه

غير مقبوله :

هي المردوده لطعن في الشاهد لتهمة ولولا ذاك لكانت بينه

غير مؤثرة :

وجودها كعدمها

اجتهاد من فهمي هل هو صحيح ؟

اقصد في التسبيب حين تذكر هذه الالفاظ

جميل

لكن كل ما يقدمه الاطراف من بينات لابد من تقنيدها وحتى ولو كانت غير مؤثرة لانها مؤثرة عند مقدمها

()

صاحب مؤسسة تأجير سيارات يطلب  الحكم له على المستأجر بأجرة سيارته،وبمازاد عن الحد المجاني من كيلوات،وبقيمة إصلاحات السيارة لوجود أضرار فيها أثناء وجودها مع المدعى عليه. المدعى عليه يقر بالعقد وأنه استأجر السيارة لكنها لم تكن تحت يده مدة ايجارها وانما بحيازة قريبه الذي كانت رخصته منتهية فاستأجرها المدعى عليه له بعلم عامل المؤسسة وإذنه، والمدعي ينكر ذلك وينكر أن هذا من صلاحيات العامل،والسؤال:1هل يطلب من المدعى عليه هنا البينة ؟علما أن العقد منصوص فيه ان على المستأجر ان يلتزم بأن لا يستخدام السيارة غيره 2/ هل يحلّف المدعي مع فواتير الاصلاح؟

شيخ أحمد

أدخل قريب المدعى عليه في القضية

حيث إنها متعلقة بتعدي ينكره المدعى عليه

ويدخل عامل المؤسسة ايضا

شيخ أحمد

أدخل قريب المدعى عليه في القضية

حيث إنها متعلقة بتعدي ينكره المدعى عليه

لكن فضيلة الشيخ ألا يكون إعطاء المدعى عليه السيارة لقريبه هو تعدٍ يوجب الضمان عليه

ويطلب منه تقدير قبل وبعد الحادث

والمدعي إذا استلم السيارة وبها أضرار وأصلحها فيجب عليه حيئذ البينة أن الأضرار حصلت من المستأجر والفواتير لا تكفي

أحسنت شيخ مبارك

لكن لينتبه حتى لو أقر العامل يحكم ع المدعى عليه ويرجع هو ع العامل

ويدخل عامل المؤسسة ايضا .

العقد فضيلة الشيخ يوجد فيه خانة للمفوض بالقيادة وتوقيعه ، لكن لايوجد فيها اسم ولاتوقيع .

هو ينكر الضمان ويقول أخذتها بإذن العامل وبعرفته أن السيارة ليست لي ويفعل هذا بعض شركات التأجير لأجل ساهر والمخالفات

()

مشيخنا الكرام الأخطاء الطبية من اختصاص أي جهة..؟؟

الأخطاء الطبية لها لجنة مختصة والإعتراض لدى ديوان المظالم

الأخطاء الطبية لها لجنة مختصة والإعتراض لدى ديوان المظالم

هل لها النظر في الحق العام..

لا أدري الأن

وأذكر أن لها ذلك

تحتاج تأكد

هذا مقال مفيد عن اللجان الطبية واختصاصاتها نقله الشيخ شفق جزاه الله خيرا..

http://www.saaid.net/tabeeb/70.htm#2

الهيئات الصحية: هي مختصة في الجانب المالي والعقوبة اﻹدارية .

أما إذا كان المريض أو المريضة يطالب بالقصاص من المنشأة الصحية من الطبيب أو الطبيبة أو الممرض ونحوهم فإنه يتجه إلى المحاكم المختص بطلب القصاص كأن يطالب بقطع اليد أو اذهاب البصر . يتبع

نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته المادة 34

تختص الهيئة الصحية الشرعية بالنظر في الحق الخاص دية تعويض أرش

والهيئة الشرعية تحكم في الحق العام والخاص

الأخطاء الطبية فقط

علما بأن الدعوى العامة تقام من موظفين وزارة الصحة .

يوجد لدى وزارة الصحة ادعاء عام بامكانها أن تقدم ضد منشأة صحية معينة أو ضد طبيب معين أو ممرض ونحوهم تقدم وتنظر الهيئة الطبية فيه وتصدر حكما وقد صدرت احكام باغلاق منشآت صحية والغاء تصاريح والغاء اقامة لطبيب  واعادته لبلده واعادة تأهيل الطبيب من قبل هيئة التخصصات الطبية السعودية.

الهيئات الصحية: هي مختصة في الجانب المالي والعقوبة اﻹدارية .

أما إذا كان المريض أو المريضة يطالب بالقصاص من المنشأة الصحية من الطبيب أو الطبيبة أو الممرض ونحوهم فإنه يتجه إلى المحاكم المختص بطلب القصاص كأن يطالب بقطع اليد أو اذهاب البصر . يتبع

يوجد لدى وزارة الصحة ادعاء عام بامكانها أن تقدم ضد منشأة صحية معينة أو ضد طبيب معين أو ممرض ونحوهم تقدم وتنظر الهيئة الطبية فيه وتصدر حكما وقد صدرت احكام باغلاق منشآت صحية والغاء تصاريح والغاء اقامة لطبيب  واعادته لبلده واعادة تأهيل الطبيب من قبل هيئة التخصصات الطبية السعودية.

القاضي : محمد الفايز

نظام معاقبة الأطباء ضعيف جدا جدا

فالطبيب لايسجن لخطأ

ولديه تأمين

فهو يأمن العقوبة

وأقوى عقوبة شطب ترخيصه وترحيله

واقترح ضم الهيئة الطبية للقضاء العام ويكون الأطباء خبراء

ما دام معهم قاضي الله يقويهم (:

()

عند الحكم بالحق العام هل يسوغ صرف النظر عن الحق الخاص فيما إذا كانت الدعوى العامة ناشئة عنه..؟؟

أصحاب الفضيلة ..

إنهاء بتعديل اللقب حكم سلفي بتعديل لقب المنهي وإخوته عادت المعاملة من اﻷحوال بطلب تعديل لقب اﻷب علما أنه متوفى وأشاروا إلى تطبيق الفقرة 43 من الﻻئحة التنفيذية -لعلي الحقها – هل لطلبهم وجاهة وكيف ينهى عن متوفى ؟

لم أر في الفقرة ما يدل على طلبهم ..

أفيدونا مأجورين

ب- تنص على ان يكون التعديل مستندا على هوية الأب

نعم العمل الآن على تعديل لقب الأب قبل الابن

بإنهاء الابن

()

يامشايخ هل هناك بحث في الإعسار بالعقوبات المالية؟

هناك قرار من مجلس اللحيدان بشأن الإعسار بالمبالغ المسروقة والغرامات ونحوها

أظنه في التصنيف الموضوعي في موضع غير متبادر ، أما السجناء أو نحوها

اطاله السجن في الاعسار بالمسروقات وجيه مالم يكن المسروق عينا شهد الحال بتلفها

كسيارة احترقت او بضاعة تلفت

القرار يمنع سماع الإعسار في تلك الأموال

قد علمنا المسروقة

فما بال الغرامات شيخنا؟!

باعتبار الغرامات من أموال الدولة وفيها معنى العقوبة – هكذا يفهم من القرار

….

لعله ياشيخ علي خاص بالسرقه من بيت المال

فقد نظرت قضيه في الخميس

ورد الاذن بسماعها بعد بقائه في السجن اكثر من عشر سنوات

والجريمة اختلاس من الخطوط السعوديه

حبيبنا الأمين إذا ورد الأذن بالسماع انتهى موجب القرار كما لا يخفى

عدم سماعها مطلقا يشكل عليه ما لو طالت مدة سجنه جدا فما الحل؟

لو طال سجنه يعرض عنه للمقام السامي

تسمع كافة دعاوى الإعسار وان كان سارقاً أو مختلساً ولايوجد نص نظامي يمنع من ذلك

على مدعي التخصيص الدليل

القرار يلغي الفراغ النظامي

أما إن كان الاعسار بغرامة للدولة فلابد من اذن المقام السامي الكريم

قرار المجلس مفسر بقرار آخر يدعم ماذكرته أنا

هاتوا برهانكم

كما أنه كان منظماً للسلطات التنفيذية قبل صدور نظام المرافعات

أما وقد صدر عام ١٤٢١هـ فقد ألغى كافة مايتعارض معه ومنها هذه

لكن هل  نظام التنفيذ يلغي القرار محل تامل

بعض الزملاء متساهل في اصدار صكوك الإعسار.. فيثبت الإعسار بمئات الألوف بعد أشهر قليلة

….إن كان قد استظهر حاله وقامت لديه القناعة بذلك فلا مانع

صحيح

النص النظامي العام حجة في بابه لكن يشكل عليه عند المنظمين أن القرار من الجهة المخولة بإقرار المباديء القضائية مقدمة عليه

ورأيت شيخاً جليلاً لازمت عنده أثبت اعسار شخص بمليون ريال بعد سجن شهر وصدق من محكمة الرياض

الوقائع في الأحكام سوابق والمبادئ مقدمة علي السوابق كما لايخفى

حسب المبلغ وحسب الظاهر من قصه اعساره

قاض اثبت اعسارا على مدعيه بالاعسار بمبلغ تجاوز المليون دون سجن

لان اعسارها بحادث مروري استلزم ديات لمصاب بشلل كامل حوالي ٨٠٠ الف

لعل المحكمة العليا تنشط لحل مثل هذه المسائل

السوابق القضائية لاتؤسس حكماً بعدم السماع

المبادئ هي القاعدة محل الحجة

سأنزل التعميم والتعميم المفسر فقد سبق وأن أوردت هنا

سبق لي أن حكمت في قضية اعسار مختلس وصدقت من التمييز ونقضت من المجلس

وضم معها شيخ عبدالهادي المواد ذات الصلة من نظام التنفيذ لتكتمل الصورة فضلا

الا المجلس عاد

لماذا نقض؟

لانه مختلس

الا المجلس عاد

…….

ايام ان كان المجلس مجلس قضاء

صحيح

هذا تطبيق لقرار المجلس الذي يشير إليه الشيخ علي

لكن هنا تنبيه للقاضي النبيه

ليس كل المعسرين سواء

أحسنت

أليس الأولى تنبيه القضاة بعدم التساهل مع السارق والمختلس ومن في حكمهم بدل تقرير عدم إثبات إعسارهم مطلقا

أليس الأولى تنبيه القضاة بعدم التساهل مع السارق والمختلس ومن في حكمهم بدل تقرير عدم إثبات إعسارهم مطلقا

……..

بلى بل ان المجلس بمنعه لم يستند الى نظام

مسألة مهمة واختيار مبهر من امام جليل في الاعسار ينبغي للقاضي أن يتنبه له

قبل ذلك اورد لكم صورة القضية

القضية أن رجلا كفل آخر بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال قيمة سيارات وهرب المكفول خارج البلاد فأقيمت الدعوى على الكفيل فحكم عليه ولم يجد المبلغ فسجن وأحيل للنظر في اعساره

ونظرت دعوى الاعسار وطلب القاضي منه البينة على اعساره فلم يستطع احضار البينة

فحكم بصرف النظر وقد قرر المدعي للإعسار أن الدائن يعلم بإعساره وطلب يمينه فرفض القاضي توجيه اليمين وبعد اخذ ورد نقض الحكم

هل صادق الغريم على إعساره؟

ثم أحيلت القضية الى قاض آخر فنظرها وطلب البينة فقرر المدعي للإعسار أنه ليس عنده بينة وقد سبق مخاطبة البنوك فأفادوا أنه لا رصيد له فوجه القاضي اليمين عليه أنه معسر فحلف فأثبت اعساره واطلق سراحه

الغريم يقول لا أعلم عن اعساره

واستعد باليمين على ذلك عند القاضي الثاني

أرسلت المعاملة الى التمييز وبعد أخد ورد وشيل وحط صدق الحكم

واستند القاضي إلى اختيار ذلك الامام الذي أشرت اليه

والاختيار رعاكم الله هو لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله وهو في المذهب ايضا وخلاصته أن من كان سبب دينه بغير معاوضة معه فالقول قوله في الاعسار

عجيب

يخرج المختلس والسارق؟

هذا لا علاقة له

من كان سبب دينه بغير معاوضة.

السارق والمختلس ما يثبت في ذمته ماذا يسمى؟

مأخذ لطيف

هذا ليس  كالديون العادية هذا سارق وخائن

لكن اعتبار الكفيل من هذا الصنف يحتاج إلى تثبت

الكلام في غيره ممن لا ينسب اليه فعل محرم

لأنه شاع لدى الناس الكفالة مع الشراكة أو أن يكون الكفيل هو الذي يقبض المال في حقيقة الأمر

لكن اعتبار الكفيل من هذا الصنف يحتاج إلى تثبت

……….

الدين لزمه من غير معاوضته

فهل يحلف أيضاً على أن المال ليس له شيء منه

صاحب القضية ضمين فهو محسن للمضمون وأما السارق فمسيء بلا شك ومرتكب لحرام فقطعا القاعدة لا تشمله

فهل يحلف أيضاً على أن المال ليس له شيء منه……..

ان ادعى الدائن ذلك ينظر فيه

لعلي آتيكم بنص اختيار ابي العباس

()

السلام عليكم

أسعد الله صباحكم

سؤال

مراجع يطلب التهميش على صك منزل والدهم بأن ملكيته انتقلت للورثة

وذلك بطلب من صندوق التنمية العقاري لكي ينزل القرض باسم الورثة

مالعمل؟

صك الحصر ويهمش ولو راجع واحد منهم

بدون معاملة

ومالصيغة المناسبة

بدون معاملة

ومالصيغة المناسبة

……

بانهاء  يطلب فيه اثبات انتقال الملكية بعد وفاة المورث

()

جارتي امرأة عجوز طاعنة في السن وعقلها سليم وتسكن مع ولدها وأحفاده وطرقت بيتي مرتين شاكية أحد اﻷحفاد بأخذ خمسة اﻻف منها وهي نائمة وتبكي لذلك وليس عندها بينة وطلبت هذا الحفيد أمامها فضربته جدته بعصاها وتتضجر منه ومن إخوانه ومن ولدها وتسبهم وتشتمهم وتلعنهم وقد أنكر الحفيد دعواها فهل دﻻلة الحال والمقال ووضعها وسكنها وصعوبة اﻹثبات لكبر سنها وصعوبة التعامل معها يقوي جانبها فتحلف وتستحق؟ ﻷني أفهمتهم بالحضور للمحكمة لنظر الدعوى قضائيا.

()

السلام عليكم

شاهد قرابته للمشهود له جده لامه

وقرابته للمشهود عليه عمه

مارأيكم في قبولها من عدمه

والله يرعاكم

شيخ يحيى مقبولة

شيخ سلام سلمك الله وجزاك خيرا والمشايخ جميعا

اليست القرابه محل اشكال ؟

وماسبب قبولها

وشكرا لكم شيخنا

ليست محل إشكال وما سبب الرفض

ش سلام والمشايخ الكرام

مارأيكم في شهادة الفرع لأصله على أصله الآخر؟ هل تقبل؟

ومثاله:

شهادة الابن لأمه على أبيه

أو شهادة الابن لأبيه على أمه

هذه فيها تفصيل رعاك الله

شيخ عبدالهادي شهادة الابن لاحد والديه على الاخر كانت عند السلف مقبولة لما كانت العدالة متوافرة

ولكن  لما  تغيرت احوال الناس لم تقبل

وجمهور الفقهاء على عدم القبول

وبعضهم  فصل

فقال اذا كانت شهادة الابن بطلاق أو بينه وبين ابيه خصومة فلا تقبل

وبعضهم قال ان كان الولد عند احدهما فلا تقبل

وبعضهم قال اذا كانت في مال فلا وفي غيره تقبل

والخلاصة عدم القبول الا في حال كان الابن تقيا ولا يجر لنفسه نفعا بشهادته والله اعلم

()

قضية حادث مروري نتج عنه وفاة شخص مدهوس مجهول الجنسية والديانة يحتمل أن يكون من الجنسية اﻹفريقية كما في ملف القضية. .. وقد انتهى الحق العام بتركيز اﻹدانة بنسبة 25% … وأعيدت ﻹنهاء الحق الخاص .. فما اﻹجراء وهو لم يراجع فيها أحد.. هل تحفظ أم تعاد أم يكلف المتسبب في الحادث بإيداع شيك حسب النسبة ويودع في بيت المال وكيف ذلك… وجزاكم الله خيرا

العمل على أن المدان يودع مبلغ بقدر النسبة وكنت لا اجري ذلك

بل اكتفي بكفيل

تحدد موعد لا يقل عن ثلاثة أشهر وترسل المعاملة للإمارة أو المحافظة لتبليغ ورثة الميت وإحضار ما يلزم من وكالات وحصر ورثة إلى آخره

()

مدع يطلب الحكم على أخيه بدفع نصيبه ونصيب إخوانه من انتاج مزرعة مورثهم مدة خمس سنوات آخرها عام 1432

وقد كانت المزرعة خلالها في يد المدعى عليه . الذي يدعي أنه كان مستأجرا لها من والدهم قبل وفاته .. فماترون ؟

الاجارة  انتهت  بالموت

فالواجب تسليم كل وارث نصيبه وللمدعى عليه اجرة عمله

وتصرف المدعى عليه من بعد وفاة مورثه إلى عام 32 ؟

المدعي الان يطالب بالنصيب من الانتاج ؟

تصرفه فيم ؟

الانتاج للجميع

يقدر من قسم الخبراء ويحكم لكل وارث بنصيبه منه ؟

لا بل يبينه المدعى عليه بيمينه

وعمله في المزرعة وإحضار المعدات .. وقيامه بالزراعه ، له الحق في مطالبة بقية الورثة بأجرته ؟ أليس كذلك ؟

بلى  هذا  المذهب

وعند ابي العباس هو شريك لا اجير

فله  قسط من الناتج بقدر عمله

مرجعها في المساقاة والمزارعة أم في الإجارة ؟

الأولى

لكن شيخ احمد تأكد هل العقد بين المدعى عليه والمورث اجارة ام مساقاة ومزارعة

على ان الجمهور على عدم الانفساخ مطلقا

اجارة .. والأجرة مقسومة على قسمين جزء منها يسدد به المدعى عليه قرض صندوق التنمية الزراعية وجزء يدفع للمورث

فيثبت المدعى عليه الاجارة ويبقى على عقده

وراجع غير مأمور كلام ابي العباس

الجزء الثلاثين أظن في اوله

()

هل تقبل شهادة المدعي بالحق الخاص للمدعي بالحق العام؟

لا

ش بندر العجلان

وإن عفى عن حقه الخاص؟

أليس له مصلحة في أدائها؟

بعد التنازل في الغالب ليس له مصلحة

في الحق العام ش.علي؟

اذا تنازل عن الحق الخاص قبلت شهادة في الحق العام

لعدم التهمة

قد توجد سيما وبعض الدوائر لا ترى الجمع بين الحقين!

قد توجد سيما وبعض الدوائر لا ترى الجمع بين الحقين!

—-

احيانا التنازل يكون سبق اقامة الدعوى العامة فأين التهمة هنا؟

()

هل في النظام الشامل إحالة باسم فتح ضبط الحقوقي وكذلك الجنائي؟

نعم والانهائي كذلك

وأنا عملت ذلك

()

استشارة

تم بيع عمارة مرهونه وعليها قرض للبنك بعد وفاه المالك ثم صدر عفو عن القرض ويطالب ابناء المتوفى بالمبلغ المعفو عنه لان العفو صدر لمورثهم

استشارة

تم بيع عمارة مرهونه وعليها قرض للبنك بعد وفاه المالك ثم صدر عفو عن القرض ويطالب ابناء المتوفى بالمبلغ المعفو عنه لان العفو صدر لمورثهم

حدثت لدي واقع مشابهه ورفعتها للافتاء وهاتفني الشيخ عبدالله بن خنين بان للورثة حق فيما يسقط عنهم وان الهيئة درست ذلك الا انها لم تصدر قرار والعهد بعيد فلعلك تتصل بفضيلته

أما مطالبة الورثة بما سقط من قرض الصندوق فمرجوح في نظري القاصر وذلك لاسباب

الاول ان الورثة هم الذين طالبوا باسقط الدين فكيف يطالبون به بعد سقوطه

ثانيا ان المشتري قد التزم بنقل الدين في ذمته فلو رفض الصندوق الاعفاء فسوف يلتزم المشتري بسداده

ثالثا ؛ انه في حقيقة الامر انه ليس اسقاطا بل هو قيام المالية بالسداد

استشارة

تم بيع عمارة مرهونه وعليها قرض للبنك بعد وفاه المالك ثم صدر عفو عن القرض ويطالب ابناء المتوفى بالمبلغ المعفو عنه لان العفو صدر لمورثهم

حدثت لدي واقع مشابهه ورفعتها للافتاء وهاتفني الشيخ عبدالله بن خنين بان للورثة حق فيما يسقط عنهم وان الهيئة درست ذلك الا انها لم تصدر قرار والعهد بعيد فلعلك تتصل بفضيلته

المعذرة فضيلة الشيخ

حصل لدي التباس كيف يكون العقار مرهون والبنك هو المقرض

وإذا كان المتوفى سقط عنه القرض فكيف تكون المطالبة فالمقرض دائماً محسن وما على المحسنين من سبيل

ثانيا هل العقار مرهون لدى الصندوق ام البنك

جزاك الله خيرا

العقار مرهون لصندوق التنمية العقاري والعفو عن قرض الصندوق

()

شروط الكمبيالة

المادة ١

مدتها/المادة ٨٤

شروط السند لأمر

المادة ٨٧

مدته/المادة ٨٩ د

شروط الشيك

المادة ٩١

مدته/المادة ١١٦

من نظام الاوراق التجارية

http://www.mci.gov.sa/LawsRegulations/SystemsAndRegulations/CommericalPapersSystem/Pages/default.aspx

()

فضيلة شيخي :

ماقول السادة القضاة الفقهاء في أخوين اشتركا في احياء أرض مناصفة ثم أرادت اﻷمانة الازالة عليهما أو شراء الارض فاشتراها أحدهما بدون أذن اﻵخرثم طالب المشتري شريكه بنصف مااشتراه فهل يحق له ذلك

وهل يصادق المدعى عليه على الدعوى ؟

نعم

لعلك تحاول الصلح بينهما..

رفض

فضيلة شيخي :

ماقول السادة القضاة الفقهاء في أخوين اشتركا في احياء أرض مناصفة ثم أرادت اﻷمانة الازالة عليهما أو شراء الارض فاشتراها أحدهما بدون أذن اﻵخرثم طالب المشتري شريكه بنصف مااشتراه فهل يحق له ذلك

إذا كان بقاء الأرض وحفظها من الإزالة متوقف على مادفعه المدعي للبلدية فمقتضى الشراكة أن يغرم المدعى عليه مع المدعي .

فضيلة شيخي :

ماقول السادة القضاة الفقهاء في أخوين اشتركا في احياء أرض مناصفة ثم أرادت اﻷمانة الازالة عليهما أو شراء الارض فاشتراها أحدهما بدون أذن اﻵخرثم طالب المشتري شريكه بنصف مااشتراه فهل يحق له ذلك

إذا أقر المدعي بدفع المدعى عليه المبلغ كاملاً وأقر المدعى عليه بوجود الشراكة في الإحياء ، فيدفع المدعي للمدعى عليه نصف المبلغ ويلزم الآخر بإعادة أخيه شريكاً معه ، في نظري ومنكم نستفيد .

()

أصحاب النظام الشامل

إذا وجد أن معاملة قبل استلامها كانت صادرة من مكتب الرئيس وليس من قسم صحائف الدعوى فهل يعني ذلك أنها قد أحيلت إليه قبل أن يحيلها على مكتبنا؟

………..،

صادرة  في  اليوم  الذي استلمتها فيه. ؟

()

ويشترط في الدعوى ان تكون محررة معلومة الا في الاقرار والوصيه

اريد شرحا ومثالا واضحا

لاني وقفت على امثله في الكتب لاتصح ولاتنطبق

هذا  رعاك  الله  في  الاقرار  او الوصية  بالمجمل

مثال

اذا  أقر  له  بما  في  هذا  الكيس

اريد مثالا بين مدع ومدع عليه

وقاض ما نص حكمه

وطريقه التنفيذ لهذا الحكم

رجل  ادعى  أن  مورث  المدعى  عليهم  أوصى  له  ببيته  الذي  في مكة

دون  ذكر حدوده والحي والمساحة

رجل  ادعى  أن  مورث  المدعى  عليهم  أوصى  له  ببيته  الذي  في مكة

هذا معلوم

والجهل نسبي

طيب إذا أوصى له بجزء من البيت

يطلب بيان ذلك والحكم أليس كذلك؟

أوصى له بمال ثم مات ولم يحدد المال

()

عقد نكاح لأطراف أجانب إقاماتهم منتهية…. هل من مخرج

……

لا مخرج فيما أعلم

فلا بد ان تكون الإقامة سارية المفعول.

()

قالوا لك: الدوائر التجارية أم لجنة المنازعات في الأوراق التجارية؟

نصها : ألا يرى فضيلته أن القضية من اختصاص المحاكم التجارية حسب التعليمات .

وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأني لاأرى أن هذه القضية من اختصاص المحاكم التجارية وانما هي من اختصاص القضاء العام حسب التعليمات

أظنهم يقصدون لفظ المحاكم التجارية باطلاقه، فتشمل تلك اللجان شبه القضائية .. والجاري عليه العمل أن اللجنة ينعقد لها الاختصاص بقضايا الكمبيالة والشيك والسند لأمر (كأصل عام)

قالوا لك: الدوائر التجارية أم لجنة المنازعات في الأوراق التجارية؟

نصها : ألا يرى فضيلته أن القضية من اختصاص المحاكم التجارية حسب التعليمات .

الكمبيالة لها شروط شكلية معينة نص عليها النظام وإذا تخلف شرط منها تحولت من كونها ورقة تجارية خاضعة لأحكام القضاء التجاري لورقة مداينة أو إقرار لإثبات حق ..

وبالنسبة للمدعي المدني فهو بالخيار حسب مانص عليها فقهاء القانون التجاري من إقامة الدعوى في المحاكم التجارية أو المدنية – العامة – وبالتالي يسقط حقه في امتيازات القضاء التجاري من السرعة في التنفيذ دون دعوى وعدم الإنظار إلى ميسرة وعدم الإنظار كما في نظام المحكمة التجارية مخالف لأحكام الشريعة

()

لما ولد ابنه نسبه لأبيه وسماه باسم أخ له متوف فأصبح في الظاهر حسب الهوية أخا له بينما هو ابنه وقد جاءتني معاملته من الأحوال لإثبات بنوة الابن لأبيه دون جده وأن اسمه غير اسمه الذي في هويته

فما العمل؟

يحضر شاهدين ومزكيين لهم وتثبت الإنهاء وتعيد المعاملة للأحوال

()

رجل حصل له حادث وادين بنسبة مائة بالمائة وتوفيت زوجته معه وله ابناء قصار ليس لوالدتهم وارث سواهم ويطلب ان تسمع الدعوى ضده بالدية فمن يقدم الدعوى

ليس للولد مطالبة والده إلا بنفقته

الشيخ ابن خنين حفظه الله له مؤلف دعوى الولد على والده ونقل مايجيز المطالبة بالدين

()

ما رأي أصحاب الفضيلة بشهادة ابن الابن في حصر جدته . ووالده وارثها ومتوفى .

غير مقبولة

في حصر الإرث من نظام المرافعات في باب كل من كانت وراثته مظنونة يمنع من الشهادة والتزكية

عفوا في باب حصر الإرث

شكر الله لك فضيلة الشيخ ماجد ولكم أصحاب الفضيلة .

لكن ما رأيكم في شهادة ابن اﻻبن وابن البنت غير الوارثين في الحصر مع وجود آبائهم

نفسها شيخ خالد لا تقبل ع قول الجمهور

()

أنبه أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الجزائية بأن يصدروا الأحكام في صكوك وليس في قرارات بناءً على المادة  الحادية والثمانين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الجديد.

و أنبه أنه إذا لم يقدم المعترض اعتراضاً خلال المدة المحددة فيكتسب الحكم القطعية فيما عدا قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فيجب رفعها لمحكمة الاستئناف بناءً على المادة الرابعة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الجديد.

ش عمر جزاك الله خيرا المادة نصت على سقوط حقه في طلب التدقيق فقط فهل يفهم منها عدم رفع الحكم كالسابق؟؟؟

لم ينص على اكتساب الحكم القطعية أليس كذلك شيخي؟؟

ش عمر جزاك الله خيرا المادة نصت على سقوط حقه في طلب التدقيق فقط فهل يفهم منها عدم رفع الحكم كالسابق؟؟؟.                              إذا سقط حقه في طلب التدقيق فلا يرفع للاستئناف ويكتسب الحكم القطعية إلا قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص فيجب رفعها للاستئناف بكل حال.

أنبه أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الجزائية بأن يصدروا الأحكام في صكوك وليس في قرارات بناءً على المادة  الحادية والثمانين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الجديد.

—-

شكر الله لكم فضيلة شيخنا عمر ، وهل يشمل ذلك إذا كان الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص أو عدم الصفة في قضية جزائية ؟

الآن هل تحال جميع القضايا الجنائية للمحكمة الجزائية؟

()

يا مشايخ رجل صحيح وذريته بنات وله عصبة وأراد كتابة البيت باسمهن ؛ فما الطريقة الشريعة في ذلك ؟

الإفراغ لدى كتابة العدل

هل تصح يا شيخ ؟

ألا ينظر وجود الوالدين من عدمه

إذا لم يكن له أبناء فتصح

وهل على الاستئناف مباشرة عمله في الترافع لديه؟.   ——- لا —         يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية – بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – لتباشر بعدها محاكم الاستئناف اختصاصاتها وفقاً لنظام القضاء.

وما العمل فيما لم يضبط من القضايا الجنائية المحالة إلى العامة ؟ إذ إنه جاء في الفقرة السادسة من آلية العمل التنفيذية ( أنه تستمر المحاكم العامة في نظر القضايا التي ضبطتها ) ،،

فماذا عن القضايا الجديدة التي لم تنظر سواء ما أحيل قبل نشر النظام أو بعده ، هل للمحكمة العامة ولاية في فتحها ؟———————-تستمر المحاكم العامة في نظر القضايا المضبوطة وغير المضبوطة إلى أن تباشر المحاكم الجزائية اختصاصاتها فإذا باشرت اختصاصاتها بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي يحددها المجلس فحينئذٍ يأتي التفريق بين ما ضبط ومالم يضبط فما ضبط فيكمل ومالم يضبط فيرسل للجزائية.

()

السلام عليكم أصحاب الفضيله

رجل اشترى عامله منزليه من مكتب استقدام في الرياض وهو من خارج الرياض ودفع للمكتب نصف المبلغ وذلك لتجربة العاملة فلم يرغب بالخادمه وأرجعها للمكتب خلال فترة التجربه ولما استلم المكتب الخادمة أغلق المكتب والجوال ولم يرجع المبلغ الذي استلمه وهو نصف قيمة العاملة

فما هو اسهل الطرق ليظفر بحقه

الشيخ خالد /

هذه استشارة سابقة قد تستفيد منها :

شخص يدعي على مكتب استقدام يطالب ١٢٠٠٠ ريال لاجل احضار خادمة  والمكتب لم يحضر الخادمة

فهل هي من اختصاصنا

ام من اختصاص مكتب العمل

افيدونا …. من اختصاص مكتب العمل

شخص يدعي على مكتب استقدام يطالب ١٢٠٠٠ ريال لاجل احضار خادمة  والمكتب لم يحضر الخادمة

فهل هي من اختصاصنا

ام من اختصاص مكتب العمل

افيدونا ..

هي من اختصاص المحاكم العامة حسب الاختصاص النوعي استنادا للمادة (54) من لائحة شركات الاستقدام المرفقة بعاليه

وهذا تتمة له :

ش ابا باسل هذا نقاش سابق في القروب سيفيدكم:

=

فيه تفصيل أفدته من ش نبيل الجبرين – حفظه الله –

إن كان الخلاف في العقد والشروط الوارده فيه فليست من اختصاص المحاكم.

وإن كان يطالب بمبالغ ماليه فهي من اختصاص المحاكم.

وفيه ماده تنص على هذا أظنها في نظام العمل والعمال أنسيتها الآن.

======

شيخ عبدالعزيز ما أوردته من رأي لاينطبق على الدعوى ضد مكتب الاستقدام ؛ لوجود تعميم نص على اختصاص الادارية ، ونظام العمل يختص بعقود العمل بين العامل ورب العمل

—–

شيخنا الكريم ليتك تذكر رقم التعميم أو تاريخه نظرا لحاجتي له وفقك الله

======

رقم التعميم 13/ت/2593  في 30/2/1426

=====

بخصوص اختصاص المحاكم في نظر الدعاوى ضد مكاتب الاستقدام :

()(

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد التحية والتقدير لشخصكم الكريم:

أقدم لكم نسختي الخاصة من نظام المرافعات الشرعية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ موضَّحًا فيه ما اختلف فيه النظام الحديث عن النظام السابق، ومعه لوائح نظام المرافعات الشرعية السابق، كل لائحة مع ما يناسبها من النظام الجديد.

وأطلب منكم -بارك الله فيكم- تزويدي بما تقع عليه عينكم فيه من خطأ أو ما يدور به قلبكم من اقتراح.

سائلا المولى عزوجل أن يمدكم بالصحة والعافية والتوفيق في الدنيا والآخرة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محبكم

نبيل بن عبد الرحمن الجبرين

القاضي بمحكمة الرياض العامة

نسخة word

https://db.tt/KIhvR8zo

نسخة pdf

https://db.tt/2KFZgXnO

المدعي أعطى شقيقه وكالة لإنهاء إجراءات دفن ابنه في اليمن فقال بأنه استغل الوكالة لتجميع أموال ويطلب منه إعادتها فسئل هل لديك بينه قال لا ثم صرف القاضي النظر لعدم تحرير الدعوى وعدم تحديد المبلغ.

الآن المدعى عليه يقول هذه كيدية واتهامه لي بالخيانه اطلب تعزيره ؟ هل تعتبر دعوى كيدية ؟

ارى ان تطلب منه البينه على انها كيدية وتفهمه ان المطلوب ما يبين ويوضح كونها كيديه والا فله يمينه فلاصل براءه الذمه خصوصا ان الدعوى صرف النظر عنها لعدم تحريرها وعدم تحديد المبلغ

….

إذا ثبت كذبه في دعواه فهي كيدية وإلا فلا

()

هل يلزم عند إثبات البلوغ الكتابة للمستشفى ام يكتفى بإقرار الام حيث ان عمر البنت 14 سنة

*إثبات البلوغ والرشد لا يلزم منه الكتابة للمستشفى

وإنما انهاء من المولى عليها مع شاهدين ومزكيين

وإن أمكن مصادقة الوليه فهو أفضل

ويذكر ضمن الإنهاء تاريخ الميلاد فمن بلغت ١٤ سنة يغلب على الظن بلوغها بالحيض

* ولا يخرج به صك بل يهمش على صك الولاية بثبوت البلغ والرشد بموجب ما ضبط ويرسل لمصدره لنقل التهميش ثم يسلم للوليه

هل يلزم عند إثبات البلوغ الكتابة للمستشفى ام يكتفى بإقرار الام حيث ان عمر البنت 14 سنة

رأيي أن لا تثبت البلوغ إلا بعد تمامها 15 ﻷنهم سيعودون إليك غالبا لكون التقاعد وسواها لا يقبلون إلا صك ولاية على من دون 15 ولا يقبلون وكالة وسيتضررون بتوقف الرواتب

()

أرض مملوكة لامرأة كبيرة في سن باعتها على ابنة ابنها ، ثم تقدمت إحدى بنات المرأة الكبيرة بموجب وكالة بدعوى ضد ابنة الابن بطلب فسخ البيع للغبن الفاحش في الثمن ، وقد ثبت ذلك بتقدير أهل الخبرة ، المدعى عليها الآن تدعي بأن البيع لها من المرأة الكبيرة في سن كان على سبيل المحاباة لها لأنها ابنة ابنها وتولت رعايتها بعد وفاته .. طبعا لا بينة ، علما أن صاحبة الأرض تنكر البيع أصلا !! والسؤال : هل يعتبر بيع المحاباة كالهبة لايلزم إلا بالقبض ؟

الأرض بيعت بستة الآف ، وقيمتها ستون ألفا .

مشايخي دعوى إساءة عشرة بُعث فيها الحكمان ثم حضرا ورأى أحدهما -وهو حكم الزوجة – الفسخ بلا عوض وطلب الثاني مهلة لتداول الصلح ثم لم يحضر هذا الحكم بعد تلك الجلسة  ثلاث  جلسات وحضر الزوج في الجلسة التي تلت طلب الحكم وطلب مهلة لإحضار الحكم ثم لم يحضرا جلستين علما بأن الزوج طلب بالقوة الجبرية ولم يُحضر وقد طلب قبل بعث الحكمين بالقوة الجبرية أكثر من مرة فما رأيكم؟

قضايا الزوجية، وخاصة اذا ثبت وجود الإساءة والحيف والظلم.. الاسراع بالبت فيها، لأن الزوجة تتجرع الأمريّن .. ولا ناصر  إلا الله!

وماذا تنتظر افسخ النكاح لعدم تجاوبه ولأن المرأة تضررت من فعله

()

ش عيسى الملاحظة موضوعية وتتعلق بأصل الحكم والخلف ليس له حق التعرض لحكم السلف مادام الحكم قائما ولو كان ذلك بتوجيه الاستئناف

()

أصحاب الفضيلة فتح الله عليكم .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مطلق أثبت طﻻقه .

وصفته طالق ثم طالق ثم طالق .قاصدا تطليقها بالثﻻث .

ووجهناه في الصك لمراجعة الإفتاء عند رغبته المراجعة وقد راجعهم فلم يفتوه لصدور صك .

وهو الآن يدعي شدة غضبه المفقد ﻻختياره حال طﻻقه . وزوجته تصادقه على ذلك .

فما رأيكم .

هل يطلب منه البينة على غضبه ويهمش بعدم وقوع الطﻻق والحال هذه مع الرجوع عن الحكم السابق ؟

—–

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ خالد كما لا يخفى بأن الأصل هو أن يطلق الزوج زوجته وهو في حال الرضا فمادام أنه دفع بإيقاع الطلاق المذكور لزوجته وهو في حال الغضب والمرأة مصادقة على ذلك وظهر اك بعد مناقشته ما يؤيد ما دفع به فأرى بأن يحلف ولا داعي لطلب  البينة منه بما أن زوجته مصادقة على طلاقه لها في حال الغضب  هذا رأي ويحتمل الصواب والخطأ والله أعلم

أما النص عــــلـــى مراجعة الإفتاء في صك إثبات طلاق فغير مناسب ، القضاء مرجع الإفتاء لا العكس ، و من أراد الفتوى فلا يقربنّ المحكمة و ليتجه لدار الإفتاء ، أما إذا جاء للمحكمة فلا يسعها إلا الفصل في الإثبات

()

سائل يسأل أيها الكرام :

كتب ورقة فيها وصيته ، فهل الأفضل توثيقها في صك من الآن ؟ أو الوصي يوثقها بعد وفاة الموصي

…….،.

نعم من المحكمة ويوثقها الان

()

إذا ركب المصدر مع المروج وبعد نصف ساعة نزل ومعه حبه والشهود لم يشاهدوا الاستلام هل تعتبر شبهة قويه مع قرينة الاتصال بالهاتف ؟

خاصة وأن المصدر غاب عن أنظارهم فترة

شبهة  لكن  يشكل  عليها غيبته

إذا كان المبلغ المرقم مع المروج فتتقوى الشبهة جداً.

هل فتشوا المصدر وسيارته

هل اتصلوا به ونسق المصدر معه

هل رقم الجوال الذي معه هو الرقم الذي نسق عن طريقه

هل فتشوا المصدر وسيارته

هل اتصلوا به ونسق المصدر معه

هل رقم الجوال الذي معه هو الرقم الذي نسق عن طريقه

تفتيش المصدر وعثر معه على نفس الجوال المنسق فقط لايوجد مبلغ مرقم ولايوجد شهادة موصلة ولا ربع موصله وغياب المصدر نصف ساعة !!

التهمة في نظري متوجهة

لكن ليست قوية

()

أصحاب الفضيلة

متوفية عن زوج وأخت لأم .

وثﻻثة أبناء عم أب أشقاء .

وما وجدت في نظام المواريث في النظام سؤاﻻ عنهم .

يظهر أن النظام ﻻ يستقصي جميع العصبة

ما رأي أصحاب الفضيلة هل جربتم ذلك

كيف عم اب اشقاء

ابن عم شقيق لأب المتوفية

أبا ياسر ما السؤال ؟

فضيلة الشيخ سﻻم .

متوفية عن زوج

وأخت لأم

وبحثت عن العصبة ﻻ يوجد سوى ابناء أعمام أبيها الأشقاء

وما وجدت نظام المواريث اللي في الشامل تطرق لهم .

فهل هم عصبة وارثون و نظام المواريث لا يعتمد عليه حيث لم يتوصل لهذه العصبة ؟

أبا ياسر  نعم هم العصبة ويرثون

وكيف  لم. يتوصل  لهم ؟

يعني يا شيخ سﻻم وﻻ يهون المشايخ .

ينبغي الحيطة من نتايج برنامج المواريث فإنه لم يجعل هؤﻻء عصبة . ولم يظهرهم .

ألم  يسألك  البرنامج  هل. يوجد  عاصب

بلى وانتهى إلى ابناء العم ﻻب .

ولم يصل للسؤال عن أبناء عم الأب الشقيق

وهم ابناء عم شقيق لأبيهم

()

اصحاب الفضيلة.السلام عليكم.ماهي اجراءات اصدار صك اذن برهن صك لصالح صندوق التنمية العقاري.وصاحب الصك كبير في السن.وعليه ولاية

التأكد من سريان مفعول الصك

خطاب الصندوق

ثبوت  الغبطة من هيئة النظر

شاهدان  معدلان. على. الغبطة

وبالهناء والعافية

الاستئناف ليس له اختصاص..

ليس  له

()

مشايخنا تحويل الصك من زراعي إلى سكني هل هناك وجه لرفعه للاستئناف؟

لا وجه لرفعه للاستئناف

بل هو اقرار من المالك وموافقة من الجهة المختصة

()

شاب عمره ٢٦سنة

سرق سيارة وصاحبها تنازل عن حقه الخاص

والمدعي العام  يطلب التعزير المشدد

بحقه

المدعى عليه حضر وأقر بفعلته وأظهر التوبة والندم على مابدر منه

وله في السجن ستة أشهر

مارأي الزملاء

تكفي

هل عليه سوابق

لا

()

حكم تنفيذ زيارة و لم نجد داراً اجتماعية لتسليم الأطفال للزيارة كون الزيارة مسائية ما الحل ؟

………

راجع  نظام  التنفيذ

()

المشايخ الكرام

امرأة تطلب اثبات الطلاقت

ولما حضر الزوج أنكر ذلك

وبينة الزوجة شهادة أخيها حيث أنه يشهد بأن الزوج قال له طلقت أختك

والزوج ينكر ما شهد به الأخ

فما رأيكم

الشهادة غير موصلة ؛ لأنه لم يشهد بالتطليق ، وإنما بالخبر عن التطليق، ولابد إما إقراره أو بينة تشهد بالتطليق ..

()

البراءة هي الأصل فلا تحتاج حكم

======

قد يكون المراد به براءته من شيء قد ثبت عليه لا للعمل بأصل البراءة ثم إنه قيل قديما (ليس من عادة الفُحل الوقوف عند المُثل) والذي يظهر من السياق أن المراد توضيح عدم استعمال حيث للتسبيب

…..

لا اعلم شيئاً يكون ثابتاً على المتهم ثم يعرض على القضاء ليثبت البراءة  !! ، و الأمر لا يخص مثل فتأمل ، و قديما قيل { إذا تأمل الفحل تبين له ألا مثل }

وقيل أيضاً { ما منّا إلا راد و مردود عليه … }

=======

أما قولك لا أعلم فإن (فوق كل ذي علم عليم) وإنما تقبل هذه العبارة ممن عرفت إحاطته كصاحب المغني لكن خذ مثالا كأن يُتهم شخص بأنه قتل فلانا في الرياض وتقوم عليه قرائن بذلك وتشهد بينة من شاهدين بأنه في تلك الليلة في الوقت نفسه كان في (النمسا)

‏أبو علي العيسي

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى