البحوث القانونية

المجموعة الرابعة للاستشارات القضائية

المجموعة الرابعة من الاستشارات القضائية

أصحاب الفضيلة نفع الله بكم

استشارة

المدعية متزوجة وتطلب حضانة ولديها ( الابن 12 سنة ، البنت 14 سنة بالغة )

أبو الاولاد متوفى وهم الان عند جدهم ﻷبيهم وهو المدعى عليه .

– زوج المدعية لا مانع لديه من احتضانهم .

ما رأيكم خاصة إن زوجها الجديد رضي بالحضانة .

الأم أحق بالحضانة من الجد ، و حديث أنت أحق به مالم تنكحي..

حال وجود الزوج ، و أيضاً من المتقرر فقهاً أن جنس النساء مقدم على الذكور في الحضانة

مع ملاحظة أن أعمار الأولاد يظهر منها أنهما بالغان ! فالمسألة ضم و رعاية أقرب من الحضانة

وقال الخرقي: “والصواب : تقديم الأنثى مع التساوي ، كما قدمت الأم على الأب لما استويا ، فلا وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع مساواتها له ، وامتيازها بقوة أسباب الحضانة والتربية فيها”.

ابن القيم: “وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر . فقال : أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال : لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة . فإن اجتمع منهم اثنان فصاعدا ، فإن استوت درجتهم قدم الأنثى على الذكر، فتقدم الأم على الأب ، والجدة على الجد ، والخالة على الخال ، والعمة على العم ، والأخت على الأخ . فإن كانا ذكرين أو أنثيين ، قدم أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهما ، وإن اختلفت درجتهما من الطفل ، فإن كانوا من جهة واحدة ، قدم الأقرب إليه ، فتقدم الأخت على ابنتها ، والخالة على خالة الأبوين … وإن كانوا من جهتين ، كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة ، والأخت للأب ، والأخت للأم ، وأم الأب ، وأم الأم ، وخالة الأب ، وخالة الأم قدم من في جهة الأب في ذلك كله على إحدى الروايتين فيه” انتهى من “زاد المعاد” (5/ 438 – 451) .

وقال الخرقي: “والصواب : تقديم الأنثى مع التساوي ، كما قدمت الأم على الأب لما استويا ، فلا وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع مساواتها له ، وامتيازها بقوة أسباب الحضانة والتربية فيها”.

1- هل الولاية في هذا كالحضانة؟

2- لعلك تفيدنا بالمرجع مشكورا.

فضيلة الشيخ شادي :

أرى :

١- يُتأكد من عدم بلوغ الولد.

٢- يُدخل الزوج ويقرر رضاه بكون الولد في حجره ..

إذا حصل ذلك فإن الحضانة للأم ولو كانت متزوجة ، لاسيما أن الحاضن الآن هو الجد وليس الجدة..

كما أن الأقرب عدم سقوط حق الأم المتزوجة في الحضانة إذا رضي زوجها بذلك ، وهو ما قرره ابن القيم في زاد المعاد ٥ / ٤٨٤ ، حيث قال – في معرض ذكره لبعض الأحكام المأخوذة من حديث البراء بن عازب في قصة ابنه حمزة – : ( الثالثة : أن الزوج إذا رضي بالحضانة، وآثر كون الطفل عنده في حجره لم تسقط الحضانة ، هذا هو الصحيح ) ا.هـ.

والله أعلم ..

شيخ شادي :

مذهب أحمد ومالك والشافعي : أن حضانة الأم تسقط بالزواج .

والذي اختاره ابن القيم – من عدم سقوطها إذا رضي زوجها – وافقه عليه ابن سعدي ، واستدلا بأدلة منها الحديث المذكور ، ولأن سقوط حقها لأجل قيامها بحق زوجها ، فإذا رضي كان له ذلك ..

وإذا كان زوجها الثاني من عصبة الابن المحضون ، فهناك وجه في المذهب أن الحضانة للأم ، ووجهه صاحب الفروع .

فيما يخص الاستشارة في الحضانة فالاثنين جاوزا سن الحضانة

وفيه بحث في مجله العدل

http://adl.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=4&IDd=59

والمهم كما تعلمون مصلحه الابن او البنت فلايقر بيد من لايصلحه ولا يصونه وهذه يتحرها القاضي من خلال مايظهر له من حال الابوين اعانك الله وسددك

وارى ان تحضر البنت والابن وتسمع منهما قبل كل شي فقد يظهر لك مالم يظهره الابوان والا فالبنت بالغه  والابن سيخير فلابد من حضورهما

وانت رايت ان تناقشهما مع عدم حضور الخصمان فاراه حسنا

()

الجديد في نظام الإجراءات الجزائية

http://twitmails3.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/users/261678191/14/attachment/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%20%d9%81%d9%8a%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa.pdf

()

أصحاب الفضيلة :

رجل دفع لآخر خمسون ألف

من أجل أن يتنازل عن قرض البنك العقاري ، والمشتري لم يسجل فيه

ثم البائع رفض التنازل ورفض إرجاع المبلغ الذي دفعه المشتري

مارأيكم في هذا العقد  ؟

…….

الذي يظهر أن العقد فاسد لاشتماله على شراء مال بمال لكن يبقى في ذمة الطرف الآخر المبلغ المعقود عليه .هذا بيع حق ،، وهناك بحوث في هذا الباب ، من ضمنها الاعتياض عن الحقوق والالتزامات للدكتور عبدالرحمن السند .. وقد أشار لهذه المسألة بخصوصها ..

أظن الشيخ عبدالكريم الخضير مايجيزه

هذا البحث الذي ذكره الشيخ عصام

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/01/الحقوق-والالتزامات-ماليتها،-ضوابط-الاعتياض-عنها،-تطبيقاتها-المعاصرة-د.-عبدالرحمن-بن-عبدالله-السند.doc

http://ar.m.islamway.net/fatwa/36012

السؤال: ما حكم شراء قرض صندوق التنمية العقارية قبل البناء؟

الشيخ خالد المشيقح

جزاكم الله خير أصحاب الفضيلة

أردت معرفة ترجيحات الزملاء الكرام

وإلا فالمسألة مختلف في تكييفها

منهم من جعلها قرض جر نفع فحرمها

ومنهم من جعلها بيع للحقوق فأجازها ..

والأكثر من العلماء على حرمتها .

ممنوع نظاما بيع حق الصندوق

فتوى اللجنة الدائمة على المنع ..

طيب ياشيخ ماقول المشتري ومن المدعي منهماوماذا يطلب

المدعي هو من دفع المبلغ ويطلب ارجاعها

س / ما حكم بيع قرض صندوق التنمية العقاري :

ج / أختلف العلماء في حكم بيع القرض العقاري على قولين :

القول الأول : عدم جواز هذا البيع ,

وممن قال به:

1- اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

2- الشيخ محمد بن صالح العثيمين

3- الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ مفتي عام المملكة

4- الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

5- الشيخ عبدالله بن محمد المطلق

6- الشيخ صالح بن محمد اللحيدان

7- الشيخ محمد بن سعود العصيمي

8- الشيخ يوسف بن عبدالله الشبيلي

9- الشيخ ناصر بن سليمان العمر … وغيرهم الكثير

القول الثاني : يجوز هذا البيع بشرط إتباع الأنظمة في ذلك( موافقة صندوق التنمية العقاري )

وممن قال به :

1- الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع (10)

2- الشيخ خالد بن علي المشيقح (11)

3- الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد (12)

ملاحظة : صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية لا يوافق على نقل القرض من اسم المقترض إلا بعد بنيان المنزل وتسديد قسطين

روابط مصادر الفتاوى :

مادام البائع رفض التنازل واتمام العقد والمشتري يطلب ارجاع المبلغ فقد اتفقا على عدم المضي في عقدهما وعليه فالمتعين الحكم على البائع بارجاع المبلغ ان ثبت انه استلمه ولاحاجة لبحث صحة العقد من عدمه

()

فيه مسألة

لو باع الزوج لزوجته أرضه وفيه قرض الصندوق ب٢٠٠ ألف فما رأيكم بهذا العقد؟

كيف القرض على الارض ؟

مسألة

صورتها

الزوج نزل له القرض وليس عنده أرض

الزوجة عندها أرض باعتها على الزوج بمبلغ لكي ينزل القرض عليه فأنزله على الأرض ببناية بناء عليها

ثم باع الزوج الأرض عليه مرة أخرى بمبلغ ٢٠٠ ألف ريال

واين موضع الاشكال ياشيخ

هو سؤال فقط عرض

اتعني انه اشترى الارض منها حقيقه ونزل القرض عليها وبعد البناء اراد بيع البناء والارض على نفس الزوجه

هكذا فهمت

ونعم لكن الحقيقة هي التي عمرت بمالها

وجزء منه من قرض الصندوق

ثم باع لها الأرض ب٢٠٠ ألف بما فيها

وماذا يطلبون

هل العقد صحيح وليس عليه غبار فقط

هذه الصورة قد يحصل فيها حيلة على النظام لأن الصندوق لن يعطي القرض إلا لمن له أرض

العقد لم يسجل بالطرق النظامية

لكي لا يذهب عليهم القرض

وإنما سجل خارجيا

بورقة فيها شهود وتبصيم

كما ذكرت ياشيخ في شان الحيله والحيل لاتنقضي ولكن الزوجه تريد ان تثبت حقها في الارض

والحيل قد تكثر في الوثائق للمنح الجديده وسيكون فيها إشغل للمحاكم

(؟()

عاجل

دعوى حضانة هل لابد من تقرير الزيارة والحكم فيها

لا  وان  فعلت فهو أحسن

()

يا مشايخ

سمعنا دعوى المدعي العام

واجابة المدعى عليه

وسمعنا دعوى المدعي الخاص

واجابة المدعى عليه

ثم غاب المدعي الخاص هذا اليوم عن الجلسة

هل اشطب الدعوى الخاصة

ام استمر في الدعوى العامة دون شطب

افيدوني

نعم تشطب دعواه الخاصة وتستمر الدعوى العامة

وسبق أن فعلت ذلك ووافقت عليه المحكمة العليا

وهذا فيه ملحظ

وهو  أن الشطب يتوجه  للدعوى لا للقضية

جميل

وما هي الثمرة الظاهرة المؤثرة

الثمرة  تظهر  في  مثل هذه الدعوى التي عندك

يعني القضية مستمرة

والدعوى شطبت

كذا ؟

لو كان الشطب للقضية لكان الواجب اعادة المعاملة الى مصدرها لكن لما كان الشطب للدعوى اقتصر على شطبها دون التصرف في المعاملة

()

إذا كان عظم الفخذ انكسر وتفتت فهل يجب فيه الدية والحكومة؟

………..

هذه  منقلة فيها خمسة عشر من الابل وليس فيها حكومة

إذا كان عظم الفخذ انكسر وتفتت فهل يجب فيه الدية والحكومة؟

………..

هذه  منقلة فيها خمسة عشر من الابل وليس فيها حكومة

——————

أليست المنقلة من الشجاج الخاصة بالرأس والوجه ؟؟؟

بلى وبعضهم يعمم ذلك على سائر الجسد

والمذهب عند المتأخرين أن كسر الفخذ اذا انجبر ففيه بعيران والا ففيه حكومة

والراجح التعميم في سائر الجسد لأن الدليل لم يخصص الوجه والرأس

لكن لو انجبر

إذا انجبر ففيه حكومة

اغلب الكسور الان تنجبر مستقيمة

او تنجبر غير مستقيمة

المرجع قول أصحاب المهنة ال…..

اعني الاطباء

هل ترون أنه لايخلو كسر من تفتت

بلى يخلو

لو قلنا بأن فيه حكومة فكيف تحسب ؟؟!

يقدرها مقدر الشجاج

وهم  الان يعتمدون النسبة في الجراح

()

مشايخنا الأفاضل

أستنير برأيكم شخص قام بإطلاق النار على العسكري حينما أراد الهروب…. كم المدة المناسبة لسجنه وجلده

فضيلة الشيخ سلام..

الجاني مطلوب للمخدرات في قضية وحينما تم حصاره هرب ولحق به العسكري فأطلق الجاني على العسكري النار فأصاب فخذه..ولاتوجد للجاني سوابق

إذا كان كذلك فسجن خمس أو أربع سنوات والجلد أدبغه لما يتفل العافية

وماضابط تفل العافية 🙂

يعني يعض الارض

الجلد في الواقع أقرب للدغدغة

نص على صفته في الحكم

()

في بعض القضايا الجنائية تذكر أدلة وقرائن كثيرة… فهل إذا اعترف المدعى عليه يلزم كتابة القرائن الأخرى أم يكتفى بالإعتراف…. بالعربي نتعب وحنا نكتب

إذا اعترف عندك فلا حاجة للقرائن ومع ذلك كتابتها اكمل لانه قد يرجع عن اعترافه

وبعدين أنت تملي والذي يكتب الضعيف كاتب الضبط

أنا اللي أكتب لأن الكاتب الإملاء عنده ضعيف

فأكتب مسودات

وهو ينقل

()

مشايخنا الكرام

هل يحجر على الكبير الذي لايحسن التصرف في ماله وهل يحجر على ذمته بأن لا يقترض من أحد… ومن له الأحقية في إقامة الدعوى

نعم  متى ثبت سفهه والاحق بالولاية  عليه  عصبته الاب ثم الابن وهكذا

ويحجر على ذمته شيخنا

نعم

الذي لا يحجر على ذمته المفلس

()

شيخ سلام تقدمت لي امرأة تطلب فسخ نكاحها من زوجها وذكرت بأنه ذهب إلى سوريا للجهاد واستعد اهل الزوج بالحضور والشهادة على ذلك رأيك شيخنا

ذهب له قرابة ستة اشهر

تصبر وتحتسب لعل الله يجمع شملها ويفرج عن اخواننا

فإن أبت فيؤجل حولا فإن تضررت فسخ النكاح

ذكرت لها ذلك ورفضت ومازالت مصره على دعواها وكثرة المراجعه

()

اختيار شيخ اﻹسﻻم لمسألة طﻻق الثﻻث بلفظ واحد هل يدخل فيها قول المطلق ﻻمرأته بمجلس واحد أنت طالق طالق طالق أو طالق ثم طالق ثم طالق؟ وإن كان ﻻ فهل له اختيار في النوع اﻷخير؟

رأي شيخ الاسلام رحمه الله أنه لا تحلق طلقة بأخرى مالم يكن بينهما رجعة مقصودة أو عقد نكاح صحيح

()

استخلاف ورد إلي من هيئة تسوية الخلافات العمالية في سماع شهادة امرأتين .. فهل يقبل ؟

لا

هل هناك مستند يمكن أن أشير إليه في الرد على طلبهم ؟

الأصل أن يسمع استخلافهم ولاأعلم نص نظامي يمنع ذلك

ما هو النظام الذي هم يسيرون عليه في المرافعة عندهم ؟

ونظام المرافعات خاص بالقضاء

وثمة سبب ثالث احتفظ به

ما هو النظام الذي هم يسيرون عليه في المرافعة عندهم ؟

أما أنا فلا أدري ، وحتى الخطاب لم يرفق به أي مصورات لمحاضر ضبط يمكن الاطلاع عليها .

هذا من جهة النظام

اما من جهة الشرع وهو الاهم فالاستخلاف هو من باب كتاب القاضي للقاضي

والذي كتب لك الان ليس قاضيا بالمعنى الشرعي

فيه حل وسط تعيدها لهم لارفاق محاضر الضبوط لبيان على ماتسمع الشهادة، وبيان المستند النظامي في استخلاف المحكمة

أليس الأصل أن الاستخلاف يكون بين المحاكم

بلى

نحن القضاة نستخلف غيرنا مثلا السفارات السعودية في الدول غير المسلمة

وتلبية طلبهم اقرار لهم

أجل نستمسك بهذا الأصل

وعليهم المستند في ذلك

نفعل ذلك اضطرارا

استخلاف ورد إلي من هيئة تسوية الخلافات العمالية في سماع شهادة امرأتين .. فهل يقبل ؟

دونك ما صدر من رئيس القضاة الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى

()

()()

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أصحاب الفضيلة متوفى منذ زمن قديم ليس له سجل مدني .

كيف يتم حصر الورثة ما دام النظام الشامل ﻻ يفتح الإنهاء إﻻ برقم سجل مدني .

وقد راجع المنهي الأحوال فقالوا له تحتاج معاملة ربما تستغرق أكثر من خمس سنوات .

فهل ثمة حل

شيخ خالد جربت رفع الإشكال للوزارة؟

ﻻ ، وحفظك الله يا شيخ ماجد ماسبق رفعت ، وﻻ أعرف أحدا من المشايخ رفع هذا الإشكال .

الان في القضايا الزوجية لابد من إضافة سجل مدني الزوج والزوجة وغالبا أحدهما متغيب .. أيضا هي إشكالية ؟

أو أحيانا أحدهما ﻻ يحمل سجﻻ مدنيا وهذا يكثر في المناطق الحدودية .؟

فلو كان ثمة تنظيم يحل هذا الإشكال الواقع .

و حرمان المنهي أو المتقاضي من حقه من القضاء بسبب عدم وجود السجل غير صحيح .

شيخ خالد لو سألت مسؤولين النظام الشامل يفيدونك

والذي أعرفه أنك تستطيع تضيف اسم بدون رقم

اما الدعاوى الزوجية فلابد من اضافة سجل الزوج ولو كان غائبا

أحيانا يا أبا فيصل ﻻ يحمل سجل .مجهول

وهذه مشكلة

عندي دعوى الزوج في بلد

وتقدمت الزوجة بدعواها ونريد سماعها واستخلاف محكمة بلد الزوج

رفض النظام الضبط وحفظه الا بادخال سجل الزوج

ولم نستطع الضبط وتاخرنا الا ما بعد الظهر

وهذا دليل على ان اللي صمم وبرمج النظام ما دخل المحكمة الا مزكي ولا يعرف دهاليز العمل

فيه حل دخل أي رقم

مشكلة

وش تسوي

11111111111

ويمشي والجلسة اللي يحضر فيها عدله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أصحاب الفضيلة متوفى منذ زمن قديم ليس له سجل مدني .

كيف يتم حصر الورثة ما دام النظام الشامل ﻻ يفتح الإنهاء إﻻ برقم سجل مدني .

وقد راجع المنهي الأحوال فقالوا له تحتاج معاملة ربما تستغرق أكثر من خمس سنوات .

—–

اخرج صك يدوي ، او قم بكتابه قيد الانهاء باسم احد الورثه .

ش خالد أبا ياسر إذا كان المتوفى لايحمل سجلا مدنيا فيكفي أن يحمل أحد ورثته السجل المدني وقد رفعت للمجلس وأفادوني بذلك أما إذا كان المتوفى والوارث لايحملان سجلا مدنيا فلا يخرج صك الحصر إلا بطلب من جهة رسمية

عندي دعوى الزوج في بلد

وتقدمت الزوجة بدعواها ونريد سماعها واستخلاف محكمة بلد الزوج

رفض النظام الضبط وحفظه الا بادخال سجل الزوج

ولم نستطع الضبط وتاخرنا الا ما بعد الظهر

وهذا دليل على ان اللي صمم وبرمج النظام ما دخل المحكمة الا مزكي ولا يعرف دهاليز العمل

….

فيه حل دخل أي رقم

—–

وفيه حل آخر

أرسل للأحوال يزودونك بسجله من واقع اسمه الرباعي واسم زوجته وأولاده عن طريق دفتر العائلة لديهم للمطابقة.

()

يا مشايخ

من طلبات النقل : خطاب المباشرة ، ولم أعثر عليه .

ما العمل ؟

جزاكم الله خيرا

ستجد نسخة لدى شعبة القضاة أو محكمتكم

()

فضيلة المشايخ تعرف كيدية الدعوى بأحد أمرين الإقرار أو تكرار الإدعاء في أمر قد سبق الحكم به  فمن يفيدنا برقم المادة من نظام المرافعات وفقكم الله …….. راجع لائحة الشكاوى الكيدية في التصنيف الموضوعي

()

المشايخ الأفاضل قضاة الشرع

سعودي تزوج يمنية بعقد يمني رسمي ثم طلقها ولم يعطها صك طلاق

وقد حضر اخوها الى المحكمة وهو سعودي الجنسية وطلب الامر على مطلق اخته بإعطائها صك طلاق وأبرز صورة فقط من عقد زواج اخته

مالإجراء النظامي والحالة هذه

اذا كان للطلاق صك اذهب لمصدره وتطلب بدل فاقد

وان لم يكن صدر فيه صك فتقيم دعوى لاثبات الطلاق

()

طلب الالتماس في قضية جنائية حكم فيها سلفي

مالاجراء في ذلك ……. الالتماس في الحكم الجزائي يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فتسمع ما لديه وتقرر قبوله من عدم ذلك دون التعرض لذات الحكم  السابق من سلفك وتبرر ما انتهيت إليه وترفعه للاستئناف

()

مشايخ الشرع

سوداني يريد تطليق زوجته

مالاجراء

ليس معه عقد النكاح

هل يثبت طلاقه ؟

كيف يثبت طلاقه

قبل التثبت من نكاحه.

حضر الزوجه وإذا صادقت على العقد اثبت الطلاق

ولك استدعاء الشاهدين

والولي

الزوجة والولي والشهود والجماعة في السودان

قله يمسك الباب

قل له ثبت الطلاق بمحضر من الشهود اما في المحكمة

ألا يثبت طلاقه بأي شاهدين يعرفانه

ويعرفان تفاصيل مجريات نكاحه

أقصد نكاحه

ثم نثبت طلاقه

مشايخ الشرع

سوداني يريد تطليق زوجته

مالاجراء

ليس معه عقد النكاح

هل يثبت طلاقه ؟

الزوجة والولي والشهود والجماعة في السودان

……

الحل يذهب لسفارة بلده أو القنصلية ويوكل شخص بالسودان يطلق زوجته هناك

واذا كان عقد النكاح مفقود فيوكله باستخراج بدل فاقد من مصدره بالسودان

()

اثبات الرجعة هل يحال لناظر الطلاق

…..

لايلزم فيما اعلم.

()

عقد نكاح .والزوجة يمانية.ليس لديها أقامة.ولديها جواز هل يعقد عليها .ام لابد من الاقامة..

لايعقد

الإقامة هي الوثيقة المعتبرة للأجنبي حسب التعاميم

ولاتتساهل الا مع من لديهم ظروف كاهل سوريا او بورما .

عقد نكاح .والزوجة يمانية.ليس لديها أقامة.ولديها جواز هل يعقد عليها .ام لابد من الاقامة..

……

لا بد أن يكون للزوجة رخصة إقامة سارية المفعول وكذلك الزوج اذا كان يمني

واذا كان الزوج سعودي فلا بد من؛

فحص طبي لم يمضي عليه ٦ أشهر

والتأكد ان الطرف السعودي ليس من الفئات الممنوعة من الزواج بغير السعودية

وكذلك موافقة الجهة المختصة

()

عندي شخص الآن أقام دعوى ضد من وجد جمله عنده ، وقد دفع المدعى عليه بأنه أشترى هذا الجمل من آخر ويطلب إدخاله في الدعوى . فهل يتم إدخاله ولو كان مكان إقامته خارج ولايتي ؟

المادة 67 / 2 تقول : فله أن يستخلف محكمة مقر عمله .

فهل المقصود استخلافه في سماع جوابه على الدعوى فقط أم أن لي الحق في إلزامه بالحضور .

الذي يظهر من اللائحة أنه إستخلاف لسماع الجواب على الدعوى من المحكمة مقر إقامة المدخل

اذا لو كان طلب حضور لنصت أنه يبلغ بالحضور وفق المادة ٢١ من نظام المرافعات

كما جاءت بذلك الائحة ٣ للمادة ٣٧ من نظام المرافعات

فإن توجهت الدعوى ؟

()

مشايخنا الكرام

مسألة تكثر في المحاكم… ألا وهي حينما يقوم البائع ببيع البيت وهي مرهونة للصندوق العقاري أو يبيع مزرعة وهي مرهونة للبنك الزراعي بقيمة متدنية ثم يأتي العفو من الدولة عن القرض بسبب وفاة البائع فيأتي ورثة البائع ويطالبون المشتري بسداد المتبقي من الأقساط التي تم العفو عنها من قبل الدولة لهم… ماهو النظر القضائي فيها وتكييفها وإن أمكن التسبيب المناسب لهذه القضية؟

ش سامي هذا نقل سابق من هذه المجموعة لعله يفيدك

سداد الملك عن المستفيد من صندوق التنمية

يرى الشيخ عبد الله بن خنين حفظه الله أن للورثة مطالبة المشتري بالمبلغ المتبقي من ثمن البيت والذي أسقطه صندوق التنمية عن مورثهم المتوفى،لأن ذلك من الحقوق التي آلت إليهم من مورثهم.

وخالف الشيخ بعض أصحاب الفضيلة القضاة الذين رأوا عدم أحقية الورثة في مطالبة المشتري بالمتبقي من الثمن الذي أسقطه صندوق التنمية العقارية عنهم لأن الحق المتبقي ليس للورثة وإنما للبنك وهو حق على المتوفى وليس له فلا يورث

وجهة نظري أن للورثة المطالبة بما أسقط من الدين عن مورثهم لكن ليس لهم إلا الأقساط السنوية المعتادة وكأن القرض لم يسقط

….

ش سلام

ما رأيكم في مسألة الشيخ سامي النوفل ……..

ليس للورثة حق وذلك من وجوه :

الأول  : أن هذا من باب  الاسقاط لا التمليك  والإسقاط  لا  يوجب حقا

الثاني : أن  المبلغ  ليس حقا لمورثهم  بل هو حق عليه  فكيف  يستحقون  ما  لم يستحقه  هو

الثالث :  أن  المبلغ  المسقط  فرع الدين  الأصلي  وقد  انتقل  الأصل  فينتقل  الفرع  تبعا له

لكن المقرض نص على أنه أعفى ورثة المتوفى فيكون الحق لهم

…….،

الاصل  أن  الحق  عليهم  فكيف  يصير لهم

هم باعوا عليه بخمسمائة ألف

يسدد 200 ألفا لهم

و300 ألفا للصندوق

فإذا سددت عنهم المالية للصندوق عاد استحقاقهم لبقية المبلغ

ﻷنه جزء من الثمن ووكلوه في السداد فلما سقط عنهم الدين كما ينص القرار فإن عليه أن يعطيهم بقية الثمن

هم بيعهم الحقيقي ب٢٠٠

وتعهد المشتري بسداد الدين

هذه الصورة الحقيقية

ولو قلنا بقولكم لكان فيه بيع دين

غير صحيح..

بل البيع للبيت بالمبلغ كامل

وتوكيل بالسداد لبقية المبلغ

مسألة إسقاط القرض أليس فيها شبه بالإحالة؟

بلى

من يمنع لا يوصفها بأنها حوالة دين بل جزء من الثمن

فاختلاف التوصيف يتبعه اختلاف الحكم

الورثة حولو الصندوق على المشتري

وأزيدكم أنني سألت واتضح أن الصندوق لا يسقط القرض

وإنما وزارة المالية تسدد له

فكيف يسدد دين مرتين ؟؟

ان كان السداد من المالية .

فهي من يملك حق الرجوع على المشتري لعدم تحقق الصفة اللتي توجب اعفاء الورثة

مشايخنا الكرام

مسألة تكثر في المحاكم… ألا وهي حينما يقوم البائع ببيع البيت وهي مرهونة للصندوق العقاري أو يبيع مزرعة وهي مرهونة للبنك الزراعي بقيمة متدنية ثم يأتي العفو من الدولة عن القرض بسبب وفاة البائع فيأتي ورثة البائع ويطالبون المشتري بسداد المتبقي من الأقساط التي تم العفو عنها من قبل الدولة لهم… ماهو النظر القضائي فيها وتكييفها وإن أمكن التسبيب المناسب لهذه القضية؟

للورثة المطالبة بالأقساط التي تم العفو عنها من المشتري وذلك لأن تقدير ثمن العقار نظر فيه إلى أقساط الصندوق كما أن العفو صدر لصالح مورث البائعين ولم يكن لصالح المشتري

………..

نظرا لتكرر هذه المسالة كثير بعد إسقاط الملك وفقه الله الاقساط عن المتوفين فقد كتبت في فترة سابقة

لهيئة كبار العلماء لدراسة هذه المساءلة وردني إتصال من فضيلة الشيخ عبدالله بن خنين أن اللجنة تدرس ذلك ولم يصدر قرار حتى الان وأن الإسقاط ناتج عن الوفاة فيكون حقا للورثة

ولعل فضيلتكم يعقب بذلك لان هذا منذ اكثر

()

أصحاب الفضيلة هناك دعوى على موظف يعمل في المحكمة وذكر لي بعضهم ان هناك تعميم بأن القضايا المرفوعة على موظف في المحكمة تنظر في اقرب محكمة مجاورة فما صحة ذلك

لعله متأول الفقرة الثالثة من المادة الثامنة لنظام المرافعات.

()

سؤال.. هل يجوز للقاضي أن يحكم بما جرى عليه العمل،  ولو كان مخالفا لاجتهاده،  ولو كان ضعيف الأدلة؟

ليس  له  ذلك

()

المدعي العام يدعي ضد صاحب قصر أفراح بعدم إبرام عقد إيجار لمناسبة حصل فيها إطﻻق نار وفي هذا مخالفة للأنظمة والتعليمات ولم يذكرها ولم يبينها وﻻيعرفها أصﻻ ﻷن الشرطة هي من تتولى اﻹدعاء لدي فهل تعلمون شيئا من هذه اﻷنظمة والتعليمات ؟

علما أن العقد يتضمن تعليمات للمستأجر بعدم إستعمال اﻷسلحة وإطﻻق النار منها

—-

يصرف النظر عن طلبه لأن العقوبة شخصياً والمنع لايشترط له توقيع العقد بل المنع معروف عرفاً ومشتهر نظاماً

()

هل في التلفظ على رجل اﻷمن أثناء تأدية عمله حق عام؟

نعم

()

السلام عليكم

استشاره

زوجه تدعي على الورثه ان مورثهم قد وهبها البيت التي تسكنه قبل وفاته ولم يقم بنقل الملكيه الورثه انكروا ذلك سوى ابنائها صادقوا وبينتها شهود يشهدون بالهبه ..

وهذه الشهادات غير موصله لاختلافها في وقت الهبه وزمانه واغلبها من باب السماع والاستفاضه وبعرض اليمين على المدعى عليهم رفضت المدعيه يمينهم .

للمورث زوجه اخرى متوفيه قبله ولم يهبها ..

امل التوجيه

عليكم السلام

ما مضمون شهادة أبنائها ؟

الشهود ليس ابنائها

()

سؤال لمشايخنا :

إذا تم تعديل الحكم بناء على ملاحظة الاستئناف فإن المادة تقول أنه يعتبر خاضعا للتمييز . فهل معنى هذا أن تؤخذ قناعة الحكم من الطرفين بعد التعديل وإعطاء حق الاعتراض .. أو المقصود إعادتها فقط للاستئناف من دون اخذ قناعة الطرفين ؟

لا بد من أخذ قناعة الطرفين

فإن اقتنعا فلا حاجة لرفعه للاستئناف

سؤال لمشايخنا :

إذا تم تعديل الحكم بناء على ملاحظة الاستئناف فإن المادة تقول أنه يعتبر خاضعا للتمييز . فهل معنى هذا أن تؤخذ قناعة الحكم من الطرفين بعد التعديل وإعطاء حق الاعتراض .. أو المقصود إعادتها فقط للاستئناف من دون اخذ قناعة الطرفين ؟………

هو حكم جديد تطبق عليه جميع تعليمات الاستئناف

()

استفسار اسعد الله صباحكم بكل خير

المدعى عليه كفيل حضوري والمكفول مصري تم ترحيله إلى مصر خروج نهائي

مالإجراء الآن

……………….

إذا كان  الترحيل  بأمر غالب لا يد للكفيل فيه  فلا يلزمه شيء

()

حقوقي/فرائض/القاتل خطأ هل يعصب أم لا/

مشايخنا الكرام

القاتل خطأ إذا منع من الإرث من دية  مورثه وكان معصبا لغيره فهل يسقط إرث هذه العصبه بسقوط من ادلو به أو لا؟ آمل الإفاده

التفصيل: مشايخنا الأفاضل

هلك هالك عن أم

وأخوات شقيقات

وأخ لأب

وأختين لأب

والأخ لأب قاتل خطأ وحكم عليه بالديه

فإذا كان لايرث من الديه

فهل ترث الأختين لأب الباقي مع سقوطه أو لاترثان لسقوط المعصب وهو الأخ لاب

آمل الإفاده .

أرى أن قتل الخطأ لا يمنع من الميراث/علي الخالدي

ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات. لا يرثن والله اعلم ؛ لأن  الحجب بالوصف: وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، وهو الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين، وهو يدخل على جميع الورثة، فمن اتصف بأحد هذه الأوصاف لم يرث، ووجوده كعدمه. وقد بحث فضيلة الشيخ صالح الفوزان هذه المسألة في كتابه ولكنه – أي الكتاب – بعيد  عني . /أبوعبدالعزيز

ش. عبد الله

تقسم المسألة كما لو كان وارثا فإن كنت ترى أن قاتل الخطأ يرث أعطيته نصيبه سهمين من الباقي وإن كنت ترى عدم توري

()

إنهائي/حصر ورثة /القاتل خطأ هل يرث/

استفسار

تسبب أحدهم في قتل والده بحادث مروري بناء على إنهاء أحد الورثة وشهادة اثنين – ونسبة اﻹدانة 100% –

السؤال : عند حرمانه من اﻹرث ، هل يعرض عليه هذا الإجراء ليقدم القناعة من عدمها أم لا يلزم ؟

ثمت قرار من هيئة كبار العلماء في هذه المسألة

نعم ، وقرروا فيه بالأغلبية على أن القاتل في هذه الصورة ” القتل الخطأ بحوادث السيارات ”

= يرث

القرار في عام ١٤٢٣ تقريبا ..

فهد عاضه العتيبي

قال ابن قدامة في “المغني” (6/245) :

تقصد في ذلك : حكم توريث المُتسبب في موت مورثه في حوادث السيارات؟

الصادر برقم 211 ، في 12/6/1423

دونك إياه :

()

السﻻم عليكم

قضايا العضل هل يوجد تعميم على أنها تنظر في بلد المدعية ؟ أم أنها تنظر في بلد المدعى عليه ؟

أفيدونا مأجورين

العضل يدخل فيها اﻹستخﻻف حسب نظام المرافعات الجديد.

المادة التاسعة والثﻻثون

تعميم وزير العدل رقم ١٣/ت/٣٤٠٠ في ١٤٢٩/٦/٤هـ

(…٣-يجوز للمرأة إقامة الدعوى في بلدها أو بلد المدعى عليه وفقاً للبند رقم ١٠/٣٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وذلك في المسائل الزوجية المرتبطة بعقد الزواج أو بدعوى العضل)

()

مارأيكم يامشايخ في زوج وكل زوجته بتزويج ابنته ؟؟

(ويشترط في وكيل ولي ما يشترط في الولي من العدالة وغيرها) كالرشد والذكورة والبلوغ والعقل واتحاد الدين لأنها ولاية فلا يصح أن يباشرها غير أهلها ولأنه لما لم يملك تزويج مناسبته فلأن لا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل أولى.      كشاف القناع ٥ / ٥٧

()

دعوى جنائية بين شخصين

اعترض أحدهما وانتهت مدة الاعتراض ولم يقدم اعتراضه

السؤال هل اعاملها معاملة الدعوى العامة فارفعها للاستئناف

ام ان الحكم يكتسب القطعية

يسقط حقه في الإعتراض ويرفع للإستئناف إن كانت القضية قبل النظام الجديد

()

من لديه التعميم الذي يستثني القات من نظام المخدرات..

()

استشارة :

أشخاص حبسوا سنة وحكمت ببراءتهم وصدق الحكم من الاستئناف ، وقدموا لدي دعوى بطلب التعويض عن فترة الحبس.

السؤال : هل هي من اختصاصي علماً بأن الدعوى لدي في الجزائية ومبلغ التعويض سيجاوز العشرين ألف ؟

نعم

بالنسبة لمسألة التعويض السابقة الدعوى ترفع ضد من ؟

ضد الجهة التي أوقفته

()

هل يجوز نظاما توكيل السعودي لأجنبي على المرافعة والمدافعة

يجوز إن كان قريبا له حتى الدرجة الرابعة بموجب الفقرة ب من المادة 18 من نظام المحاماة

()

استشارة :

أشخاص حبسوا سنة وحكمت ببراءتهم وصدق الحكم من الاستئناف ، وقدموا لدي دعوى بطلب التعويض عن فترة الحبس.

السؤال : من الجهة التي تقام ضدها الدعوى ؟ علماً أن بعضهم سجن من التحقيق وبعضهم سجن بأمر قضائي من القاضي الذي نقض حكمه ؟

………..

اما من سجنه التحقيق فيقيم الدعوى على هيئة التحقيق.

وأما من سجنه القاضي فعلى بيت مال المسلمين

()

عاجل الدعوى ضد إدارة المواصلات بخصوص رفع ايديهم عن ارض ليس عليها صك استحكام وانما وثائق قديمة هل ترفع للإستئذان من المقام السامي ام لا وماهي المادة التي ذكرت ذلك

آمل افادتي عاجلاً حيث أن المراجع منتظر

…،،،،،،…

عفوا للتاخر بسبب مراجع مزعج

لا يلزم

مرافعات  ٣٥

تنبيه لصاحب الدعوى ضد المواصلات يوجد تعميم برفعها إذا

لم يكن معه صك

والأرض تحت حيازة الجهة

()

هل يمكن تطبيق الماده ٧٧ من نظام المرور بخصوص التضامن في الديه

وهل لذالك مستند من كلام اهل العلم الاستثناء من قاعده المباشر والمتسبب

……..

هذا السؤال اشكل علي ايضا .. سبب التضامن عند تسليم الحدث سيارة باسم والده وهل يضمن الوالد ايضا لو اخذ ابنه الحدث سيارة والده بغير اذن منه ؟

…………

المادة تشير الى التضامن في العقوبة والدية في قتل الخطأ كفارة لا عقوبة فلا تضامن فيها

أما مسألة الحدث فنعم في المذهب قول أن من أعطى سيفا لمجنون او صغير فقتل به فالضمان على المعطي

()

السﻻم عليكم

مساكم الله بالخير أصحاب الفضيلة

قضية زوجية حكم فيها السلف بالصلح بين الزوجين ثم طلبت المرأة فسخ النكاح هل هي من اختصاصي ام أنها ﻻ ترتبط بالمكتب بل بالقاضي ؟

……………

وعليكم السلام  ورحمة  الله  وبركاته

الأصل أنها دعوى جديدة حسب التوزيع

شيخ سﻻم وأصحاب الفضيلة  بشكل عام أثابكم الله ..

أحكام الصلح إذا أخل أحد الطرفين بما فيه هل تعد ناشئة أم ﻻ ؟

وإذا صدر حكم يخالف الصلح فما العمل مع صك الصلح ..

نعم  ناشئة

فلم لم تعدونها ناشئة في الزوجية ؟

……..

المفهوم  من  سؤالك  السابق  أنها دعوى جديدة

فلم لم تعدونها ناشئة في الزوجية ؟

……..

المفهوم  من  سؤالك  السابق  أنها دعوى جديدة

……

حكم السلف بالصلح ثم جاءت المرأة بطلب الفسخ والذي يظهر أن الزوج لم يقم بما اصطلحا عليه ..

المعذرة إن لم يتضح المراد

ان  ادعت  الاخلال  بالصلح  فناشئة

()

أصحاب الفضيلة الكرام

تقدم أحد الورثة بطلب الحكم على شخص بتسليمه الأرض لأنها لوالده كما يزعم …الإشكال أن إخوة هذا الوريث لا يريدون توكيله ولا المطالبة …فمالعمل؟

……

تسمع الدعوى من احد الورثة

ويتم إدخال بقية الورثة من قبل المحكمة بإبلاغهم بالحضور بموعد الجلسة

()

حضرت إلي امرأة وطلبت اثبات إعالة ابنها لها .

فهل يقبل طلبها . أم أن الانهاء يقدم من المعيل نفسه ؟

علما بأن الابن عسكري وتعذر احضار خطاب من عمله .

……

بل فيه تعميم لطالب الإثبات كان عسكرياً ام مدنياً

ان يكون الإثبات بناء على خطاب من مرجعه.

()

ما رأي أصحاب الفضيلة في الحكم على مروج بينة المدعي العام عليه شاهد واحد ، هل يكون بالإدانة أم التهمة ؟ أفيدونا مأجورين مدعياً لكم !

اخي ابو باسل الشاهد الواحد اذا اضمت الية قرينة قوية يقام مقام الشاهدين وانت بصحة وسلامة

ما رأي أصحاب الفضيلة في الحكم على مروج بينة المدعي العام عليه شاهد واحد ، هل يكون بالإدانة أم التهمة ؟ أفيدونا مأجورين مدعياً لكم !

تهمة قويه وليس ادانه لان الدليل يفسر لصالح المتهم ماامكن

المروج لا بواكي عليه اضرب واذا ضربت فاوجع

اتقيم حد الخمر بذالك؟؟؟؟؟

الخمر عقوبته حدية ونحن الان في موضوع عقوبة تعزيرية فهناك فرق

وما المانع من إثبات الإدانة لتوافر القرائن ودرء الحد للشبهة..

()

ماراي أصحاب الفضيلة الكرام

تقدم أحد الورثة بطلب الحكم على شخص بتسليمه الأرض لأنها لوالده كما يزعم …الإشكال أن إخوة هذا الوريث لا يريدون توكيله ولا المطالبة …فمالعمل؟

إذا كانت لوالده فله حق في نصيبه منها دون توكيل من اﻵخرين..

ماراي أصحاب الفضيلة الكرام

تقدم أحد الورثة بطلب الحكم على شخص بتسليمه الأرض لأنها لوالده كما يزعم …الإشكال أن إخوة هذا الوريث لا يريدون توكيله ولا المطالبة …فمالعمل؟

يطالب في نصيبه مشاعا فان ثبت له فيثبت له نصيبه مشاعا ولا يطلبون بقيه الورثه لانهم مدعون والمدعي يترك اذا ترك لكن يبين قدر نصيب والده ثم نصيبه وطريق تملكه

أصحاب الفضيلة الكرام

تقدم أحد الورثة بطلب الحكم على شخص بتسليمه الأرض لأنها لوالده كما يزعم …الإشكال أن إخوة هذا الوريث لا يريدون توكيله ولا المطالبة …فمالعمل؟

……

انظر الفقرة ب للمادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية

()

عقد بيع أرض زراعية بالتقسيط “خمس دفعات ” : اشترط المشتري أن يتم الإفراغ له بعد تسليم الدفعة الثانية، واشترط البائع إذا مضى شهران ولم يتم سداد أي دفعة حالة فله الحق في المطالبة بالباقي. سدد المشتري الدفعة الأولى والثانية وحرر بالباقي شيكات مؤجلة، لكن لم يتم الإفراغ له بعد سداد الدفعة الثانية لوجود مشكلة في الصك تم حلها لاحقا، في أثناء مدة حل إشكالية الصك حلت الدفعة الثالثة والرابعة وسحب المشتري رصيده حتى لا يتم سحب الشيكات، الآن المشتري يطلب إثبات ملكيته للأرض وإفراغها له وتأجيل الدفعات الحالة لتأخر الإفراغ والبائع يرفض الإفراغ حتى دفع باقي الثمن الذي حل كله. ما رأيكم ؟

المراكز التي ليس لها نطاق عمراني ولها حيز عمراني مؤقت

ماهي الجهات التي تخاطب في حجة الاستحكام

هل اربع من ما كان داخل النطاق

او ١٣ مثل ما كان خارج النطاق

أذكر يا شيخ أن المادة نصت على النطاق العمراني القائم لا المقترح

المراكز التي ليس لها نطاق عمراني ولها حيز عمراني مؤقت

ماهي الجهات التي تخاطب في حجة الاستحكام

هل اربع من ما كان داخل النطاق

او ١٣ مثل ما كان خارج النطاق

…………………..

عندي نفس الإشكال يا شيخ أبو فيصل،

وهناك تعميم بأمر سام على ما أذكر بهذا الشأن بالموافقة على ما ورد من وزير الشؤون البلدية من الاعتماد على ما يرد إلى المحاكم من “الأمانات” في تحديد النطاق المؤقت.

ولم يوضح فيه كيف يعامل النطاق المؤقت من ناحية مخاطبة الجهات.

فالذي يظهر لي أنه يعامل كما لو كان داخل النطاق العمراني المقترح لا القائم.

()

عقد بيع أرض زراعية بالتقسيط “خمس دفعات ” : اشترط المشتري أن يتم الإفراغ له بعد تسليم الدفعة الثانية، واشترط البائع إذا مضى شهران ولم يتم سداد أي دفعة حالة فله الحق في المطالبة بالباقي. سدد المشتري الدفعة الأولى والثانية وحرر بالباقي شيكات مؤجلة، لكن لم يتم الإفراغ له بعد سداد الدفعة الثانية لوجود مشكلة في الصك تم حلها لاحقا، في أثناء مدة حل إشكالية الصك حلت الدفعة الثالثة والرابعة وسحب المشتري رصيده حتى لا يتم سحب الشيكات، الآن المشتري يطلب إثبات ملكيته للأرض وإفراغها له وتأجيل الدفعات الحالة لتأخر الإفراغ والبائع يرفض الإفراغ حتى   باقي الثمن الذي حل كله. ما رأيكم ؟

يحكم لهذا بالافراغ ولذاك بالمبلغ الحال لان هذه شروطهم

وطلب المشتري تأجيل الدفعات ؟ هل تؤجل في مقابل تأخر  الإفراغ ؟

الدفعات محددة بمدة؟

ارى انه لاوجه له فتاخر الافراغ ليس للبائع يد فيه

والدفعات محدده بمدد ولم تربط بالافراغ بل ربط هو بالثانيه فقط

الدفعات محددة بمدة؟

نعم

لكن فضيلة الشيخ : هل يحكم برد دعواه ؟ حتى يكون الحكم ملاقيا للدعوى والإجابة ، خصوصا أن المدعى عليه لم يطلب في إجابته تسليم باقي الثمن .. بل قرر أنه متى سدد له سيفرغ

عقد بيع أرض زراعية بالتقسيط “خمس دفعات ” : اشترط المشتري أن يتم الإفراغ له بعد تسليم الدفعة الثانية، واشترط البائع إذا مضى شهران ولم يتم سداد أي دفعة حالة فله الحق في المطالبة بالباقي. سدد المشتري الدفعة الأولى والثانية وحرر بالباقي شيكات مؤجلة، لكن لم يتم الإفراغ له بعد سداد الدفعة الثانية لوجود مشكلة في الصك تم حلها لاحقا، في أثناء مدة حل إشكالية الصك حلت الدفعة الثالثة والرابعة وسحب المشتري رصيده حتى لا يتم سحب الشيكات، الآن المشتري يطلب إثبات ملكيته للأرض وإفراغها له وتأجيل الدفعات الحالة لتأخر الإفراغ والبائع يرفض الإفراغ حتى دفع باقي الثمن الذي حل كله. ما رأيكم ؟

يحكم لهذا بالافراغ ولذاك بالمبلغ الحال لان هذه شروطهم

=======

أرى أن يفهم المشتري أنه له حق الفسخ لعدم إلتزام البائع

لأن إلزام البائع بالدفعات ع أثر رجعي عقد جديد لا يلزمون عليه وإنما شرط المشتري إذا لم يفي به فله حق الفسخ وليس له إنشاء عقد جديد

يثبت ان فلان اشترى من فلان كذا وكذا بثمن كذا على مافصل في الدعوى ويحكم على البائع بالافراغ ويصرف النظر عن طلبه التاجيل ويشار انه ستم التهميش على صك الملكيه بمضمونه بعد اكتساب الحكم القطعيه ان اعترض احد

بورك فيكم أصحاب الفضيلة على إفادتكم وأرائكم .

ش عبدالعزيز : لا مصلحة للمشتري  بالتأجيل سوى أنها في مقابلة تأخر البائع عليه بالإفراغ

رأيي أن يسأل المشتري عن سبب طلبه الإمهال فقد يكون لديه سبب معتبر كأن يترتب تحصيل المبلغ له بأن تفرغ ىلأرض باسمه كأن يؤجرها ونحوه…

فإن لم يذكر غرضا صحيحا سوى تأخر الإفراغ وكان قد حاز الأرض من حينه فربما يقال بأن المدة قد مضت وحل المبلغ كله

أما المبلغ فكان متوفرا له فضيلة الشيخ بدليل أنه كان حرر للبائع شيكات بالمبلغ ، لكنه سحب رصيد الوفاء لما تأخر البائع بالإفراغ

ومن يضمن للبائع أن يسدده المشتري بعد الإفراغ ، سيضطر البائع برفع دعوى على المشتري وتطول المطالبات بينهما.

الأولى قطع الخصومة وفض النزاع .

بالحكم بالإفراغ على البائع والتسليم على المشتري .. أم برد دعوى المشتري بالإفراغ وتأجيل الشيكات ؟

الأول

()

حضرت إلي امرأة وطلبت اثبات إعالة ابنها لها .

فهل يقبل طلبها . أم أن الانهاء يقدم من المعيل نفسه ؟

علما بأن الابن عسكري وتعذر احضار خطاب من عمله .

……

* لا بد أن يتقدم من يعيل بطلب إثبات الاعالة

*ولا تكون بالعكس الا اذا كان المعيل متوفى بموجب صك حصر ورثة وله نموذج خاص بالتقديم ويشار للغرض من الإثبات وفي الغالب لتقديمه للمؤسسة العامة للتقاعد

*أما الحالة الأولى فلا بد من إحضار خطاب من مرجع عمله إذا كان موظفاً

مع الإشارة إلى الغرض من صك الاعالة كالتقديمه لمرجع عملي حرس الحدود بمنطقة نجران

فتشير في الديباجة الصك انه بموجب خطاب مدير … برقم وتاريخ

*وما سبق

إستناداً للتعميم معالي وزير العدل رقم١٣/ت٣٤٠٠ في ٤/٦/١٤٢٩هـ

*واذا لم يكن موظفاً لا بقطاع عام ولا خاص فتشير لذلك في الضبط دون الصك لكي لا يلاحظ عليك التفتيش عدم ذكر رقم الخطاب و تاريخه حسب التعليمات

أحيانا تتقدم المرأة بطلب إثبات إعالتها لاولادها من زوج طلقها أو متوفى وهي غير موظفة؛ لتتقدم بالصك إلى بنك التسليف أو إحدى الجمعيات وهذا كثير .. هل تعتبر من الحالة المشار لها بالتعميم

أحيانا تتقدم المرأة بطلب إثبات إعالتها لاولادها من زوج طلقها أو متوفى وهي غير موظفة؛ لتتقدم بالصك إلى بنك التسليف أو إحدى الجمعيات وهذا كثير .. هل تعتبر من الحالة المشار لها بالتعميم

……

*في هذه الحالة اذا كان الزوج على قيد الحياة فلا يسوغ إثبات إعالة المرأة لابناؤها

وقد صدر تعميم مبنى على امر سامي يتيح للمرأة الاستفادة من الضمان الاجتماعي في هذه الحالة وفق تنظيم معين لدى الضمان لا علاقة للمحكمة به

*أما اذا كان الزوج متوفى

فلا يخلو حال الابناء؛

فإن كانوا “قصار” فتتقدم بطلب ولاية وأعتقد هو كافي مع صك حصر ورثة الزوج في إثبات أنها هي المسؤوله عن أبناءها

وأما إن كانوا “ليسوا قصار” فلها التقدم بصك إثبات إعالتهم اذا ذكرت مسوغات لذلك

( كبنات لم يتزوجاً وأبناء يدرسون ويستحسن ذكر ذلك في الضبط دون الصك)

وفد أجريته ولم يلاحظ على التفتيش

*وان كانت هذه طالبة صك الاعالة موظفة فتحضر خطاب والا يشار بالضبط انها ليست موظفة لا في قطاع عام ولا خاص.

مع ملاحظة؛

*أما اذا كان الزوج متوفى

فلا يخلو حال الابناء؛

فإن كانوا “قصار” فتتقدم بطلب ولاية وأعتقد هو كافي مع صك حصر ورثة الزوج في إثبات أنها هي المسؤوله عن أبناءها

**أن بعض الجهات لا تعتد بما سبق في ثبوت إعالة المرأة لأبناءها في هذه الحالة لانه قد تكون هي الوليه ولكن الذي يعولهم هو عمهم مثلاً

فبعض الزملاء يثبت في هذه الحالة إعالة المرأة لأبناءها القصار وإن كان لديها صك ولايه عليهم

الشيخ ابو خالد وبقية المشايخ

الامر السامي عالج موضوع الضمان والان الضمان ينهي اجراءات الهجر من عنده

لكن بقي بنك التسليف وكذلك الصندوق العقاري فمازالت الخطابات ترد منهم بطلب اثبات اعالتها لأبنائها مع ان والدهم على قيد الحياة وعقد الزوجية مستمر

فهل ترد الخطابات لاجل ان اثبات ذلك يتطلب دعوى ام تنهى؟

الامر اشكل عندي واعمل على اثبات ان الام تعولهم دون التعرض للاب

()

لدي قضية بينة المدعي الوحيدة ان الجرين ملكه انها ذكرت في حجة استحكام له سابقة ..وهي عبارة ويحدها من الشمال جرين المنهي

وشهد الشهود بذلك .

ثم احضر المدعى عليه الشهود هؤلاء وشهدوا ان شهادتهم لم تكن كذلك وان الجرين ليس ملكا للمدعي

وان هناك خطأ في الحجة ..

فطابقت السجل والضبط والحجة فكانت هناك اختلافات لكن الجرين ليس داخلا في الخلافات ..

فما الرأي في تراجع الشهود ؟

واختلافات السجل والحجة والضبط؟

ش موسى

ذكر الشيخ ابن خنين في درسه مسألة وهي اذا تراجع الشهود ، فغير الشاهد في شهادته بحضرة القاضي والخصم فزاد فيها او نقص ، فتقبل ما لم يحكم بشهادته ، اما بعد الحكم فلا تقبل منه ويضمن ما ترتب على شهادته سواء في الحقوق او الجنايات . عزاه  للاختيارات

الحد لايدخل في المحدود

ارأيت لو قال الشاهدان في الحجة يحده من الشمال ملك محمد فهل هي شهادة لمحمد

كيف يشهدون انها لمحمد ان كانت لغيره ..

فلو لم يعرفوا انها  لمحمد فلم يشهدون له

()

لدي قضية بينة المدعي الوحيدة ان الجرين ملكه انها ذكرت في حجة استحكام له سابقة ..وهي عبارة ويحدها من الشمال جرين المنهي

وشهد الشهود بذلك .

ثم احضر المدعى عليه الشهود هؤلاء وشهدوا ان شهادتهم لم تكن كذلك وان الجرين ليس ملكا للمدعي

وان هناك خطأ في الحجة ..

فطابقت السجل والضبط والحجة فكانت هناك اختلافات لكن الجرين ليس داخلا في الخلافات ..

فما الرأي في تراجع الشهود ؟

واختلافات السجل والحجة والضبط؟

لم يشهدوا على أن ملكه قد أحياه المنهي قبل عام كذا وكذا ولم يشهدوا على ما في الملك من احياءات وأما مجرد أن فلان يحده من أي جهة فليست شهادة كاملة حتى ننظر في حكم رجوعهم

()

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أصحاب الفضيلة هل بيع أسهم وحصص شركات القصر يلزم لها إذن بيع مثل الأراضي .

…………

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذا يرجع  الى نص  صك  الولاية  وان كان الاصل  عدم  لزوم  الاستئذان  لان. الاستئذان خاص بالعقار

(؟)

دعوى نفقة حكم فيها بمبلغ ٦٠ ألف وانتقل القاضي وتوفي المحكوم عليه ثم قدمت المدعية دعوى ثانية على ورثته تطالبهم بسداد النفقة المحكوم فيها على مورثهم

مالعمل فيها ؟

اذا  كان  الحكم  مكتسبا  للقطعية فينفذ  على  التركة

وإذا لم يكن  له  تركه  فلا يلزم  الورثة  شيء

()(

أصحاب الفضيلة .. رجل توفي وخلف تركة عقارات وبيت شعبي ليس عليها صكوك .. انحصر ورثته في زوجته وبنتين قاصرات ووالدته واخوة واخوات اشقاء .. ادعت الزوجة على اخ المتوفى لانه قد اسكن والدتهم في بيت المتوفى وهي لاتريد المغادرة .. ثم اصطلحوا على ان يستأجر نصيب الزوجة من المنزل مشاعا على اساس ان تحسب اجرة المنزل من ستمائة ريال في الشهر فيكون نصيبها وابنتيها اربعمائة وخمسة وسبعون ريالا .. فهل يلزم إحضار بقية الورثة ام لا ؟ وهل يمكن ان تكون الاجرة في نصيب الزوجة وبناتها المشاع فقط لانهاء هذه القضية لتحقق الغبطة والمصلحة به ؟

……….

أليست الأم وارثة

اذاً تسكن في نصيبها

دون صلح

ما دام وارثا فإنه مع اشتراكه مع بقية الورثة بملك الرقبة فهو يشترك معهم بملك المنفعة ومن ملك المنفعة ملك الانتفاع فلها ان تسكن ولا تمنع غيرها من السكن فإن ضاق البيت وتشاحوا اقرع بينهم ومن قرع سكن وللآخر نصيبه من اجرة المثل

الا يمكن ان يصطلحوا مع الزوجة بنصيب من الاجرة وتخرج من المشاركة في البيت ؟

يمكن

()

ملازم نظر قضية متعلقة باسترجاع مبلغ مالي دفع في حق شفعة أو أخذ الأرض ثم تبين له بعد ضبط أكثر من جلسة أنه ممنوع من نظر ما يتعلق بملكية العقار ما الحل والحالة هذه؟

………………

الحل أن يقرر توقفه عن نظر القضية ويحرر ذلك في الضبط ويعيد المعاملة الى القاضي ثم القاضي ينظر القضية ويتلو ما ضبط على الاطراف فان صادقوا عليه يكمل النظر

ولا عاد يتعودها الملازم والا ……

()

شخص باع منزلا بستمائة ألف ريال مقدم منها مائتي ألف .

والباقي تدفع بعد أربعة أشهر . وإن تأخر فيفسخ البيع ويعاد المنزل لصاحبه .

الآن يطالب صاحب المنزل باستعادته نظرا لعدم التزام المدعى عليه بذلك .

فما رأيكم ؟؟

اختيار ابي العباس أن له الفسخ

()

هل صدر حيال الحيز العمراني المؤقت أي تعميم ؟

وهل العقار إن كان مشمولا به فإن ذلك يغني عن الاستفسار عن دخوله في حدود التنمية ؟

آمل أن تكون الإفادة عجلى

لا يغني بل لا بد من كون الموقع داخل النطاق

لكن هناك نطاق يسمى النطاق المقترح

والحيز المؤقت فيه تعميم لدى البلديات بخصوص العشوائيات

التعميم أن العبرة بحدود التنمية العمرانية..

الحيز المؤقت عمم على المحاكم الاعتماد على ما يردها من الأمانات بشأنه.

ولم يوضح فيه الجهات التي تخاطب بشأنه

موضوع هدم البيوت باسم ازالة التعديات في الحقيقة يمثل رعب بالنسبة لي وأرجو ان تكون ذممنا بريئة منه

()

مشايخنا الكرام

لدي دعوى مقامة من ورثة في عقار يدعون أنه لوالدهم وأن المدعى عليه مستأجر من مورثهم لفترة طويلة وقد أنكر المدعى عليه دعواهم وذكر أن المحلات له وتحت يده وليس لهم فيها شي.

وقد أحضر المدعون شاهداً شهد بصحة دعواهم فمارأيكم أصحاب الفضيلة؟

هل هناك قرائن تدل على صدق احد الطرفين غير الشاهد

اليس هناك صك او وثيقه وماهو جواب المدعى عليه على الشهادة

أيهما أقوى وضع اليد أم الشاهد

لايوجد قرائن فقط شاهد وشهادته موصله

شيخ غريب

في هذه الواقعة مسألة وهي فيما لو أحضر من بيده العين بينة على تملكه فهل تقدم بينته على بينة المدعي ..

ترجع إلى اختلاف الفقهاء في تعارض بينة الداخل والخارج أيهما يقدم وهذه من أمثلتها

شيخ غريب

في هذه الواقعة مسألة وهي فيما لو أحضر من بيده العين بينة على تملكه فهل تقدم بينته على بينة المدعي ..

ترجع إلى اختلاف الفقهاء في تعارض بينة الداخل والخارج أيهما يقدم وهذه من أمثلتها

….

ابن عثيمين يرى في هذه الحالة انه عند تساوي بينة الطرفين تسقط ويعتبرون كمن لا بينة له

وَإِذَا تَدَاعَيَا عَيْناً بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلاَ يَحْلِفُ، وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ، قُضِيَ لِلْخَارِجِ بِبَيِّنَتِهِ، وَلَغَتْ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ.

زاد المستقنع

……

جمعه: أبو علي شداد بن علي

زر الذهاب إلى الأعلى