البحوث القانونية

المجموعة الحادية عشرة للاستشارات القضائية

المجموعة الحادية عشرة للاستشارات القضائية

 

مشايخنا الكرام المدعي يطالب بتعزير المدعى عليه لأنه لعن أمه

فهل تصح مطالبته مع أن والدته على قيد الحياه

====

نعم تصح مطالبته لأنه أراد إغاضة المدعي لا إغاضة أمه

()

اصحاب الفضيلة هذا فهرس أعددته لنظام التنفيذ ولائحته أسال الله أن ينفع به

http://www.mediafire.com/view/nb0adi326gdd273

على الدروبكس

https://www.dropbox.com/s/kmu3pc3i1gatugv/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0.pdf

()

هل يمكن تضمين خطاب التبليغ طلب تبليغ المدعى عليه وأنه في حالة تعذر تبليغه فنأمل إفادتنا لاتخاذ اللازم والحكم على المدعى عليه غيابيا وفق المادة ٥٧ – ١ من نظام المرافعات الشرعية. ؟

نظام التنفيذ قضى على مشاكل التبليغ

فاذا تعذر تبليغه يصار للاعلان في الجريدة ومن ثم ينفذ عليه

والحمدلله

لكن بلا شك التنفيذ غير الدعاوى

مناط التبليغ في النظام القديم التوقيع على الورقة منه أو من ينوب عنه أو من يسكن معه . وفي الجديد أضيف ما يفيد رفض استلامه

()

أصحاب الفضيلة في الخطابات الموجههة للجهات العسكرية لإبلاغ منسوبيهم بمواعيد الجلسات تردنا مثل هذه العبارات:

المذكور مرخوص من عمله لمدة….يوم

المذكور متغيب/منقطع عن عمله

المذكور في إجازة لمدة……يوم

وغيرها من العبارات وترد بشكل كثير جداً وتسهم بشكل كبير في اطالة المواعيد

فمن لديه حل من أصحاب الفضيلة حيال هذ الأمر فليفدني مشكوراً

الذي أفهمه أن مخاطبة عمل العسكري يُعد تبليغاً وتسمع معه الدعوى، سواء ورد الجواب أم لم يرد ..

المادة ١٨

يظهر لي أن نص المادة بينت كيفية تسليم صورة ورقة التبليغ دون الإشارة لما يترتب على ذلك.

ولا إشكال في أن تبليغ العسكري يكون عن طريق مرجعه.

لكن محل السؤال هو :

هل مجرد إرسال التبليغ للجهة يعد تبليغا أم لابد من إفادة الجهة بالتبليغ ؟

تسليم ورقة التبليغ منتجٌ لآثاره في جميع التبليغات ..

فلم لا يكون كذلك في تسليمها لمرجع العسكري ؟

يا شيخ أبو البراء لكن المادة ١٦ نصت على أن التبليغ النظامي يكون لشخص من وجه إليه التبليغ

هذا في غير العسكري ..

أما العسكري فمستثنى بنص المادة ١٨ / هـ .. فيكون تبليغه عن طريق مرجعه لا شخصه ،،

يا شيخ أبو البراء لكن المادة ١٦ نصت على أن التبليغ النظامي يكون لشخص من وجه إليه التبليغ

…..

المادة أرادت ايضاح حكم التبليغ في غير محل الاقامة فقط وأنه يعتبر نظاميا  ، ولم تنف ما سوى ذلك

الحل :

١-الحكم الغيابي

٢-إيقاف الخدمات

()

المدعي حرر شيكا بمبلغ قدره مائة ألف لأمر وكيله ” المدعى عليه ” ليشتري له عقارا وذكر أن وكيله فعلا اشترى عقارا بهذا المبلغ من والده وأن في شراء هذا العقار بهذا الثمن غبن عليه ويطلب الفسخ  ، المدعى عليه ” الوكيل ” يقول فعلا حرر لي المدعي هذا الشيك بهذا المبلغ لكنني لم أشتر له به العقار الذي ذكره ويطلب فسخ البيع فيه ؛ وإنما اشتريت به العقار الفلاني الآخر .

كيف يطلب الفسخ والوكيل ينفي شراء هذا العقار أصلا

الوكيل ينفي شراء هذا العقار حتى لاتتوجه فيه دعوى الغبن

اذن لايوجد شراء فالمدعي يطلب الفسخ والوكيل يقول لم اشتره لك فماوجه الدعوى

والعقار المدعى الغبن فيه بإسم من؟

وإذا كان بإسم المدعي من الذي اشتراه؟

وإذا كان الوكيل الذي اشتراه فينظر في التاريخ

اذن لايوجد شراء فالمدعي يطلب الفسخ والوكيل يقول لم اشتره لك فماوجه الدعوى.

الشراء موجود ، لكن الخلاف هل هذا المبلغ المرصود في الشيك دُفع ثمنا للعقار الذي يذكره المدعي أم للعقار الذي يذكره المدعى عليه ” الوكيل ”

والعقار المدعى الغبن فيه بإسم من؟.

كان باسم والد ” الوكيل ” والآن تم إفراغه باسم المشتري ” المدعي ” طبعا في الصك حضر عنه وكيله

ينظر إلى التهميش على صك العقار تجد فيه القيمة بموجب الشيك رقم وتاريخ

نظرت إليها الآن ..موجودة القيمة فقط دون التاريخ

اقصد تاريخ ورقم الشيك غير موجودة

وإذا كان بإسم المدعي من الذي اشتراه؟

الوكيل هو الذي اشتراه

بكم اشترى هذا وبكم اشترى ذاك هل القيمة واحدة

وتاريخ التهميش الا يعلم منه انه لهذا العقار او ذاك ولو دققت في التعاملات الماليه بينهما فقد يتبين منها شي

أرى أن جواب المدعى عليه الوكيل غير ملاق

فإما يجيب جوابا ملاقيا أو يعد ناكل

القيمة يا شيخ مبارك المهمشة على ظهر الصكين لاتنطبق تماما لا على كلام المدعي ولا على كلام المدعى عليه فالقيمة الموجودة في  تهميش الافراغ الذي على ظهر الصك الذي يدعي المدعي بوجود الغبن فيه أقل مما هو موجود في الشيك ؛ والقيمة الموجودة في تهميش الصك الذي يدعيه المدعى عليه أكثر من المبلغ في الشيك

أرى أن جواب المدعى عليه الوكيل غير ملاق.

الا يعتبر إنكار .. وأطلب من المدعي البينة أن المبلغ المحرر في الشيك اشتري به العقار الفلاني الذي يدعي وجود الغبن في ثمنه؟

إما يقول دعواه صحيحة أو غير صحيحة

ثم يبين ذلك

عدم التشتت في القضايا مطلب

هذا أحد ردود صاحب الفضيلة الشيخ شفق حفظه الله

…….

قد تكون أسماء الأشخاص في الشيك وفي الصك صورية !

وقد تكون حقيقة ؛ ولهم ملكية أو منازعة فيها .

والإحتمالات متعددة  ؛؛

ولذا فالأفضل وقف باب الاحتمالات ومناقشة الطرفين وعلى ضوء ما يفيدان به يتحدد المسار في القضية .

الأقضية عموماً بحرٌ من الإشكالات والوقائع ؛ وحتى لا يُجْهِد القاضي ذهنه المكدود في تتبع الاحتمالات فليجعله خالياً منها ؛ وليتعامل مع يطرح في المجلس الشرعي بحسبه .

()

نظام التنفيذ ولائحته وفهرس الشيخ مبارك كلها في ملف pdf واحد

في آخرها الفهرس في هذا الرابط

https://db.tt/aRFIWyAm

()

المدعي حرر شيكا بمبلغ قدره مائة ألف لأمر وكيله ” المدعى عليه ” ليشتري له عقارا وذكر أن وكيله فعلا اشترى عقارا بهذا المبلغ من والده وأن في شراء هذا العقار بهذا الثمن غبن عليه ويطلب الفسخ  ، المدعى عليه ” الوكيل ” يقول فعلا حرر لي المدعي هذا الشيك بهذا المبلغ لكنني لم أشتر له به العقار الذي ذكره ويطلب فسخ البيع فيه ؛ وإنما اشتريت به العقار الفلاني الآخر .

—–

هل وكله لشراء عقار بعينه؟

** لا. بل مطلقا

لم توجهت الدعوى على الوكيل ؟

لم لا تتوجه على البائع ما دام أن الطلب هو فسخ البيع ؟

**هو قام بتوجيه الدعوى ضد البائع والوكيل ؛ علما أن البائع هو والد الوكيل . وعلى كل حال محل الاشكال عندي ليس هنا بل هو : في تحديد عين العقار الذي تم شراؤه بالمبلغ المحدد في الشيك المحدد أيضا؛ هل هو العقار ( س ) حسب كلام المدعي أم العقار (ص ) حسب كلام وكيله ، فإذا تحدد نظرنا هل هناك غبن أم لا ؛ لكن إشكالي في من القول قوله في تحديد هذا العقار المشترى بالمبلغ هل هو الوكيل أم موكله ؟

اغفل موضوع الشيك

وتحقق من دعوى الغبن

بنعنى حدد

المدعي

المدعى عليه

المدعى به

ولاتشغل نفسك بالشيك وستتضح القضيه جليا بعد الجلسه الاولى والسؤال والتمحيص

لانه يظهر ان الشيك شتت فكرك في القضية

()

وقع حادث مروري نتج عنه وفاة ابنة أحد أطراف الحادث؛ وقد قرر المرور أن نسبة الخطأ عليه 25% ونسبة الخطأ على الطرف اﻵخر 75% هل يرث والد المتوفاة من الدية التي سيدفع  الطرف اﻵخر 75% منها وقد تسبب والدها في وفاتها بنسبة 25%؟

قرار هيئة كبار العلماء

في توريث المتسبب في الحادث من مورثه

قرار رقم (211) وتاريخ 12/6/1423هـ

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ، وبعد:

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثانية والخمسين التي انعقدت بمدينة الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420هـ . نظر في موضوع حكم توريث المتسبب في موت مورثه في حوادث السيارات، بناء على ما ورد من صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء بالكتاب رقم 4/ب/10956 وتاريخ 10/7/1420هـ . المعطوف على كتاب معالي وزير العدل رقم 3/1341/ خ وتاريخ 30/4/1412هـ المتضمن أن حوادث السيارات ينجم عنها كثير من الوفيات بين المتوارثين من العوائل كالأبناء والآباء والأمهات، وأن علماء المذهب نصوا على عدم توريث المتسبب ، وأنه تحصل حوادث لا يكون فيها مجال للشك والريبة في سوء المقصد منه، وإنما تحصل قضاءً وقدراً بأسباب خارجة عن إرادة السائق ، وأن للعلماء السابقين آراء كثيرة في ذلك، كما في مذهب الإمام مالك من توريث القاتل من تركة المقتول دون ديته، وغيره من الآراء.

ونظراً لأهمية الموضوع، وحاجته إلى مزيد من العناية بدراسته وبحثه، ومعرفة ما لدى وزارة العدل – ممثلة في المحاكم – بشأنه، فقد توالت دراسته في دورات المجلس، ذات الأرقام (53-54-55-56) للحصول على كافة المعلومات والآراء المتعلقة به.

وفي الدورة السابعة والخمسين لمجلس هيئة كبار العلماء التي انعقدت بمدينة الطائف ابتداء من تاريخ 8/6/1423هـ . استكمل المجلس دراسة هذا الموضوع بعد اطلاعه على البحوث المعدة فيه، وعلى مرئيات القضاة واختلافهم في المسألة، وتصنيف آراء القضاة الذين وردت إجاباتهم، ثم جرت مداولات ومناقشات، رأى المجلس بعدها بالأكثرية توريث المتسبب في الحادث من مورثه، ما لم تقم تهمة بتعجله موت مورثه، وتقدير ذلك راجع للقاضي.

وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ،،،

()

المدعي حرر شيكا بمبلغ قدره مائة ألف لأمر وكيله ” المدعى عليه ” ليشتري له عقارا وذكر أن وكيله فعلا اشترى عقارا بهذا المبلغ من والده وأن في شراء هذا العقار بهذا الثمن غبن عليه ويطلب الفسخ  ، المدعى عليه ” الوكيل ” يقول فعلا حرر لي المدعي هذا الشيك بهذا المبلغ لكنني لم أشتر له به العقار الذي ذكره ويطلب فسخ البيع فيه ؛ وإنما اشتريت به العقار الفلاني الآخر .

…………………

إذا كان المدعي قال انني وكلته لشراء هذه العين المعينة ولم أوكله في شراء العين الأخرى فالقول قول الموكل لأن الأصل عدم التوكيل للأخرى فالقول قول من ينفيه وأما إذا كان الموكل وكله في شراء عقار مطلق أي غير معين فالقول هنا رعاك الله قول الوكيل لأنهما اتفقا على الوكالة واختلفا في صفة التصرف والقول فيها قول الوكيل لأنه يخبر عن فعل نفسه والله أعلم

ش سلام

هو يدعي الغبن من السلعه المباعه فدعواه على البائع

ش سلام

هو يدعي الغبن من السلعه المباعه فدعواه على البائع

………..

الشيخ  إنما سأل عن القول اهو قول الموكل ام الوكيل ولم يسأل عن دعوى الغبن

()

سعودية متزوجة من فلسطيني منذ ٤٥سنة

وتطلب إخراج عقد نكاح بدل فاقد لعقدها المفقود

ولم يعثر في السجلات على العقد

ما العمل ؟

……………….

يضبط لهم في الانهائي اثبات زوجة واولاد

()

عقود النكاح

(منقول من أحد القضاة)

*عقد النكاح وهو على التفصيل التالي:

1) إن كان بين طرفين سعوديين فالمختص بالعقد المأذون الشرعي.

2) إذا كان بين طرفين غير سعوديين فالمختص بالعقد القاضي , ولا يشترط تقرير طبي, فإن كانا غير عربيين فلابد من مترجم بلغتهما.

وفي حالة حضور مسلمة لتزويجها بسبب أنها أسلمت مؤخراً , فلابد من التأكد من:

– عدم زواجها سابقاً أو انتهاء عدتها من تاريخ إسلامها.

– عدم إسلام زوجها(حسب ما ذكره الفقهاء في عدة من أسلمت وزوجها كافر)

– التأكد من الولي, فإن كان وكيلاً عن الولي الأصيل فيجب إحضار وكالة منه إن تيسر مختومة أو مصدقة من :

-السفارة السعودية في تلك البلد .

– وزارة الخارجية في السعودية .

– وتصديق فرع وزارة العدل عليها.

فإن لم يتيسر وكان في التأخير تفويت فعلى القاضي العقد للمصلحة(كوجود مسافة السفر, وجاهزية العقد, حسب اجتهاده وما ذكره الفقهاء),وللقاضي الاستئناس بشهادة الشهود بذلك.

3) إن كان بين طرف سعودي وأحد رعايا دول الخليج فالعقد من اختصاص المحكمة:

ويشترط الآتي:

1- تقرير طبِّي.

2- التأكد من أن السعودي ليس مشمولاً بالمنع من الزواج من الخارج بالدرجة الأولى كالضباط والقضاة وكتاب العدل وموظفي وزارة الداخلية , ويرجع للتعميم , فيطلب من السعودي إفادة من جهة عمله مختومة بالختم الرسمي , وهذا كما يلي:

– إن كان من الشركات والمؤسسات فتُصدَّق من الغرفة التجارية.

– إن كان طالباً فمن الجهة الدراسية.

– إن كانت الزوجة سعودية وليست موظفة ولا طالبة فإفادة من العمدة , ومصدَّقة من الشرطة.

4) إذا كان بين سعودي وبين مخطوبة غير سعودية وهي :

– ليست من رعايا دول الخليج.

– هي مولودة في السعودية بموجب شهادة ميلاد.

– أمها سعودية بموجب إثبات من الأحوال المدنية .

فيتولى القاضي العقد , بعد إحضار :

1-تقرير طبي 2-شهادة الميلاد 3- إثبات الأم.

5) وإن كان الطرفان سعودي وغير سعودي , وكان الأخير :

-من غير رعايا دول الخليج.

-وهو مولود في السعودية.

-من أمٍ غير سعودية .

فيشترط: 1- تقرير طبي , 2- موافقة الإمارة على ذلك.

6) إن كان بين طرف سعودي وطرف غير سعودي :

– ليس من رعايا دول الخليج.

– ليس مولود في السعودية.

– ومن أمٍ غير سعودية.

فيشترط: 1- موافقة وزارة الداخلية , 2- التقرير الطبي.

تنبيه: لابد من – إثبات حالة الزوجة من ثيوبة وبكورة .

-وذكر رقم ومصدر الطلاق وتاريخه .

-وأيضاً الولي وسبب الولاية وصك الولاية , إن كان غير أب بذكر رقمه وتاريخه ومصدره.

نعم تدون كافة التفاصيل في الضبط أما الصك فلايذكر فيه إلا الورثة ولك أن تومئ لما في الضبط من مثل: ( ثبت لدي بالبينة المعدلة طبق الأصول الشرعية وبناء على مادون مفصلا في ضبطه وفاة….)

()

المشايخ الكرام

أسأل الله لي ولكم العون والسداد وبعد

فلدي قسمة تركة فيها عقارات وبعضها مؤجرة وفيها محلات تجارية مؤجرة أيضا وورش نجارة وحدادة بكامل معداتها وأموال نقدية ومنقولات عبارة عن شاحنات

وجميع الورثة إناث عدا رجل واحد هو ابن المتوفى وقد قام جميع الورثة بتوكيل ابن المتوفي ولكنه للأسف أضاع التركة ومتهم باستعمال المخدرات واﻵن حضرن بعض الوارثات وفسخن وكالة هذا الابن الذي هو أخوهن ولم يجدن وكيلا ويطلبن قسمة اﻷموال النقدية والمنقولات لحاجتهن  العاجلة للمال

أشيروا علي مشايخي الكرام

ماذا أعمل…..

أعانكم الله يا شيخ. .. في مثل عامي يقول : صاغر تمرط !! فأنت جزئ التركة وانظر كل شيء على حدة.. اﻷموال.. ثم المنقوﻻت… ثم العقارات. .. وهكذا

ابدا بالنقد ثم المنقول ثم العقار وان رأيت فاقم حارس قضائي وانتبه للايجار ليستلمه ويودعه بيت المال فالنساء لن يستطعن هذا

وان كنت في مكان فيه من يقوم بتصفيه التركات من شركات ونحوها فسترتاح من عناء كثير

()

مشايخنا

مطالبة مالية فيها عقد بيع بالتقسيط بين مؤسسة وشخص عادي .

رجعت من الاستئناف وقالوا من اختصاص ديوان المظالم .

بناء على المادة الثانية الفقرة الخامسة من نظام المحكمة التجارية.

ما رأي أصحاب الفضيلة ؟

ان كان المشتري اشترى العين لاجل بيعها فهي تجارية

من اختصاص العامة وما ذكره صاحب الفضيلة من مستند لا يدل على ذلك

كلام الاستئناف صحيح

ولكن ليت كل المعاملات على هذا النحو

الاعم الاغلب يقولون من اختصاصك

هي من اختصاص القضاء العام لأن نظام المحكمة التجارية يعتمد معيار العمل والشخصية فلابد أن يكون الشخصين تاجرين وعلى هذا قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص

الماده صريحه ان العمل التجاري ولو مرة من اختصاص التجاريه

جزاكم الله خير

قطعا أن المدعي تاجر لكن المدعى عليه ليس بتاجر .

لكن من الذي اشترط أن يكون طرفي العقد من التجار ، حتى تكون من اختصاص الديوان .

فظاهر المادة أن صفة التجارة تشترط في طرف .

()(

حجة استحكام داخل النطاق العمراني

رفعت للاستئناف وعادت وعليها ملاحظة بطلب الكتابة للثروة المعدنية فهل هناك تعميم بذلك

١٣/ ت / ٣٦٥٢ في ٢٩ / ٢ / ١٤٣٠ هـ

تتم الكتابة لوزارة البترول والثروة المعدنية

ونصت المادة ٢٣١ من المرافعات على ذلك على الكتابة لها

لكن نصت على ما هو خارج النطاق العمراني

فهل هناك تعارض بين النظام والتعميم

نعم تكتب ولو خارج النطاق

لان البترول كتبت لبعض المدن بالكتابه لها

كالمنطقه الشرقيه والحوطه واظن الافلاج

وبعضها كتبت لها بعدم مخاطبتها ابدا لعدم وجود مناطق للبترول كالجنوب مثلا

وكذا وزاره الدفاع يكتب لها في الجنوب ولو داخل النطاق

لكن ألا يعارض هذا النظام

على الكتابة خارج النطاق

لايعارض

راجع النظام فقد نص على ان لاي جهة ترغب الكتابه لها ان يكتب لها

وصدر توجيه من العدل بناء على ذالك

كالكهرباء لابد من الكتابه لها

()

كلام إبراهيم السكران حول الاقطاع الذي استند على قرار الهيئه القضائيه العليافي شهر ربيع الأول عام 1394هـ اجتمعت الهيئة القضائية العليا في السعودية وقررت أن (الإقطاع يفيد التملك) [قرار رقم 94، وتاريخ 14/3/1394]. وهوقرارمشهور

https://groups.google.com/forum/m/#!msg/mhr7733/O3r1OU8hhdM/cp0Y-ic1fBQJ

()

أصحاب الفضيلة

شخص اشترى من آخر مزرعة وسلمه شيك بستة عشر مليون ريال وتبين للمشتري لاحقاً أن المزرعة مرهونة لصندوق التنمية الزراعية فتراجع عن الشراء فقام البائع بمحاولة سحب الشيك ولم يجد رصيد فقدم لقاضي التنفيذ

المشتري تقدم بدعوى يطالب فيها باسترجاع الشيك وفسخ العقد

هل هي من اختصاص العامة أو الجزائية ؟

بمعنى أنها من قضايا استرداد الحيازة أو لا ؟

كيف تكون استرداد وهو اشترى لكن لم يستلم المبيع

ولا يستطيع استلامه لوجود رهن عليه

ألا تكون في العامة لطلبه فسخ العقد لحصول التدليس على المشتري بإخفائه الرهن؟

استرداد حيازة الشيك

استرداد الحيازة من اختصاص العامة في الجديد

فهل يعمل بالقديم أو الجديد

المرافعات القديم الجزائية

المرافعات الجديد العامة

الذي يظهر له طلبين

طلب فسخ العقد وهذا في العامة

طلب استرداد حيازة

هذا هل يكون في العامة أو الجزائية

فضيلة الشيخ ابو صالح

طلب المدعي سحب الشيك لا بد ان يسبقه فسخ العقد

فطلبه استرداد الشيك نتيجة لفسخ العقد

فلعلك تنظرها من هذا المنطلق

وتقدم البائع بالشيك لدى قاضي التنفيذ فهذا هو الاصل  ان يستلم ماله وللمشتري المطالبة بفسخ العقد ولا يعنى استلام البائع للمبلغ سقوط حق المشتري بالمطالبة بالفسخ

فالشيك ورقة تجارية لها احترامها والأصل سرعة الوفاء بها

فيسير قاضي التنفيذ في اجراءات إلزام مصدر الشيك بالوفاء

ويسير قاضي الموضوع في نظر الدعوى بالفسخ

والمدعي له ان يقدم استدعاء لقاضي الموضوع يفيده بان هناك طلب تنفيذ شيك لدى قاضي التنفيذ وهو المبلغ المشترى به بما في الدعوى

ويطلب إيقاف التنفيذ حتى انتهاء الفصل في الدعوى

ولقاضي الموضوع اذا وجد ان الدعوى متجه ضد المدعى عليه كتبلغه لشخصه وعدم حضوره او هناك قرائن تؤيد دعوى المدعي او صدر الحكم الابتدائي ان يصدر قرار بتوقيف طلب تنفيذ الشيك وينص في صراحة بطلب التوقف ويرسله بخطاب لقاضي التنفيذ

ينظر في ذلك اللائحة ٥ للمادة ٣ من نظام التنفيذ ونصها

“لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقة التجاربة من السير في إجراءات التنفيذ ما لم يرد من الجهة المختصة بنظر النزاع قرار بالتوقف.

()

حكم صادر من محكمة القاهرة يقضي بخلع الزوجة من زوجها والزوجان  سعوديا الجنسيه ومقيمان في السعوديه ..

والزوج له دعوى انقياد سابقه  في السعودية قبل دعوى القاهرة وهو الان معترض على حكم القاهرة ويطلب رجوع زوجته فما العمل علما أن الحكم في مثل هذه القضايا لايستأنف في مصر ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره ؟

انظر اللائحة ٢ للمادة ١١ من نظام التنفيذ

اكتب للوزارة لطلب التوجيه

ذهبوا سياحه وقبض على الزوج في المطار

الى الان الحكم لم يصادق عليه من قبل الاستئناف

اي حكم

فقد ذكر فضيلتكم انه لا يستأنف

شيخ ابو خالد

أحكام فسخ النكاح لا أظنها مشمولة بنظام التنفيذ لعدم تصور وقوع التنفيذ فيها

فيما يتعلق بقضاء التنفيذ والأحكام الأجنبية هناك أمرين

الأول  إكساب الحكم الأجنبي قوة التنفيذ بالمملكة بعد توفر الشروط المذكورة بنظام التنفيذ

( لايد من مصادقة وزارة الخارجية والعدل مسبقاً)

وهو ما كان من اختصاص ديوان المظالم سابقاً

الثاني التنفيذ كأي سند تنفيذي

والخلع أعلاه لا بد من مصادقة قاضي التنفيذ عليه ليعتد به بالمملكة

وهذا مدار النقاش سابقاً

الاستئناف عندنا وليس عندهم لان قاضي التنفيذ رفعها للاستئناف والزوج حضر لمواصلة دعواه في العامة

()

لا يجمع بين استرداد الحيازة والمطالبة بالحق 2/209 م

()(

شخص مستعمل للمخدرات تصالح مع زوجته على أنه ان عاد للاستعمال فالبيت لها

وقد عاد الى ذلك

وطالبت الزوجة بافراغ المنزل باسمها  . فهل يلزمه هذا الشرط  .

لا

ولم

ما صيغة  الصلح  وهل هو على عوض ؟

الشروط لاتعتبر بعد العقد

طلبت منه الطلاق لاستعماله للمخدرات فاصطلح معها وقرر باقرار مكتوب بأنه مستعد بعدم العودة لاستعمال المخدرات واذا عاد لاستعمالها فإن البيت بالصك رقم…  يكون لزوجتي  .

وقد أقر بذلك كله لدي  .

هذا لم يقصد التمليك عند حصول الشرط وإنما قصد منع نفسه فهو نوع من نذر اللجاج فلا يلزمه افراغ البيت لها ويكفر كفارة يمين على ما قرره ابو العباس

وينظر للصيغة

فإن كانت بصيغة الماضي فالأظهر أنه يلزم ، وإن كانت بصيغة الاستئناف والتسويف فلا .

ولا شك ان نيته لها تأثير في الحكم ، فإن أقر بحقيقة الاتفاق فكيف يقال بغير اللزوم

()

اصحاب الفضيلة

ورثة محكوم عليهم بسداد دين من التركة وقد رفضوا السداد بادئ الامر

فأصدرت خطابا بتنفيذ الحكم او ايداعهم السجن  .

فعادت لي المعاملة بموافقتهم على بيع التركة وسداد الدين منها

علما بأن التركة عقارات ليس عليها صكوك وبعض الورثة تنازل عن نصيبه منها لوالدته خروجا من المطالبة  .

فكيف يتم تنفيذ الحكم مع تعذر بيع التركة من قبل الورثة   لعدم رغبة المشترين بها ؟

لا يحق لك سجن الورثة إن لم توجد تركة

وإن وجدت التركة لزمك التنفيذ عليها ولم يجز لك سجنهم بموجب النظام

وليس للمحكمة أن تبيع عقارات ليس عليها صكوك نظامية

وهذا هو الاشكال كيف أنفذ على التركة وهي بغير صكوك نظامية؟ وهو ما استغله الورثة للمماطلة وعدم السداد.

هل يعمل عليها مزاد ام تقيم وتسلم للدائن؟

التنفيذ ع التركة

ان كان الحكم على المتوفى

فان كان له مال فينفذ ع ماله

وان كان له مال واقتسم بين الورثه

فقضاة التنفيذ ع منهجين

الاول التنفيذ ع الورثة مباشرة

الثاني لاينفذ الحكم وانما ترفع دعوى على الورثة لدى قاضي الموضوع واذا حكم عليهم ينفذ عليهم بموجب الحكم

وتسير في اجراءات التنفيذ التتابعية المعروفة تصل الى الحبس

واما العقارات

فلا بد ان تحدد في الحكم فقد نصت المادة التاسعه من نظام التنفيذ لا يجوز التنفيذ الجبري الا على سند تنفيذي محدد المقدار حال الاداء

فلا بد من ان تحدد العقارات بعد الاستفسار عن سريان مفعولها

والا فلا ينفذ على حكم بعقارات مجهوله او غير سارية المفعول والله اعلم

وان جاءك حكم بذلك ع عقارات مجهوله او غير سارية المفعول ونحوه  كما جاءني

فرده لمصدره لتصحيحه او تفسيره حسب ماتراه

بناء ع الماده الفقرة السابعة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ

()

عندي شخص خرج له صك اعسار من قاضي سابق كان في مكتبي والآن غرماؤه يريدون اقامة دعوى ملاءة عليه فهل تنظر في نفس المكتب الذي خرج منه صك الإعسار او في مكان اقامة المدعى عليه وجزاكم الله خير

نصت المادة ٤/٨١ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على أن النظر في دعوى الملاءة من اختصاص الدائرة التي أثبتت الإعسار وتحسب إحالة

()

المدعي يذكر أن غنم المدعى عليه دخلت مزرعته نهارا فأكلت زرعه وشجره

ويطلب التعويض

)المزارع في جبال فيفا بجوار المنازل فتجد البيت وبجواره مزرعته فليست البيوت في جهة والمزارع في جهة)

طبعا المدعى عليه أنكر ذلك

وللمدعي بينة

السؤال إن قلنا بتفريط المدعى عليه

فهل نلزمه بالتعويض وكيف نقدر التعويض

……..،،،،،،

نعم يلزمه ويقدره اهل الخبرة

س: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم بين أصحاب الإبل والمزارع، هل يشمل جميع المواشي مثل الأغنام والأبقار التي يجب أن تحفظ براع يرعاها ويحفظها عن المزارع والسباع، أو أنه يختص بالإبل التي قلما ترعى بالنهار وتحفظ بالليل؟

ج: أولاً: الحديث الذي ورد في هذا الموضوع رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم، وغيرهم بألفاظ متقاربة، ولفظه عند أبي داود عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب قال:  كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطًا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل  ، ورواه أبو داود أيضًا من(الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 184)طريق آخر عن حرام بن محيصة عن أبيه، أن  ناقة البراء دخلت حائط رجل فأفسدته عليه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. ثانيًا: هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سبب خاص، وهو إفساد ناقة البراء مزرعة لغيره، ولكن لفظه عام؛ لأنه عبر بلفظ الماشية، حيث قال:  إن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وإن على أهل الماشية ما أصابت  ، والعبرة بعموم لفظ الحديث لا بخصوص سببه، فيشمل لفظ الماشية فيه: الأغنام والأبقار.ثالثًا: كثير من العلماء صحح هذا الحديث وعمل به، كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فقالوا: يضمن مالك البهيمة ما أصابته ليلاً، ولا يضمن ما أصابته نهارًا، قال الشافعي: أخذنا بهذا(الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 185)الحديث لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، وجعله هؤلاء مخصصًا لعموم حديث:  العجماء جبار  ، ومن العلماء من قال بالضمان مطلقًا، ومنهم من قال بعدم الضمان مطلقًا، والمختار الأول؛ لما فيه من الجمع بين الحديثين العام والخاص، وعلى من يريد أن يتزود من العلم أن يرجع إلى أقوال العلماء في ذلك، وإلى أدلتهم في مظانها، وعلى من كانت له قضية أن يرفعها للقاضي، فما حكم به من أقوال العلماء المعتبرين نفذ حكمه، ورفع الخلاف فيه.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

()

حكمت بانتقال نصيب المدعى عليه للمدعي مقابل باقي مبلغ محدد ، رفض المدعى عليه استلام المبلغ و اعترض  وانتهت المدة وتم التهميش باكتساب القطعية ؛ الان هل يهمش بانتقال الملكية للمدعي على صك العقار حتى وإن لم يستلم المدعى عليه المبلغ أم يحرر المدعي شيكا فيه ويحفظ في بيت المال ام ماذا ؟

……………

نعم  تهمش على الصك وتطلب من المحكوم له تحرير شيك بالمبلغ  وتودعه بيت المال باسم المحكوم عليه

()

أصحاب الفضيلة بناء على المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية .

طلب المدعى عليه بترويج مخدرات إطﻻقه بالكفالة لظروفه الصحية . مركب أصياخ حديد لحادث .

واعترض المدعي العام على إطﻻقه ما رأيكم .

………………

لا تطلقه والعلاج متوفر في السجن

()

أصحاب الفضيلة …

أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد ..

تقدمت للعامة امرأة تطلب إلزام أخيها تسليم صك بيت مورثهم لرفع اﻷوراق حتى يحصلوا على التعويض وأخوهم يرفض التقديم لهن على التعويض حتى  يتنازلن عن بعض حقهن من التركة…

س : هل هي من اختصاص العامة أم الجزئية ؟

ولو كانت للعامة فهل تتقدم بدعوى قسمة تركة ثم تلحق الدعوى اﻷولى بقسمة التركة أم ينظر في طلبها تسليم الصك ؟

هي تطلب استرداد الحيازة فهي من اختصاص الجزائية وبعدها تتقدم بطلب قسمة التركة ولها العكس ..

في اللائحة لنظام المرافعات ( قديم ) اشتراط أن يكون المراد استعادته كان في يد طالب استرداد الحيازة …

وأقرت المدعية أن الصك عند أخيها من وفاة والدها …

وهذا محل الإشكال عندي !

اللائحة عرفت الحيازة بأنه ما ( أخذ ) بغير وجه حق .

وفرق بين الأخذ والاستلام

()

استشارة

لدي معاملات تقسيط ، يدفع كثير من المدعى عليهم بأن الاتفاق كان على مبلغ ثلاثين ألف ريال مثلا والمسجل في العقد خمسة وثلاثين ألف ريال ويقول إن البائع قال إن لم تسدد سأطالبك بخمسة وثلاثين فيخفق المدعى عليه بالسداد فيطالبه بخمسة وثلاثين وليس ثلاثين

ويقر البائع بذلك ؟

فما رأيكم بشرعية هذه المعاملة وما الإجراء حيالها ؟

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

إذا أقر البائع أن الاتفاق على ثلاثين فليس له المطالبة بما زاد عنها لكن ربما كان الاتفاق على خمسة وثلاثين ووعده البائع بخصم خمسة  اذا استمر بدفع الاقساط

()

وهنا سؤال آخر

هل يحق للسعودي أن يوكل عندي في الجلسة أجنبيا في الترافع عنه؟

إذا كان في قضية معينة فلا أعلم مانعا منه

()

استشارة

أصحاب الفضيلة تقدم إلي مواطن يرغب في رهن صك لقصر وهو الولي عليهم ولكن الاشكال ان الصك لازال باسم البائع فافهمته انه لابد ان يكون الصك باسم القصر فقال هذا نظام جديد عند الصندوق العقاري فتواصلت هاتفيا مع الصندوق بالخرج فقالوا نعم هذا اسمه نظام الضامن فنضمن للبائع حقه ويتم تحويل القرض في حسابه مباشره ولكن لابد من الاذن برهن العقار اولا

فهل يمكن هذا او سبق لاحد الفضيلة ان اجراه

العمل عندي على أن يكون إذن شراء وإذن رهن في آن واحد

()

وهنا سؤال آخر

هل يحق للسعودي أن يوكل عندي في الجلسة أجنبيا في الترافع عنه؟

……

اذا لم يكن بينهما قرابة حتى الدرجة الرابعة فلا يقبل

ينظر المادة ١٨ من نظام المحاماة وخاصة اللائحة ٣ منها

ونصها ( يشترط في الوكيل، المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا في الدولة)

()

السلام عليكم

مساء الخير أصحاب الفضيلة

جاءني رجل يستفتي في أنه طلق زوجته قبل الدخول بها ثم أراد مراجعتها فسأل حينها أخيه الذي كان يدرس في الشريعة فقال مايحتاج عقد جديد فراجعها وهذه الحادثة لها ثلاثين سنة وانجب منها اولاد وهو حفيد الآن

ويقول سمعت أحد المشايخ في التلفاز يقول أنه لابد من عقد جديد لمراجعة غير المدخول بها فيسأل وش الحل هل كانت معاشرته لزوجته حراما طوال هذه المدة وماذا يلزمه؟

عليه أن يعتزلها إلى أن يعقد عليها ويلحقه نسب الأولاد لأنهم من وطء شبهة.         قال الموفق: والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها) كالموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد لأن العدة لحفظ مائه وصيانة نسبه ولا يصان ماؤه المحترم من مائه المحترم، ولا يحفظ نسبه عنه كالمطلقة البائن.

()

سﻻم عليكم

شركة حجزت على إثباتات موظف لديها بعد فصله و ذلك لاتهامها له باختﻻس مبلغ مالي . و يدعي اﻻن ضد الشركة طالبا التعويض عن ذلك حيث أنه لم يستلم إثباتاته اﻻ عن طريق الشرطة بعد فترة طويلة .

هل ذلك من اختصاص المحكمة العامة أم ﻻ ؟

…………..

وعليكم السلام

حسب المبلغ المدعى به

()

السلام عليكم

وصباحكم خير بإذن الله

حادث مروري توفي فيه عدد من الأشخاص -مع السائق-

ورثة المتوفى أقاموا دعوى ضد ورثة السائق، هل يدخل في الدعوى من أصيب في الحادث أم لابد دعوى جديدة.

…………..

وعليكم السلام

بل دعوى جديدة

()

أصحاب الفضيلة هل لدى أحد منكم نموذج اختبار مأذون شرعي يفيدني به جزاكم الله خيراً .

……….

لا تحتاج  أنموذجا  سله  عن  ولاية  النكاح  والعدة  ونكاح  الصغير والجمع بين المحرمات سببا ونسبا وما يجوز ان يكون مهرا وما لا يجوز والشروط الفاسدة في النكاح

()

س:

ما مدى دقة مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد في العزو إلى المشهور في المذهب؟

اعتماده فيما يظهر على قواعد ابن رجب وأما المشهور فعمدته غالبا الانصاف

وأنا لم أتتبع كل ما ذكر لكن في الجملة سليم

()

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يامشايخ لدي عدة دعاوى مضبوطه بدئها سلفي  ولم يحكم بها والى الان لم يراجعني أصحابها فما العمل هل أعطيهم مواعيد أو أنتظر حتى يراجعوا ؟

حدد لها مواعيد وضع إعلاناً على باب المحكمة بذلك ومن لم يحضر اشطب دعواه ..

افتح ضبط الجلسة وقرر حفظ المعاملة لعدم مراجعة المدعي

وابعث المعاملة لأرشيف المحكمة أو أعدها لمنشأها إن كانت واردة من جهة خارج المحكمة

زر الذهاب إلى الأعلى