Web Analytics
البحوث القانونية

المجموعة السابعة عشر للاستشارات القضائية

جمع / أبو علي شداد بن علي العيسي القاضي المتدرب بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة

المجموعة السابعة عشر للاستشارات القضائية

من ٢٨/ ٠٥ / ١٤٣٥ إلى ٠٥ / ٠٦ / ١٤٣٥

جمع / أبو علي شداد بن علي العيسي

القاضي المتدرب بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة.

لدي قضيه تتعلق بنصب واحتيال وقد حكمت على المدعى عليهما الاجنبيين وانتهى الحق العام وبقي الحق الخاص وعددهم اكثر من مئه شخص تقدم القليل منهم للمحكمه لاثبات حقوقهم وقد تم افهام الشرطه بان عليها تطبيق تعميم وزير الداخليه المتعلق بافهام اصحاب الحقوق الخاصه بالتقدم للمحكمه لاثبات حقوقهم وقدعادت  المعامله من الشرطه وتطلب التوجيه حيال الموقوفين لديها الاجنبيين المنتهيه محكوميتهما في الحق العام هل يطلق سراحهما ام لا علما انه وجد معهما مبلغ من المال خاص باصحاب الحقوق الخاصه واودع بيت المال ولكنه اقل من مجموع المبالغ التي عليهم لاصحاب الحقوق الخاصه

لعلك تحدد مهله قادمة مناسبة لاطلاق السراح مع الطلب من الشرطة  ابلاغ الخصوم بسرعة التقدم والا سيطلق سراحه  ويكون الابلاغ ان حصل مكتوبا

إذا أنهيت مابين يديك من قضاياهم ورددت المعاملة إلى مصدرها فقد أخليت مسؤليتك وﻻ عليك من إطﻻق سراحهما من عدمه

()

أصحاب الفضيلة :

(مسألة مطروحة للنقاش)..

يكثر في عقود إجارة العقارات، اشتراط أنه يحق للمؤجر فسخ العقد إذا تأخر المستأجر في سداد الأجرة ،،

فما ضابط هذا التأخر ؟ وهل يحق للمؤجر فسخ العقد بمجرد حصوله، أم يُنظر لسبب التأخر، هل هو بأمر خارج عن إرادة المستأجر أم لا ؟

أود من المشايخ الكرام إبداء مالديهم حيال هذه المسألة، فهي تمس واقعنا القضائي بشكل كبير..

اذا لم يحدد مدة للتاخير في الشرط  فاري انه يرجع في الشرط الي ماعده العرف تاخيرا في الدفع  فيكون تاخيرا لمشترطه حق طلب الفسخ اما ظروف التاخر في الدفع فان كانت بسبب غيبة المؤجر او عدم تواجده فيؤثر ذلك اما ان كان  لظروف المستاجر فلا يؤثر لان التاخر حصل بسببه فيحق للمؤجر حق الفسخ مالم يقدر للمستاجر ظرفه

شكر الله لكم فضيلة الشيخ ،، وهل يؤثر على ذلك ما لو استلم المؤجر الأجرة – التي تأخر المستأجر في دفعها -، ثم بعد استلامها طلب الفسخ ؟

لا يوثر ذلك لان الاجرة حق ثابت لفترة مضت  والتاثير حصل من التاخير

()؛)؛)

المشايخ الكرام

تقدمت امرأة سورية بدعوى خلع ضد زوجها المقيم في سوريا، وهو معروف العنوان هناك، وعقد الزواج تم في سوريا، علما بأن المدعى عليه ولادته كانت في السعودية

هل الدعوى من اختصاصنا؟

هل سبق  أن أن أقام في المملكة بعد زواجه بها؟

ليست من اخاصاصك إلا إذا سبق لزوجها الإقامة في المملكة بعد الزواج بها ثم تركها وهجرها وأقام خارج المملكة

ينظر الفقرة ب من المادة 27 مرافعات

والعبرة بإقامته في المملكة بعد زواجه بها لاقبله كما هو ظاهر المادة والله أعلم

شكر الله لك يا ش شفق،

لكن عقد النكاح تم في سوريا، وهي كانت معه هناك، وبعد الأحداث جاءت إلى المملكة..

لا يشترط ذلك

المهم أن يكون له محل إقامة سابق في المملكة وهي تطالب بالفسخ .

متى كانت له إقامة سابقة في المملكة فلها التقدم بدعوى فسخ ضده للهجران والضرر .

()

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخواني أصحاب الفضيلة.

أقدم لكم نسختي الخاصة من اللوائح التنفيذية الجديدة لنظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1435 بصيغة وورد وتتضمن النسخة:

– النظام الجديد.

– اللوائح الجديدة.

– الإشارة إلى اللوائح المعلقة وما يقابلها من اللوائح القديمة.

سائلا الله سبحانه وتعالى لكم جميعا التوفيق والسداد إنه سميع مجيب.

https://db.tt/XSyuFVqN

أخوكم/ نبيل بن عبد الرحمن الجبرين.

()

http://goo.gl/nRRRkH

مذكرة:

(أسس الملازمة القضائية في المحاكم الجزائية )

لفضيلة القاضي الشيخ عادل المنيع

()

السلام عليكم ورحمة الله

حادث نتج عنه وفاة شخص بسبب صدم جمل ليلا وكان ذلك في الساعة السابعة ويطلب المدعي العام اثبات ادانة المتسبب ( مالك الجمل )بنسبة مائة بالمائة مع ان تقرير المرور يشير الى المتوفى كان مسرعا فما راي اصحاب الفضيلة؟ بارك الله فيكم

طالما ان الحادث ليلا وقع وفي شارع للسيارات  واصحاب الابل مكلفون بحفظها ليلا ويضمنون ما اتلفت يضاف لذلك سرعة قائد السيارة  ونتج الحادث من السرعة واعتراض البعير لذلك ياقرب المناصفة بينهما

المناصفة ظلم للمتوفى

قال في الإقناع وشرحه:

(فصل وما أتلفته البهيمة ولو صيد حرم فلا ضمان على صاحبها إذا لم تكن يده عليها إلا الضارية) أي: المعتادة بالجناية من البهائم والجوارح وشبهها (ومن أطلق كلباً عقوراً أو دابة رفوساً أو عضوضاً على الناس في طرقهم ومصاطبهم ورحابهم فأتلف مالاً أو نفساً ضمن لتفريطه).

والإبل على الطرقات مما اعتيد جنايتها، فهي في معنى الضارية والكلب العقور والدابة الرفوس، بل أشد.

وقد أطلقها أصحابها في طرقات الناس فيضمنون لتفريطهم .

سواء كان الحادث ليلاً أو نهاراً

قال ابن باز رحمه الله: ليس للمسلم أن يتعمد دهس الدواب ولا قتلها بغير حق، لكن إذا وقع من غير قصد فلا شيء عليه، وإذا كان الحيوان مملوكاً كالغنم والإبل يضمنها لأهلها إذا تعمد دهسها، أو إذا دهسها بسبب السرعة أو بسبب النعاس أو ما أشبه ذلك، أما إذا كان ما تعمد ولا أسرع ولا نام ولكن هجمت عليه فهي غير مضمونة، بل صاحبها هو الذي أخطأ وأرسلها في الطرقات.

المقدم: الواقع سماحة الشيخ كثيراً ما تنشر الصحف عن ضحايا كثيرين بسبب الدواب التي تنساب حول الخطوط السريعة؟. الشيخ: هذا واقع، والواجب على أهل الحيوانات حفظها وإبعادها عن الخطوط، لا يجوز لهم أن يتركوها حول الخطوط، والواجب على السائقين أن يحذروا العجلة أو السير مع النعاس، وأن يتمهلوا في السير، وأن يلتزموا بقانون الطريق الذي رسم لهم، يجب عليهم الحذر والفطنة حتى لا يضروا أنفسهم ولا يضروا الناس الآخرين، يجب على السائق أن تكون عنده عناية تامة بالسيارة فلا يعجل ولا يتعد الخطة المرسومة للسير، ولا يكون معه نعاس، ولا يتحدث حديثاً مع من حوله حيث يشغله عن الطريق، إلى غير ذلك..

المقدم: كلمة أيضاً لأصحاب المواشي؟ الشيخ: لا يجوز لهم التساهل في هذا، لا يجوز لهم أن يتركوها حول الطرقات، بل هم ضامنون إذا جعلوها حول الطرق إذا حصل بسببها شر على الناس ومن غير تفريط. المقدم: إذن يكونون هم الضامنين؟ الشيخ: إذا تعدوا هم نعم. المقدم: كونهم يتركون هذه الدواب بالقرب من الخطوط هل هذا من التفريط؟. الشيخ: هذا من التعدي والتفريط.

الاتلاف  لعله ان يصدر منه فعل الاتلاف لا سببه كالكلب العقور يعض وهنا الدابة صدر منها سبب الاتلاف  واكمل السائق ذلك بالسرعة وعدم الحيطة  فوقع الحادث

مسائل جناية الدواب لاتنطبق في الأصل على غالب مسائل حواداث السير بالاصطدام بالدواب

وجناية الدابة يقصد بها الأفعال الصادرة منها بالأذية بفعل نفسها كما مثل الشيخ صالح وفقه الله كأن تعض أو ترفس أو تطأ ونحو ذلك

أو كأن تهيج أو تركض فتصطدم بسيارة متوقفة

فهنا الجناية من الدابة بلاشك

وأما مجرد اعتراضها لطرق السير واصطدام السيارات بها فلا يصدق عليه وصف جناية الدابة المشار لها في مثل قوله صلى الله عليه وسلم (العجماء جبار )

وإنما هي سبب في وقوع الحادث فقط

ولذا يضمن صاحبها لتفريطه في حفظ داوبه عن طرق الناس

فالدابة سبب في وقوع الحادث والمتسبب مالكها المفرط بتركها دون حافظ لها عن طرق السيارات

والله أعلم

()

السلام عليكم

استشاره

م٦١ من نظام المرور

تباشر الإدارة المختصه إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز اثنين وسبعين ساعه وللمحكمة المختصة تمديد هذه المدة ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فور تقديم كفالة غرمية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة

س/ من قدم كفالة حضورية وغرمية ووثيقة التأمين أليس الواجب أن يخرج نظاما بدون الجلوس ٧٢ ساعه وليس هناك خلاف

وعليكم السلام .. بلى

وقد يختلف في حال الشبهة الجنائية

ولو كانت حالة وفاة ؟

وليس هناك شبهة جنائية

ولو

للفائدة هذه المادة ٦١

ولوائحها

من نظام المرور

وهذه دائما يستدلون بها على الإيقاف

ومدته ٧٢ ساعه

وربما رفضوا بحجة لابد من الجلوس ٧٢ ساعه

لأخذهم بأول الكلام في المادة وتركهم الكلام الباقي الذي فيه الإطلاق فور تقديم الكفالة

أو التأمين

اللائحة مقيدة

مقيدة بماذا؟

اللائحة ١٥ ذكرت ويطلق سراح السائق ..

ولو كان جسيماً

لكن لو انتهى التحقيق

يطلق؟

يعني لاحق لهم في سجنه ولو كان جسيما إذا قدم كفالة غرمية

التحقيق الأولي المعروف ويطلق بالكفالة

()

السلام عليكم

أصحاب الفضيلة  من جاء يطلب صك اعسار وقد صدرت له أحكام بالديون  هل يمكن من ذلك؟

_________________

يصدر صك الإعسار وفق إجراءاته ؛ ولا ينبغي التساهل فيه منعاً للتلاعب والتواطؤ.

()

يامشايخ

مدعي يدعي بإلزام المدعى عليه برفع يده عن الأرض المملوكة بموجب صك الملكية رقم وتاريخ  وبسؤال المدعى عليه جوابه دفع بأن الأرض مملوكة له بالصك رقم وتاريخ ويطلب اخلاء سبيله من هذه الدعوى وبالاطلاع على الصكين وجد صك المدعي أقدم من صك المدعى عليه

لا بد بعد التأكد من سريان مفعول الصكين

من تطبيق الصكين على الواقع بحضورهما من قبل هيئة النظر

ثم ابحث في أقدمهما ملكية للعين

اما اقدمية الصكوك قد يكون احدثهما صكا أقدمهما ملكا..

()

إذا قدمت اللائحة الاعتراضية بعد انتقال القاضي الذي حكم في القضية فهل ترسل المعاملة بكاملها للقاضي في مقر عمله المنقول إليه أم ترسل اللائحة فقط ويشرح عليها ويعيدها أم ما الإجراء فيها؟

آمل الإفادة

ش . ماجد ترسل اللائحة مع صورة من صك الحكم رفق خطاب بذلك .

في النظام الجديد

يحل القاضي الخلف محل القاضي السلف في الاطلاع على اللائحة وإكمال اللازم النظامي

راجع المادة (١٨٩) من نظام المرافعات الشرعية الجديد ولوائحه التنفيذية

هذه المادة من المواد المعلقة حسب قرار وزير العدل

والعمل على لوائح م١٨١ من النظام السابق

طيب شيخ حجاب بعد ما ترسل هل يكتفى بالشرح على اللائحة ثم تعاد بخطاب والقاضي الخلف يضمن الخطاب والشرح على اللائحة في الضبط؟

()

يا مشايخ  يقولون الاستئناف لم يحدد فضيلته بداية السجن .

هل احدد اي شهر مع ان اجراءات المرافعة بين المحكمة والاستئناف قد تطول جدا .

لايلزم

فهي ستحسب مدة التوقيف من مدة السجن بقوة النظام

م٢١٥

()

عاجل

اجنبي حضر لخارج منزل مواطن بعد ان اتصلت به الخادمة لغرض فعل الفاحشة

وهو متزوج وله اولاد ولا يوجد عليه سوابق

وسابعده من البلاد

لكن كم السجن والجلد في مثل هذه القضايا في رأيكم؟؟

اختلى بها وفعل مقدمات الزنا ام لا

لا قبض عليه خارج المنزل

وهو مقر بقصده الذهاب للخادمه

نعم

سبب عدم دخوله هل هو القبض عليه أم عدوله عن لدخول

القبض

أرى حفظك الله إثبات إدانته بالشروع في انتهاك حرمة منزل بقصد الاختلاء بعاملة منزلية ونظرا كونه محصن متزوج فيشدد علهي في ذلك بحيث تكون العقوبة ثمانية أشهر و 150 جلده

هل من مؤيد او مضيف ؟

مناسبة

أرى حفظك الله إثبات إدانته بالشروع في انتهاك حرمة منزل بقصد الاختلاء بعاملة منزلية ونظرا كونه محصن متزوج فيشدد علهي في ذلك بحيث تكون العقوبة ثمانية أشهر و 150 جلده…

قلت : اذا كنت ستوصي بابعاده عن البلاد فلا تزيد في سجنه عن ثلاثة أشهر واما الجلد فمناسب

٤ أشهر

٢٠٠ جلدة مفرقة

إبعاد

_______

تقليل السجن لأنه سيتم إبعاده وزيد بالجلد نظراً لقلة السجن

()

عقد نكاح لأجانب من سوريا

دخولهم للمملكة زيارة؟

ماهو الإجراء؟

——–

يعقدلهم اذاكانت مدةالزيارةلم تنتهي.

()

بخصوص الغرامات   في نظام الجمارك الموحد لدول الخليج  لمن يرتكب مخالفة  هل المحكمة تحكم بها ام تثبت الادانة ام ان الجمارك تكمل لازم ذلك له لان فيه دعوي  المدعي العام يطالب بغرامة الجمارك علي المدعي عليه لقاء تهريب خمور للمملكة

ومن قبل لك تكن ترد لنا والان كثرت مطالبة المدعي العام بها مع ان النظام صدر عام 1423

()

السلام عليكم

مشايخي الفضلاء

في جلسة النطق بالحكم بالقضايا الجنائية هل يكفي حضور وكيل المتهم ؟

**********

و عـلـيـكـم الـسـلام و رحـمـة الـلـه و بـركـاتـه

يكفي

مادة 181 جزائي

مادة 51 مرافعات

()

عقد نكاح لأجانب من سوريا

دخولهم للمملكة زيارة؟

ماهو الإجراء؟

**********

زوجت و قبلت

مع شوية حلويات

()

اصحاب الفضيلة نص النظام الجديد في المادة 102 ولائحته على ان الدائرة المستخلفة تضبط الاستخلاف ولم يذكر ان ذلك في الانهاءات كما كان في النظام سابقا ، فهل يضبط حسب اختصاص القضية ؟

الذي يفهم من التعميم الاخير وربطه احاله الاستخلاف بالدائرة المختصة بنوعه قضيته انها تضبط في ضبط نوع القضية

()

المشايخ الأكارم

إذا لم يحكم للمدعي العام بجميع طلباته فهل له القناعة بالحكم وإذا قنع بالحكم فهل يجب استئنافه

**********

النظام الجديد لا قناعة فيه ، و إنما على المحكمة العمل بمضمون المادة :

المادة الثانية والتسعون بعد المائة ( 192 ) :

للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص ؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظاما . وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم .

المشايخ الأكارم

إذا لم يحكم للمدعي العام بجميع طلباته فهل له القناعة بالحكم وإذا قنع بالحكم فهل يجب استئنافه

**********

النظام الجديد لا قناعة فيه ، و إنما على المحكمة العمل بمضمون المادة :

المادة الثانية والتسعون بعد المائة ( 192 ) :

للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص ؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظاما . وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم .

//////////////////////////////

شكر الله لك شيخنا وجزاك الله خيرا

يوجد أكثر من تعميم سابق ، تتضمن أنه لا عبرة بقناعة المدعي العام .

و هذا واحد منها

رقم التعميم : 172/3/ت

تاريخه: 13/5/1393 هـ

الموضوع: أنظمة التمييز

– وبعد: (فقد تلقينا صورة خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 16/س/1533 وتاريخ 28/6/1393هـ بأنه لوحظ أن بعض القضاة يعتبرون قناعة المدعي العام مانعة من خضوع الحكم للتمييز. وأشار سموه إلى أن المدعي العام لا يطالب بحق شخصي له حتى يبدي قناعته. ورغب سموه التأكيد على المحاكم بعدم الالتفات إلى قناعة المدعي العام.

فاعتمدوا عدم قبول قناعة المدعي العام حيث إنه لم يخول ذلك من قبل مرجعه.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/409

لكن العمل السابق في اكثر المحاكم على عرض الحكم واخذ القناعه او المعارضة بسبب قله التعزير غالبا اما في حال صرف النظر عن بعض الطلبات فقناعتهم حالات عين

و هذا تعميم آخر

رقم التعميم : 102/12

تاريخه: 29/6/1403 هـ

الموضوع: تعزير

1- أن الحكم التعزيري الغير خاضع للتمييز هو ما جاء في الفقرة (و) من المادة الثالثة من تعليمات التمييز والتي نصها كما يلي:«إذا كان الحكم بتعزير لا يزيد عن أربعين جلدة أو سجن عشرة أيام»

2- إذا كان الحكم التعزيري بأكثر مما ذكر في الفقرة (و) المذكور فيتبع ما يلي:

أ- يتعين رفع الحكم إلى هيئة التمييز للحق العام سواء قنع المحكوم عليه بالحكم أم لم يقنع.كما لاعبرة بقناعة المدعي العام من عدمها…إلخ.) /و.

وينظر نص التعميم في أنظمة التمييز ص/413.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/779

لكن أليس نظام اﻹجراءات ناسخ لماقبله

نعم

الأنظمة لا تنسخ ما سبقها من تعليمات لا تتعارض معها .

١/١ يعمل بالأنظمة والقرارات والتعليمات السارية الصادرة من مختص والتي لا تتعارض مع النظام .

ما لم يتقدم أحد أطراف القضية بمعارضة فيكتسب الحكم الصفة القطعية إلاَّ القضايا المخصوصة نظاماً وهي ما فيها إتلاف فيجب رفعها وهي مذكورة في النظام.

()

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،

وبعد :

لا يخفى على شريف علمكم ما للاختصاص القضائي من أهمية بالغة جدا ،

وتعدد الجهات القضائية وشبه القضائية جعل هناك صعوبة نوعا ما في تحديد جهات الاختصاص ،

وقد حاولت لم شتاته وهو جهد المقل ؛؛

والله أسأل أن ينفعني وإياكم به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم..

( اختصاصات الجهات القضائية وشبه القضائية )

https://db.tt/iaIhjdGq

أخوكم /

أحمد الشايع

القاضي بالمحكمة العامة بنجران

()

معاملة إذن بيع عقار قاصر اذا ورد الأذن بالبيع بالقيمة المذكورة وحفظ حق القاصر فهل يتولى القاضي الإفراغ للمشتري ام كاتب العدل

نعم يتولاه ويهمش على الصك

ما المستند النظامي فالأذن غير البيع

()

اصحاب الفضيلة

استشارة

قريب لي في يسكن داخل حدود الحرم بالمدينة ولم يستخرج حجة أستحكام

والآن مع الهدم للتوسعة تم إنذاره بفصل التيار

والمحكمة لا تسمع الإنهاء الا بعد الأذن من المقام السامي

فهل له التقدم بطلب وثيقة مؤقتة

افتونا مأجورين

له التقدم بطلب إثبات معاينة

كما أن له التقدم ع اﻷمارة بإلزام جهة اﻹزالة باتخاذ إجراءات الﻻزمة لحفظ حقك من رسم للموقع والمساحة وإثبات البناء والموجودات

()

إنهاء عدم الدخول بالزوجة

هل يلزم حضور الزوجة للمصادقة ؟؟

لا يلزم  ذلك لانه انهاء من طرف واحد ولا يلزم الطرف الاخر شي منه مالم يقره

()

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. فكما تعلمون كثرة حوادث صدم الابل على الطرق من قبل السائرين بالسيارات، وعند نظر الدعوى في الديات والتلفيات ، تختلف الاحكام في ذلك ، فمن حاكم بالضمان وآخرون يردونه، وكذلك عند الاستئناف ، فهل من قول فصل في ذلك.. زادكم الله علما وتقى،

طرح جيد لا سيما ان العلماء حينما تكلموا عن ما تتلفه الابل مثلا او الكلام يكون الفعل صادرا منها اما الحوادث فلكل طرف فعل مؤثر في الحادث ولعل المحكمة العليا تدرس ذلك وتصدر مبدأ قضائيا في ذلك او في صورة الواضحة

فعلاً

مجال النظر فيها واسع جداً ؛  والحاجة إلى تقرير مبدأ فيها آن وقته .

صدم اﻹبل فيه قرار من هيئة كبار العلماء والخﻻف فيه مشهور وقد خدمت المسألة خدمة كبيرة في اﻷبحاث ومن ذلك مانشر في مجلة العدل لفضيلة الشيخ حسين آل شيخ والتصنيف الموضوعي تطرق لذلك والقول الفصل ﻻيمكن إﻻ بمبدأ من المحكمة العليا والله أعلم..

سبق ان دار نقاش مع الشيخ ابن خنين في احدى البرامج التدريبه وكان مما دار فيه النقاش في حال لو اثبت ان الجمل هرب من حوشه او نحوه وانه سبق ان صدر من مجلس القضاء قرار او نقض احكام بالديه وكان مما قال ان صاحب الجمل يضمن الدية  ولو اثبت انها هاربه منه والموجود من نصوص الفقهاء في عدم الضمان بعدم وجودها تحت يده ينزل على ما كان معهودا من سير الناس بدوابهم في الاسواق والطرقات وركوبهم لها اما في صور الطرقات السريعه والسيارات فلا

()

عاجل جداً دعوى شراكة في إنشاء وحدات سكنية ويكون الربح بينهم مناصفة هل هي من اختصاص المحكمة ام الديوان

هل هم تجار

نعم

الذي يظهر أنها من اختصاص المحكمة

هل هناك مستند عاى انه من اختصاص المحكمة امل افادتي

حكمت بمثلها أنها من اختصاص الديوان بناءا على نظام الشركات وصدق الحكم من الاستئناف

()

زواج الأجانب هل يلزم كشف طبي

عمل القضاة على عدم لزوم الكشف الطبي للأجانب

لا

عمل القضاة على عدم لزوم الكشف الطبي للأجانب

التقرير الطبي للزواج للسعوديين ، أو ما فيه طرف سعودي

رقم التعميم : 13/ت/1122

تاريخه: 20/10/1418 هـ

الموضوع: النكاح والمأذونية

– وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 12515/ر في 19/9/1418هـ ومشفوعه نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 156 وتاريخ 14/9/1418هـ …… والمتضمن للضوابط الصحية اللازمة للزواج الذي يكون فيه طرف غير سعودي..إلخ.

لذا نرغب الاطلاع واعتماد موجبه فيما يخصكم .

وقد تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 156 وتاريخ 14/9/1418هـ بعد المقدمة مايلي :

أولا : مع التقيد بالأنظمة والتعليمات التي تنظم زواج السعودي من أجنبية والسعودية من أجنبي، يجب على السعودي الراغب في الزواج بغير سعودية، وكذلك السعودية الراغبة في الزواج بغير سعودي، تقديم شهادة فحص طبي لمن يرغب الاقتران به.

ثانيا : يمنع السعودي من الزواج بأجنبية، وكذلك السعودية من الزواج بأجنبي ممن هو مصاب بمرض أو حامل لجينات معتلة للأمراض الوراثية والمعدية التالية:

الأمراض الوراثية :

ـ أمراض الدم الوراثية. ـ أمراض الدم المنجلية.

ـ أمراض صبغة الدم الأخرى. ـ الأمراض الثلاثمية.

ـ الاعتلالات الأنزيمية. ـ الهيموفيليا.

الأمراض المعدية :

ـ الزهري (المرحلة الثالثة)

ـ نقص المناعة المكتسبة.

ولوزارة الصحة إضافة أي أمراض أخرى مشابهة مستقبلاً.

ثالثا : على وزارة الصحة وضع برنامج إعلامي بمشاركة وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المواطنين وتوضيح مشكلات الأمراض الوراثية والمعدية.

رابعا : تقوم اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم 7/1489/م وتاريخ 20/8/1416هـ ـ المشار إليه أعلاه ـ بدراسة إمكانية تطبيق ما ورد في البندين «أولاً» و «ثانياً» أعلاه على جميع السعوديين المتقدمين للزواج قبل عقد القران ورفع مايتم التوصل إليه.) انتهى/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 3/712

()

فضيلة الشيخ سلام

سلمك الله من كل مكروه

نظام المرافعات الجديد نص على عدم ذكر قناعة المدعى عليه بالحكم

بل يفهم الخصوم بأن لهم حق الاعتراض …

س: لو أن المدعى عليه قانع بالحكم

فهل يلزمه أن يكتب تنازلا عن عدم رغبته في الاستئناف بعد سماعه الحكم

وإذا رفض ذلك معاندة لخصمه فأفهم انا من النظام أن يبقى الحكم من غير تنفيذ حتى انتهاء المدة النظامية المقررة للاعتراض فيبقى الحكم حوالي أربعين يوما  أو أكثر بعد صدوره غير قابل للتنفيذ

آمين  وسلمك

وهذا  صحيح

أليس في ذلك ظلم ظاهر على المحكوم له بتأخير حقه

بلى

()

استشارة

إذا اختلف المضارب ورب المال فقال المضارب: أعطيتني المال ليضارب به فلان وقال رب المال: بل أعطيتك لتضارب به أنت فالقول قول من ؟

القول قول رب المال

لأن المضارب يدعي الوكالة وينفي الضمان ورب المال ينكر الوكالة ويدعي الضمان والأصل فيمن قبض مال غيره الضمان لا عدمه اذ على اليد ما أخذت حتى تؤديه

احسنت شيخنا

لكن ألا يشكل على ما ذكرتَ أن المضارب  ومثله الوكيل أمين والقول قول الأمين مع يمينه ؟

هذا لو صادق رب المال على أنه وكيل لكن رب المال يقول المضارب فرط بدفع مالي لغيره ليضارب به دون اذني اليس كذلك

لكن شيخنا هو مضارب بإقرار رب المال .

………

والمضارب اذا فرط يضمن

والقول قوله في عدم التفريط

……..

هو أقر بالتفريط لأنه دفع المال الى غيره بلا اذن ربه

()

فضيلة الشيخ سلام بخصوص الشراكة في مكتب خدمات عامة من المختص بنظرها وما هو المستند

…….،،،،

المكتب له سجل تجاري

نعم له سجل تجاري

باسم المدعى عليه

من اختصاصك

فضيلة الشيخ سلام لويتكرم فضيلتكم ويبين لنا متى تكون دعاوى الشراكة من اختصاص المحاكم ومتى تكون من اختصاص الديوان حيث يشكل علينا هذا الأمر كثيراً وماهو المستند الذي يستند عليه لكل دعوى

………..

الاصل النظر في صفة الشريك فإن كان تاجرا أو لامهنة له الا السمسرة فتكون لدى الديوان واذا اختل شرط فالقضاء العام

()

أصحاب الفضيلة شراكة في مكتب نقل وخدمات لديه فسح من وزارة النقل والمواصلات هل هي من اختصاص المحكمة أو ديوان المظالم.

………

وما الدعوى ؟

يطالب ببعض نصيبه من الأرباح .

والفسح باسم الاثنين ام المدعى عليه

باسم المدعي

والمدعى عليه ليس شريكا رسميا

نعم

اعانك الله

من اختصاصك

()

شخص اشترى ذهبا بمبلغ دفع نصفه والنصف الباقي حرر به كمبيالة وكفله آخر فيها

البائع يطالب الكفيل الآن

مارأيكم وفقكم الله

…. …

إذا كان الذهب مصنوعا فلا بأس وهو اختيار ابي العباس

()

بقي طلب واحد فضيلة الشيخ سلام متى تكون دعاوى المقاولات من اختصاص المحاكم ومتى تكون من اختصاص الديوان وما ضابط ذلك

………..

اذا كانت المواد من المقاول فالديوان وباقي الصور المحكمة

المقاول المتعهد بتوريد المؤن استثنيت ..

وقد نصت الفقرة الثانية من البند أولا من المرسوم الملكي الكريم الخاص بنظام المرافعات الشرعية رقم م/1 في 22/1/1435هـ :

2- يلغي هذا النظام البابين (الثالث) و (الرابع) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (32) بتاريخ 15/1/1350هـ، ويلغي منه كذلك ما يأتي:

أ‌- العبارة الواردة في الفقرة (د) من المادة (2) التي جاء فيها “… متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها”.

جميع المقاولات أصبحت من اختصاص المحكمة التجارية ..

سواء فيها توريد مؤن أم لا ..

مادة (2): يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت:

أ-كل شراء بضاعة أو أغلال أو مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها.

ب-كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج.

ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة).

د-جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارفة والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها

(متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها.) نسخت

ولكن ذلك مرهون بمباشرة المحاكم التجارية اختصاصاتها

()

#قسمة تركة اجبارا

العقارات تسعة وسبعون مفرقه في انحاء المملكة

الايرادات لدى الاخوة الكبار

بعض العقارات تقاسموها صلحا

ثم بعد ذلك تخاصموا والبعض يطالب بالايرادات والفوائد من العقارات الموجرة بعد موت مورثهم مباشرة

#الاشكال ليس في القسمة بل في حصر هذه التركة

#تعليقي

ارجو من اصحاب الفضيلة ذكر حلولا لهذا الاشكال لان التركة تقدر بنحو ثلاث مليارات وخاصة ممن شابت لحاهم واستوعبوا هذه الاشكالات وحكموا فيها وهل من طريقه مختصره لحل هذه القضية لانني خامس قاضي يتعاقب على هذه القضية وللاسف اثنان منهم نقلوا للاستئناف وعلى فضيلته الاطلاع واكمال مايلزم

ايضا وكيف اسلم من الملاحظات وخاصة التفتيش بشان هذه الدعوى

#ليس من الضروري الجواب في هذا الوقت فمن كانت لديه طريقه جميله فليسعفني بها في وقت اخر

اسال الله ان يفرج همومكم

قرب وقت الصلاة استاذن

——

أعينوا أخاكم وسأعرضها بإذن الله على المشايخ في دورة المدينة الاسبوع القادم

قسمة التركات

ش سليمان ماحصروه من التركة يقسم وبه تنتهي الدعوى ..

ومتى أتوا بعقارات جديدة قسمت بدعوى جديدة

عن سؤال فضيلة الشيخ (اباالبرااء)

مثل هذه التركة من المشكل ومن غير المناسب أن يتولى أمرها قاضٍ واحد ! وأجبن أن أقول من (الخطأ) .

(تركة بـ ٣ مليار ريال)

النظام لم يعالج ذلك ؛ ولم يعط حتى الآن سعة في معالجة مثل هذه النوعية من القضايا ؛ لكن تعديلات قواعد واختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم في حال اعتمادها من المجلس الموقر بإذن الله ستعطي رئيس المحكمة صلاحية في الرفع للمجلس بمقترحات استثنائية تكفل البت في مثل هذه النوعية من القضايا المهمة ؛؛؛

بعض نظائر هذه القضية صدرت في بعضها أوامر خاصة من المقام السامي بتكليف أكثر من قاضٍ للنظر فيها (لجنة قضائية)  وبعضها فرغ لها قاض… إلخ .

المهم هو تفاهم ناظر القضية مع رئيس المحكمة على آلية معينة يرفع بها للمجلس ؛ ومعالي الرئيس وفقه الله متفهم لهذه النوعية من القضايا الشائكة ؛ وسيكون عوناً بعد الله في تجاوز صعوبتها .

من أهم الوصايا أن يتم تكليف مكتبين على الأقل من مكاتب المحاسبين القانونيين (لجنة محاسبية قانونية) ؛  والمحاسبة القانونية أرفع درجات من المحاسب العادي ولها تخصص دقيق في القضايا المحاسبية والتركات وتصفياتها.

عملها سيكون في جرد وحصر الأصول العقارية والمنقولة والسيولة المالية وتدقيق الحسابات البنكية والإيرادات والمصروفات وغيرها ؛ وكذا جمع وتدقيق الأصول الدفترية والمستندات ونحوها ؛ ثم بعد ذلك تجري التصفية والقسمة بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية .

تحتاج اللجنة في أثناء عملها إلى خطابات من المحكمة لغرض تسهيل مهمتها في حصر التركة ؛ والمحكمة تتجاوب معها في ذلك فوراً ؛ وتحتاج كذلك إلى تحديد أتعابها مقدماً وتستوفى من التركة ويشار إليها في التقرير النهائي .

هذا بعض ما يحضرني ولعل المشايخ الفضلاء يضيفون على ذلك أو يعدلون ؛  والله أعلم.

()

عشرون ضابطاً في باب الغصب

كتبه الشيخ خالد المشيقح

الضابط الأول: الغصب هو الاستيلاء على حق الغير مالاً كان أو اختصاصاً قهراً بغير حق .

الضابط الثاني : أن الغصب محرم .

الضابط الثالث: أن الغصب شامل لجميع الأموال والمختصات .

الضابط الرابع : أن الأموال التي غصبت فإنها تضمن إذا تلفت وأما المختصات فموضع خلاف بين العلماء والأقرب أنها تضمن لأن عندنا قاعدة« أن الغاصب يعامل بأضيق الأمرين» .

الضابط الخامس: وهذا الضابط على المذهب – مذهب الحنابلة- : يجب رد العين المغصوبة ولو كلفت أضعاف القيمة .

ونفرض أنه غصب حديداً وجعله في أساس البيت وبنى عليه خمسة أدوار نقول يجب أن تنقض هذا البيت وتخرج الحديد وتعطيه صاحبه واستدلوا (ليس لعرق ظالم حق) .

القول الثاني : إذا غصب الساجة ثم بنى عليها فإنه لا يلزم بأن ينقض البناء وإنما يقوم قيمتها لمالكها.

ولهذا نقول يجب رد العين المغصوبة ما لم يترتب على ذلك ضرر فاحش .

الضابط السادس : يجب على الغاصب رد زيادة المغصوب سواء كانت متصلة أو منفصلة .

الضابط السابع : يضمن الغاصب نقص القيمة ولو نقص السعر.

مثال : غصب الكتاب وكانت قيمته تساوي مئة ريال وبعد ساعة أصبحت تساوي تسعون ريال فتقول أنه يضمن .

الضابط الثامن: إذا غصب الأرض وبنى عليها عمارة أو غرس فيها نخلاً نقول يترتب عليها أمور إذا لم يتراضيا :

1-اقلع الغراس وانقض البناء .     2-يضمن النقص .

3-تسوية الأرض .  4-عليه التوبة       5-عليه الأجرة .

الضابط التاسع : إذا كسبت العين المغصوبة فالكسب للمالك وإن كسب الغاصب والعين المغصوبة وسيلة فالكسب للغاصب.

مثال : غصب كلب صيد وصار به فالصيد للمالك لكن إذا غصب منجلاً وقطع به شجراً فهي للغاصب.

القول الثاني : ذهب بعض أهل العلم : إن المالك مخير بين الأجرة والكسب وهناك قول لشيخ الإسلام أن المالك الغاصب يشتركان في الكسب بقدر نفعهما .

الضابط العاشر : إذا عمل الغاصب في العين المغصوبة .

مثال : نسج الغزل نقول يلزمه أشياء .

1- أن يرد العين المغصوبة .       2-يرد النقص إن نقصت العين المغصوبة .

3-إذا زادت العين المغصوبة فالزيادة للمالك .

4-لا أجرة على عمله .

الضابط الحادي عشر: يجب على الغاصب أن يضمن العين المغصوبة وله صور:

الصورة الأولى: نقص العين مثلاً : غصب كيس رز وأخذ منه يضمن الغاصب النقص .

الصورة الثانية : نقص القيمة باختلاف الصفة: مثلاً : لو غصب عبداً وظهر الشيب فيه ونقصت قيمته يضمن .

الصورة الثالثة : نقص السعر مثال: غصب سيارة كان سعرها عشرة آلاف ثم ردها وأصبحت تساوي ثمانية آلاف فنقول فيه خلاف:

القول الأول: المذهب : لا يضمن لأن السعر ليس بعمل الغاصب.

القول الثاني:أن نقص السعر يضمنه الغاصب للقاعدة (ليس لعرق ظالم حق) وهذا اختيار شيخ الإسلام.

الصورة الرابعة : النقص بسبب الجناية عليه فنقول يضمن .

مثال: غصب السيارة ثم صدم بها نقول يضمن النقص.

الصورة الخامسة : إذا نقصت صفة وزادت صفة هذا لا يخلو من:

1-أن تكون الصفة التي زادت من غير جنس الأولى: فنقول يضمن الصفة الناقصة .

2-أن تكون الصفة الثانية من جنس الأولى .

مثال : غصب رقيقاً وكانت قيمته مئة ريال ثم نسي فأصبحت قيمته 90 ريال .وبعد ذلك تعلم فأصبحت قيمته مئة ريال نقول لا يضمن إلا إذا عادت أقل فإن يضمن النقص .

الضابط الثاني عشر :إذا خلط الغاصب العين المغصوبة بشيء آخر تقول ينقسم إلى قسمين:

1-أن يخلط العين المغصوبة بما تتميز به مثاله: خلط الشعير بالبر نقول يجب على الغاصب أمور :

أ-أن يميز العين المغصوبة من غيرها .

ب-أن يرد العين بالمغصوبة .           ج -أن الأجرة عليه .

د-وعليه ضمن النقص .

2-أن يخلط العين المغصوبة بشيء لا تتميز عنه . مثاله:زيت بزيت نقول تحته فرعان .

أ- أن يخلط المغصوب بشيء لا يتميز عنه ويماثله في الصفة نقول له مثل ملكه .

ب-أن يخلط المغصوب بشيء لا تتميز عنه ولا يماثله في الصفة نقول: يتشاركان بقدر مليكهما .

الضابط السادس عشر: في الأيدي المترتبة على يد الغاصب إذا انتقلت العين المغصوبة إلى شخص غير غاصب ثم تلفت عند هذا الشخص فنقول عندنا أمران :

1- المطالبة بالضمان .             2-قرار الضمان.

أما الأمر الأول وهو المطالبة بالضمان نقول للمالك أن يطالب الغاصب أو من تلفت عنده .

الأمر الثاني : قرار الضمان : وهو من يستقر عليه الضمان نقول على الغاصب إلا في حالتين .

– الحالة الأولى : أن يكون من انتقلت إليه اليد عالم بالغصب .

– الحالة الثانية: أن يكون من انتقلت إليه العين ضامن بكل مال.

الضابط السابع عشر : ما كيفية الضمان : نقول المثلي يضمن بالمثل والقيمي بالقيمة .

المثلي / وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه القيمي ما عدا المثلي فهم يضيقون في المثليان ويوسعون في القيميات وهذا رأي الحنابلة والشافعية.

القول الثاني : أن المثلي ماله مثل في الأسواق والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق وهذا رأي الحنفية وشيخ الإسلام وهذا الأقرب .

الضابط الثامن عشر: جميع تصرفات الغاصب الحكمية باطلة سواء في العبارات أو المعاملات .

القول الثاني : أن تصرفات الغاصب تنقسم إلى قسمين .

1- في جانب العبادات : مثال  : إذا غصب الثوب وصلى نقول صلاته باطلة مع الإثم  والضمان والتوبة .

العلة : أن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه المختص وإنما يعود الشرط إلى غير المختص فلا تقتضي الفساد.

2-في جانب المعاملات : إن كان الثاني عالم فالتصرف باطل وإن كان الثاني جاهل فالتصرف صحيح .

قال بعض العلماء : إن أمكن إبطال العقد وسهل أبطلناه وإذا لم يمكن فإنه يمضي ويضمن الغاصب.

الضابط التاسع عشر : إذا اتجر الغاصب في العين المغصوبة ففيه خلاف بين أهل العلم .

القول الأول : المذهب أن الغاصب والمالك شريكان في الربح لكل واحد نصيب المثل وهذا اختيار شيخ الإسلام ودليله.

لورود ذلك عن عمر رضي الله عنه لما أقرض أبو موسى رضي الله عنه ابني عمر من مال الفيء فجعل عمر الربح بينهما مناصفة بينهما وبين المسلمين .

الضابط العشرون : إذا اختلف المالك مع الغاصب فالاختلاف له صور :

الصورة الأولى: أن يختلفا في قيمة العين مثال: قال المالك غصبت كتاباً قيمته مئة ريال قال الغاصب : قيمته ثمانون ريال فالقول قول الغاصب لأنه غارم.

الصورة الثانية : أن يختلفا في قدرة العين المغصوبة .

مثالها : قال المالك عفيت كتابين قال الغاصب كتاب واحد فالكلام فيها كالصورة الأولى.

الصورة الثالثة : أن يختلفا في الصفة .

مثالها : قال المالك : غصبت (براً جيداً ) قال الغاصب بل براً متوسطاً الكلام فيها كالكلام في الصورة السابقة.

الصورة الرابعة : إذا اختلفا في رد العين المغصوبة فالقول قول المالك لأن الأصل عدم الرد .

الصورة الخامسة: إن اختلفا في عيبه فالقول قول المالك لأن الأصل السلامة.

()

(عاجل)

أصحاب الفضيلة

لدي مدعية أردنية محكوم لها بالحضانة تطلب إقامات أوﻻدها الذين تحت حضانتها اﻷصلية والمدعى عليه والدهم يرفض تسليمها اﻷصل بحجة أنهم على كفالته ويستعد بإحضار (برنت ) لهم مع صور مصدقة ويقول أنها تغنيهم في جميع اﻷمور…

ما الرأي؟؟

هذا من عمل قاضي التنفيذ

هي محكوم لها بالحضانة قبل سنة لدى قاض آخر  لكنها رافعة عليه دعوى مطالبة بمستندات في المسائل الزوجية..

وهي تنظر لدينا في دوائر اﻷحوال الشخصية

مثل هذه لا تحتاج لحكم ؛

فالأصل أن الوثائق الرسمية تكون بيد أصحابها فقط أو ولي الأمر بالنسبة للصغار ؛ وما دام أنهم بحضانتها فهي المسئولة عنهم ؛ ورخص الإقامة تكون معها ؛ ولا مصلحة من بقائها مع والدهم.

وأما الصور المصدقة فلا تكفي في بعض الجهات ويطلبون الأصل .

ومثل هذه يكتفى بخطاب موجه للشرطة للتسليم والإفادة فقط .

(إلاَّ)

إن ظهر لك ما يريب من هذا الطلب ؛ وكان تحفظ والدهم في محله فللحديث باب آخر .

()

هل الرئيس المكلف اداريا يملك التهميش على صك بانتقال الملكية بعد إفراغه من كاتب العدل وقد جاء قرار اللستئتلف بالزام الرئيس او خلفه بالتهميش

الرئيس المكلف يقوم بكل عمل رئيس المحكمة

ش سعد

كيف يهمش على صك

وكاتب العدل هو الذي افرغ

الذي يهمش على الصك هو كاتب العدل

لعلك تقصد يهمش على السجل

لعله يقصد التهميش على السجل ؛ أو يقصد التهميش على صك الملكية بعد تصديق حكم في الإذن ببيع أو نحوه .

لكن من يكلف برئاسة محكمة فيقوم بالعمل الإداري والقضائي معاً ؛ وأما الرئيس المكلف (إدارياً فقط) فهذه بدعة حادثة !

وكل هذا لا يسمى تهميشا

بل يسمى نقل التهميش

وأنتم أعرف

طبعا

الاحتمال الثاني بعيد لان الموضوع فيه كاتب عدل

ليس بعيداً ذلك الاحتمال لأن البعض من القضاة كان يحيل صك الإذن أو صك الحكم إلى كاتب العدل وهو من يتولى إجراءات الإفراغ ؛؛؛

(حسم ذلك لاحقاً)

()

هل يرد في المحاكم غير الشرقية مطالبات للمدعي العام بطلب الحكم بغرامة جمركية  لمهرب ممنوعات للسعودية ام ان  الجمارك تطبق الغرامة  باجراء من عندها

لم يردنا مثل ذلك نهائياً ؛

وهذا هو الصحيح لأن المحاكم ليست الجهة المختصة بتطبيق هذه الغرامات بل لجنة مختصة .

غريب عندنا المدعي العام يطالب بها وفي نظام الاجراءت جعل النظام للمدعي العام  ان يقيم الدعوي الجزائية  ولم يرد في نظام الجمارك مايفيد ان التطبيق الحاجة لاثبات الادانة شرعا قبل تطبيق الغرامة

الواقع وحسب النظام للجمارك  ان الغرامات الجمركيه تحكم فيها لجنه خاصه وقداطلعنا على كثيرمن احكامها عندما تردنا المعامله لتدقيق حكم ثبوت الاعسار

()

يامشائخ مدعى عليه اجنبي تركي الجنسيه سافر نهائي اثناء نظر الدعوى وتوجهت عليه اليمين فمالعمل هل تخاطب السفارة لتحليفه ام يصرف النظر؟؟

_______________

لا توجد اتفاقيات تخول الإنابة القضائية ، وأما التحليف عند السفارة هناك ؛ فكيف يكون ذلك ! هل تصح إنابة السفارة بهذا الإجراء القضائي ؟ وهل تملك السفارة هناك صلاحية طلب مواطن تركي لتحليفه ؟

مجرد تساؤلات  !

سيادة القضاء السعودي محصور بالمواطنين السعوديين أو رعايا الدولة الأجانب المقيمين على أراضيها

وفي المادة ٢٧ من نظام المرافعات استثناء بعض حالات الأجانب الذين ليس لهم محل إقامة داخل السعودية

()

فهرسة نظام المرافعات الجديد ولائحته سائلا الله ان ينفع بها

http://goo.gl/pqzctn

بعد اختصار الرابط

()

السلام عليكم

صباح الخير مشايخنا

لو تكرمتو

تحويل الارض من زراعية الى سكنية

مالإجراءات في ذلك

خطاب للبلدية

وموافقة الزراعة والبنك الزراعي

لاتنسى سريان مفعول الصكين

موافقة البلدية مرتبطة بسريان مفعول الصكين

ليس عليك سوى الإفادة بسريان الصكين وعدم وجود ملاحظات عليهما من واقع السجلات لديكم

وللعلم  موضوع  التحويل من زراعي الى سكني شكلت له لجنة لدراسته بأمر سام

()

يا مشايخ هل هبة الأب لأبنائه تدخل ضمن مسألة أن للذكر مثل حظ الأنثيين أم أن الهبه تختلف ويجب فيها المساواه

ماهو القول الراجح؟

شيخ أسامة في المسألة القولان

وهذا يرجع لاجتهادكم في المسألة والنظر في أدلة القولين والترجيح بينهما ولا يكفي التقليد في القضاء بل لا يجوز .

شكرا لك ياشيخ حسن على هذه النصيحه وأعلم ذلك جيدا ولكن سؤالي كان عن القول الراجح على المذهب

والذي لا يمكنه الاجتهاد ولا يستطيع الترجيح ماذا يعمل ؟

شيخ أسامة في المسألة القولان

وهذا يرجع لاجتهادكم في المسألة والنظر في أدلة القولين والترجيح بينهما ولا يكفي التقليد في القضاء بل لا يجوز .

……….

وفقك الله فضيلة الشيخ

التقليد في تنزيل الأحكام على الوقائع يختلف عن التقليد في  الأقوال والقضاء بها .

والقول بعدم الجواز محل نظر كبير .

قال في الإنصاف: “واختار في الإفصاح والرعاية: أو مقلداً. قلت: وعليه العمل من مدة طويلة، وإلا تعطلت أحكام الناس”.

قال في الفروع : قال شيخنا: وأكثر من تميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ، ونظر تام ترجح عنده أحدهما: لكن قد لا يثق بنظره بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه والواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد كمجتهد في أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح عند أحدهما: قلده.

قال الإمام مالك رحمه الله:《ﻻ أرى خصال القضاء تجتمع اليوم في أحد ، فإذا اجتمع منها خصلتان في رجل رأيت أن يولى : العلم والورع》.

قال ابن حبيب رحمه الله :《 فإن لم يكن الرجل عالما ورعا ، فليكن عاقﻻ ورعا ، فبالعقل يسأل وبالورع يعف》.

انظر المفيد للحكام 1/172.

على كل حال الاجتهاد المشترط توفره في القاضي ليس الاجتهاد المطلق أو الاجتهاد في جميع أحكام الشرع ومسائل الدين

بل إن توفر ملكة الفقه ولو بالقوة القريبة يكفي لأن الاجتهاد يتجزأ ويحصل في آحاد المسائل

والقدر الواجب في اجتهاد القاضي والمفتي هـو استفراغ الوسع في طلب الحكم الشرعي في النازلة التي تصدى لنظرها

()

مشايخنا صبحكم الله بالخير

استفسار

حكم في قضية حقوقية غيابي ثم حضر المدعى عليه واعترض بربوية العقد وأحضر الكفيل يشهد بذلك ، ولم يحضر المدعي مع تبليغه بالموعد في هذه الحالة مالعمل ، ولكم جزيل الشكر .

الكفيل له مصلحة بهذه الشهادة

صحيح

لكن الدائن معروف بالعقود الربوية

وقد يأتي المدعي ويصادق على الشهادة

فما الحل

تحفظ المعاملة حتى يراجع المدعي بعد اثبات اعتراض المدعى عليه دون الشهادة

صحيح

لكن الدائن معروف بالعقود الربوية

وقد يأتي المدعي ويصادق على الشهادة

فما الحل

………

اذا حضر المدعي وصادق على العقد تحكم بكامل المبلغ راس المال للمدعي والزيادة الربوية تصادر لبيت المال او تصرف بأمور الخير

()

http://adl.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=31&IDd=508

رابط بحث ابن خنين حول دعوى الولد على والده

()

شرح النظام الشامل بالمحاكم pdf

https://db.tt/GnlpAy0s

أخوكم /

أحمد الشايع

()

يامشائخ مدعى عليه اجنبي تركي الجنسيه سافر نهائي اثناء نظر الدعوى وتوجهت عليه اليمين فمالعمل هل تخاطب السفارة لتحليفه ام يصرف النظر؟؟

—”’-”———

أﻻ يمكن تبليغه بتوجه اليمين عليه وأنه إلم يحضر ﻷداء اليمين عد ناكﻻ وقضي عليه؟؟

أﻻ يتوجه هذا الإجراء في حقه ، ﻻ سيما وهو قد حضر بعض الجلسات كما فهمت..

ادعى عليه بانه كفيل غارم لاخر في مبلغ مالي وانكر هو الكفاله ودفع بانه وسيط  وقدم بينه كمبياله وانكرها الشاهدان اللدان شهدا عليها فافهمته ان له يمينه

بعد ما تحرر في الضبط ما يتعلق بسفره إلى بلده بخروج نهائي من واقع خطاب الجهة المختصة ؛  فتحكم برد الدعوى لعدم البينة وأن له يمين خصمه متى ما حضر مع التوصية بإدراج اسم المدعى عليه في نظام المطلوبين – الإشعار بالمراجعة ؛  في حال عودته للمملكة مستقبلاً .

لكن تركيا ليست منها ولك ان تستخلف محاكم الدوله التي له عنوان فيها وتطلب يمينه في ذلك لكن ليس كما في الاتفاقية العربية تكتب مباشرة للقاضي انما عن طريق العدل ثم الخارجية

نعم يا شيخ صالح

بعد مراجعة النت

وجدت الآتي /

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم (1) المؤرخ 6/4/1983 في دورة انعقـاده العادي الأولى.

وقعـت الاتفـاقـية بتاريخ 6/4/1983 ” الرياض” من قبل جميع الدول الأعضاء عدا كل من (جمهورية مصر العربية – جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية).

دخلت الاتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 30/10/1985 ، وذلك تطبيقا لنص المادة (67) منها:

الدول المصدقة

1- دولة فلسطين بتاريخ 28/11/1983

2- جمهورية العراق بتاريخ 16/3/1984

3- الجمهورية اليمنية

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتاريخ 13/4/1984

الجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 11/6/1984

4- جمهورية السودان بتاريخ 26/11/1984

5- الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 17/6/1985

6- الجمهورية العربية السورية بتاريخ 30/9/1985

7- جمهورية الصومال الديمقراطية بتاريخ 2/10/1985

8- الجمهورية التونسـية بتاريخ 29/10/1985

9- المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 17/1/1986

10- المملكة المغربية بتاريخ 30/3/1987

11- الجماهيرية العربية الليـبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 6/1/1988

12- دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999

13- سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999

14- دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000

15- المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000

16- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001

ووفقا للمادة (72) منها تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية بشأن كل من: الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين.

لكن تركيا ليست منها ولك ان تستخلف محاكم الدوله التي له عنوان فيها وتطلب يمينه في ذلك لكن ليس كما في الاتفاقية العربية تكتب مباشرة للقاضي انما عن طريق العدل ثم الخارجية

============

أظنه حل طوووويل الأمد ؛

أذكر أنني خاطبت لغرض تبليغ موعد فقط لمدعى عليه كويتي  فمرت قرابة ثمانية أشهر بلا فائدة  ! فكيف بتركيا والإجراء تحليف يمين .

عندما قبل المدعي بالتعامل مع هذا التركي فليتحمل تبعات ذلك . نحن نحكم بحسب المتاح الآن ونعلق الباقي إلى حين حضوره إن حضر ؛  وأما إن لم يحضر فليس للمحكمة يدٌ في ذلك .

الكويت فيها انابه تكتب منك للمحكمة علي طول  تنيبه في الموضوع اما تركيا فهذا الحل النظامي لها

الموضوع كان متشعباً ويحتاج إلى مناقشات للمدعى عليه ؛  وكان هو يتردد كثيراً على السعودية فلذا رأيت أن الأنسب مجرد تبليغه بالموعد .

تركيا إن لم تكن لها معنا اتفاقية قضائية فلا نضمن تعاونها فيما يكتب لها ؛ والمكاتبات الخارجية مداها طويل جداً .

وعموماً فكل الخيارات متاحة.

بالنسبة للمدعى عليه التركي  اذا عرف عنوانه في بلده على وجه التحديد  تصاغ اليمين المطلوبة ويبعث بها لوزارة الخارجية عن طريق وزارة العدل  ويطلب من قاضي البلد او الناحية احضاره وتحليفه اليمين المطلوبة

()

دعوى من المدعي ضد شركة نجم فموظف الشركة عندما حضر لموقع الحادث قال أن هذا حادث غير صحيح وصوري من أجل الحصول على مبلغ التأمين يطلب الحكم على الشركة بدفع تلفيات السيارة بسبب الحادث وقدرها عشرة ألاف ريال ما رأيكم هل الدعوى صحيحة وهل ادخل المرور في الموضوع ؟

===========

هذه الشركة اسمها الرسمي

(نجم لخدمات التأمين)

وهي مرخصة من مؤسسة النقد ؛ وتعود ملكيتها لشركات التأمين العاملة في المملكة ؛  وعملها هو معاينة الحوادث وإعداد تقارير تندرج في أعمال خبراء التأمين .

شركات التأمين كلها خاضعة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ؛  والدعاوى ضدها تنظر في لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وليست من اختصاصات القضاء العام والله أعلم .

()

مشايخنا صبحكم الله بالخير

استفساران

الأول : عند النطق بالحكم في القضايا الحقوقية هل تعرض القناعة من عدمها أم مباشرة أقول وأفهمت الطرفين بطرق الاعتراض وأن لهما ثلاثين يوما لاستئناف الحكم .

الثاني : حكم في قضية حقوقية غيابي ثم حضر المدعى عليه واعترض بربوية العقد وأحضر الكفيل يشهد بذلك ، ولم يحضر المدعي مع تبليغه بالموعد في هذه الحالة مالعمل ، ولكم جزيل الشكر .

الأول: الخيار الثاني.

الثاني: تواصل النظر في القضية.

()

أصحاب الفضيلة

من باب استطلاع العمل في المحاكم ؛؛

ما العمل لديكم فيما يخص إثبات الهجر (إنهاء من طرف المرأة لا دعوى) ؛؛؛

هل ينظر لهذا الطلب لديكم أو لا ؟

أليس قد منع هذا اﻹثبات

صحيح وفيه أمر سام ؛

لكن لا يزال يرد لبعض مكاتب الضمان صكوك في ذلك ؛  وقد يكون فيها مخرج ما أو مكاتبة متأخرة ! لاسيما وأن الأمر السامي جاء مجرد إقرارٍ لعمل سابق للمحاكم .

شيخنا أعتقد يعتمد على مالسبب في إخراج هذا اﻹثبات..فإن كان الضمان فقد عولج ..

()

اذا كان الشهود اعضاء الفرقة القابضة هل يجب كتابة كامل معلوماتهم كسائر الشهود ام يكتفى بالاسم والسجل المدني ؟

حيث ان احدهم ذكر لي انه يخشى على نفسه

التعليمات في ضبط الشهادة لم تستثني احدا

تكتب في الضبط فقط دون الصك

()

دعوى الاعسار هل تكفي مصادقة الدعى عليه اي الدائن ام لابد من الاشهاد

—-

إذا أقر الدائن بإعسار المدين، فيثبت إعساره في مواجهة الدائن المقر فقط دون غيره من الدائنين، ويلزم بإنظاره إلى ميسرة، ولاحاجة للبينة .. وقد نص صاحب الكشاف على ذلك ،،

()

عاجل إذا تهيئت الدعوى للحكم وغاب احد أطراف الدعوى فيعد الحكم في حقة حضوريا فهل تبعث نسخة من صك الحكم له لتقديم اعتراضة ام لا وماهي المادة التي اشارت لذلك

الجديد لا بل تودع نسخته في ملف الدعوى

؟()

يامشايخ صبحكم الله بالخير

لدي دعوى بين أختين في منزلين ورثتاه من أمهما

واحدة تقول أمي أوقفت البيت رقم ١ ولم توقف البيت رقم ٢

والثانية تقول أمي أوقفت البيت رقم ٢ ولم توقف البيت رقم ١

والدعوى إلزام بالبيع

………….

ما صورة  الدعوى ؟

()

اصحاب الفضيلة امرأة توفي والدها وليس لها عصبة الا عمها من جهة اب الاب ، وفي صك حصر الورثة مذكور لها اخوة من الام واخوات ،، ولم يذكر هذا المعصب ، وهي الآن تريد الزواج ،، فهل اخرج لها صكا باثبات هذا الولي ؟

إن شئت أخرجت لها صك اثبات قرابة تنص فيه على الولاية ثم تخاطب مصدر صك الحصر لتعديل صكه

()

لماذا لم يتم النص في النظام أو اللائحة على أن الإحياء لابد وأن يكون قبل ١٣٨٧هـ ؟!!!!

وأيضا النظام القديم

لكن التعاميم تأتي بالتأكيد على اشراط

ذلك

ولو عندي نسخة من الجريدة لكتبت عليها خطابا إلى معالي الوزير إما بالتعميم على المحاكم بعدم الاشتراط أو أن ماذكره المحامي الأساس له من الصحة

تحديد الإحياء بوقت لا يكفي فيه تعميم لأنه صلب إشكالات الحجج ولو نص عليه في النظام أو اللائحة لكان أقوى وأولى ولكن السكوت عنه يثير تساؤلات ؟!!

()

اصحاب الفضيله

اذا اقر المدعى عليه بدعوى المدعي ولم ينكر منها شيئا هل يكون اقراره بالدعوى داخلا بالاقرارا الوارد بالماد 70 اللائحة رقم 3 ويكون الحكم واجب النفاذ ام لا؟

كان يجيب بان المبلغ الذي في ذمتي صحيح ولامانع لدي من سداده

ليس ذاك .. وهي خاصة بالصلح

()

من فتاوى الامام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى

[باب الحوالة]

٣٣/ متى تمت شروط الحوالة وكانت على ملئ فإنه لا يشترط رضى المحال بل يتبع المحال عليه مطلقاً

١٧٤١ [٢٣٦/٧]

٣٤/ قوله سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرها …

إذا كان عالماً فهو الذي أختار لنفسه أما إذا كان مماطلا ولا يعلم أو مفلساً ولم يعلم فالأصول تقتضي أن له الرجوع إذا كان من الأمور التي قد تخفى أما إذا كان من الأمور التي لا يخفى مثلها فلا

١٧٤٢ [٢٣٧/٧]

[باب الصلح]

٣٥/ قوله وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا … لم يصح

هذه مسألة “ضع لي وتعجل” وفيها خلاف والظاهر ما فيه دليل يمنع من ذلك والأصحاب يمنعون من ذلك

١٧٤٤ [٢٣٨/٧]

٣٦/ نشعركم بأنه ما دام أن إنهاء الحكم يتوقف على حصر الوراثة من أجل اليمين وقد ذكرتم أن المدعى عليهم قد عجزوا عن إثبات حصر ورثة مطلق وورثة منيرة المذكورة أعلاه فإنه ينبغي إجراء الصلح بينهم على أن يقسم العقار المتنازع عليه بين المدعين والمدعى عليهم أنصافاً

١٧٤٨ [٢٤٠/٧]

٣٧/ أما رأي القاضي نقل السبيل أي الطريق من محله الحالي إلى غيره … ففي غير محله بل يبقى الطريق في محله ولا ينقل إلا باتفاق الجميع ورضاهم

١٧٥٧ [٢٤٣/٧]

٣٨/الذي تستفي به عن الأرض السبالة التي على الباطن وبجانبها أرض من موات الباطن وأراد جارها أن يفتح عليها باباً وصار بينهم نزاع …

فاحكم بينهم بما يظهر لك وبما فهمته من ما تعارف عليه الناس فيما قابل أملاكهم من الباطن وبما يظهر لكم من كلام أهل العلم وعمل القضاة الذين تولوا قبلكم

١٧٦٣ [٢٤٦/٧]

٣٩/ إن كان الطريق الذي أحدث فيه البناء نافذاً فإنه يجب عليه إزالة ما بناه ولو أذن له جيرانه لأن الحق فيه لجميع المسلمين … وأما إن كان الطريق غير نافذ وثبت لديكم رضاء أهله ببنائه فإنه يملكه بذلك لأن الحق لهم

١٧٦٤ [٢٤٧/٧]

()

تنبيهات فقهية قضائية

وهي عبارة عن أربع مسائل في كتاب الضمان يحتاج لها وقد يغفل عنها :

– المسألة الأولى :

– قال رحمه الله في كشاف القناع :

” ( ولا ) يصح أيضا ( ضمان الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة ، ومال الشركة والمضاربة ، والعين المدفوعة إلى الخياط والقصاب ونحوهما ) لأنها غير مضمونة على من هي في يده فكذا على ضامنه .

وفي عيون المسائل : ; لأنه لا يلزمه إحضارها وإنما على المالك أن يقصد الموضع فيقبضها ( إلا أن يضمن التعدي فيها ) أي : الأمانات فيصح الضمان ; لأنها إذن مضمونة على من هي في يده فأشبهت الغصوب ” انتهى بنصه .

– المسألة الثانية :

– قال رحمه الله في كشاف القناع :

” ( ويصح ضمان نفقة الزوجة ، مستقبلة كانت أو ماضية ) لما تقدم ( ويلزمه ) أي : الضامن ( ما يلزم الزوج ) على ما يأتي ( ولو زاد على نفقة المعسر ) من نفقة الموسر أو المتوسط ; لأنه فرعه وقال القاضي : إذا ضمن النفقة المستقبلة لزمه نفقة المعسر ; لأن الزيادة على ذلك تسقط بالإعسار .” انتهى بنصه .

– المسألة الثالثة :

– قال رحمه الله في كشاف القناع :

” ( وإن ادعى الضامن : أنه قضى الدين ) عن المضمون ( وأنكر المضمون له ) ذلك ( ولا بينة ) للضامن بالقضاء ( وحلف ) المضمون له أن الضامن لم يقضه ( لم يرجع ضامن على مضمون عنه ) ولو أذنه ; لأنه لم يأذنه إلا في قضاء مبرئ ولم يوجد وللمضمون له مطالبة الضامن والأصيل .

( ولو صدقه ) أي : صدق المضمون عنه الضامن ; لأن المانع من الرجوع تفريط الضامن ، حيث إنه قضى بغير بينة ، وذلك مشترك بين التصديق والتكذيب فإن استوفى مضمون له الحق بعد ذلك من الضامن رجع على المضمون عنه بما قضاه عنه ثانيا لبراءة ذمته به ظاهرا قاله القاضي ورجحه في المغني والشرح وفيه وجه ويرجع بالأول ; للبراءة به باطنا ( إلا أن يكون ) قضاء الضامن الدين ( بحضرته ) أي : حضرة المضمون عنه فللضامن الرجوع على المضمون عنه ; لأنه هو المفرط بترك الإشهاد ( أو ) إلا إن ثبت القضاء ( بإشهاد ) بأن أشهد الضامن بينة عادلة فله الرجوع .” انتهى بنصه .

– المسألة الرابعة :

– قال رحمه الله في كشاف القناع :

” ( وإن اعترف المضمون له بالقضاء ) أي : الاستيفاء [ ص: 374 ] من الضامن ( وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره ) ; لأن ما في ذمته حق المضمون له فإذا اعترف بالقبض من الضامن فقد اعترف بأن الحق الذي له صار للضامن ( فيجب أن يقبل إقراره لكونه إقرارا في حق نفسه ) .” انتهى بنصه .

()

شخص لديه خطاب من الأحوال يطلب إثبات بنوة لأولاده علما بانه تزوج بامرأة اجنبية بوجود وليها الأب و شاهدين وبمهر مسمى والذي تولى العقد رجل غير مصرح له بالماذونية وهي الان متزوجة برجل اخر بنفس الطريقة وتدعي طلاقها من زوجها السابق وهو يريد إثبات صلة الزوجية ولم يطلقها ولديها قضية جنائية يتهمها هذا الزوج بالزنا مع زوجها الجديد وهي تنكر دعوى المدعي العام وتقول بأنها طلقت وتزوجت زواج شرعي غير نظامي ماالحل في القضية هل انتظر نهاية القضية الجنائية ام أرد طلبه ولا اثبت له شيئا لكون المسالة فيها التباس

هل الطلب المقدم لفضيلتكم  اثبات بنوة ام اثبات زوجية فالاول ينظر فيه لان المتفق عليه ان الاولاد اولاده وان كان الثاني فاري ان تنظر دعوي منه ضدها بطلب استمرار عقد الزوجية بينهما اما الدعوي الجنائية فاظن    لا توقف لوقت محدد الا لتوقفها علي دعوي جزائة اخري

هل ادارة الا حوال تطلب اثبات البنوة  وهل تم الزواج داخل المملكة ام خارجها المسألة شائكة جدا وتوجد اسألة كثيرة  حولها

نعم تطلب في بعض الاحوال الغير واضحة لديها

صحيح تطلب لكن المقصود هل طلبت في هذه القضية بالذات

()

تغيير مصرف الوقف

فتوى رقم ( 25170 )

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من قاضي محكمة البكيرية العامة فضيلة الشيخ: عبد الله بن محمد الضالع برقم (1067 1 ) وتاريخ 25/5/1430 هـ. والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (858) وتاريخ 6/6/1430 هـ وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه:

سماحة الوالد: يتقدم إلينا بعض المحسنين الراغبين في توقيف بعض أملاكهم وصرف ريعها في وجوه البر وهو الذي يقوم بتحديد مصرف الريع وبعد أن تقوم المحكمة بإثبات الوقفية والتهميش على

(الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 275)

صك ملكية العقار بمضمون الوقف ومصرف ريعه، يتقدم إلينا الواقف مرة ثانية، ويطلب تعديل مصرف الريع من جهة إلى جهة.

لذا نأمل من سماحتكم حفظكم الله إفادتنا في هذا الموضوع ونرجو أن يكون هناك قاعدة شرعية منضبطة في مسألة تعديل أو تغيير مصرف ريع الوقف إذا رغب الواقف في حياته تعديله أو تغييره حتى يسار عليها في هذا الموضوع.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الوقف منجزًا فلا يملك الواقف الرجوع عن الوقف ولا تعديل مصرف الريع وإذا كان الوقف معلقًا بالموت فله حكم الوصية له أن يرجع فيه أو يغير فيه بزيادة أو نقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه:  تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره  رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإذا منع من تغيير الأصل فكذا الفرع وهو الشرط فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو        عضو   الرئيس

أحمد بن علي سير المباركي          صالح بن فوزان الفوزان           عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

عضو        عضو   عضو   عضو

عبد الكريم بن عبد الله الخضير       محمد بن حسن آل الشيخ        عبد الله بن محمد بن خنين       عبد الله بن محمد المطلق

()

عاجل

اصحاب الفضيلة امرأة توفي والدها وليس لها عصبة الا عمها من جهة اب الاب ، وفي صك حصر الورثة مذكور لها اخوة من الام واخوات ،، ولم يذكر هذا المعصب ، وهي الآن تريد الزواج ،، فهل اخرج لها صكا باثبات هذا الولي ؟

نعم تخرج لها اثباتا بذلك وهو ان كان وارثا فله المطالبه باضافته في حصر الورثة

لا ارى مانعا من ذلك بعد التحقق انه هو الاقرب لها

احسن الله اليكم اصحاب الفضيلة ، وهل له رمز في الانهاءات ام اخرجه ضمن صك انقطاع اولياء ؟

()

يا مشايخ هل هناك مستند نظامي يوجب إيداع نصيب القاصر في بيت المال بالمحكمة ؟

بيت المال يختص باموال الغيب والمجاهيل والمفقودين اما القصار فليست من مسئولية بيت المال  ولم اقف علي تعميم بذلك لكن ربما اجتهادات القضاة في ذلك

والغالب من القضاة يفتح حساب باسم المحكمة طرفه لايداع اموال القصر  والمعتوهين استنادا لتعميم رقم 1415/1/12 في 229/ت/9

()

إذا فسخت نكاح المدعية بعوض والزوج غير قانع بالحكم ومضت الثﻻثون يوما ولم يحضر ولم يقدم اعتراضه..

هل يودع العوض في بيت مال المحكمة أم ماذا؟؟

علما أنه يشتمل على نقد وأغراض عينية من ذهب وهدايا..

نعم تودع في بيت المال ويفهم الزوج بذلك وله طلب استلامة متى رغب

()

السلام عليكم

المدعي يطالب الزام المدعى عليه بكامل قيمة المتبقي من ثمن سيارة تم بيعها بثمن مقسط مع أنه لم يحل منها إلا أربعة أشهر

المدعى عليه يقر بالبيع ولا مانع لديه من الحكم بكامل المبلغ حتى الذي لم يحل بعد ويقول أنه عسكري وأن مرجعه سيسدد عنه

فهل يحكم عليه بكامل المبلغ ؟

نعم يحكم عليه بالحال لحلوله  ومالم يحل يلزم بدفعه للتزامه بدفعة وموافقته خصوصا ان كان هناك شرط الحلول حال التاخير

الشرط غير موجود لكن هو ملتزم بجميع المبلغ

اري انه يلزم لان الحق له وتنازل عنه

قوله إنه عسكري وأن مرجعه يسدد عنه !

أخشى من وجود حيلة ما لديهما ؛ فمتى كانت الجهات العسكرية تسدد عن منسوبيها!

ما أكثر الحيل لدى أطراف القضايا الحقوقية إلاَّ من رحم الله .

يقول أن ولي العهد حفظه الله هو من سيسدد المبلغ لأفراد القطاع وقد أخرج صورة من خطاب ولي العهد لمرجعه

كما أن الحيلة لو وجدت لما صدقوا في كلامهم بأن كامل المبلغ لم يحل فهم وضحوا الأمر تماما

والذي يظهر لي انتفاء الحيلة

ولو أرادوا الحيلة لكتبوا عقد جديد ووضحوا فيه حلول جميع المبلغ

إذن يُثبت كامل المبلغ المدعى به ؛ ويُلزم المدعى عليه حالاً بما استحق من الأقساط ؛ وأما ما لم يستحق فيُضَّمن الحكم إلزامه به حال استحقاقه مع بيان وقت الاستحقاق ومقدار الأقساط .

وإن اتفقا على إسقاط الأجل وحلول كامل الثمن وألحقا للعقد ذلك الاتفاق وصحح المدعي دعواه في صحيفة الدعوى خطياً وفق ذاك الاتفاق فلا مانع من الحكم بما انتهيا عليه ؛ لأن الحق لهما .

()

اثبات مساحه جاءت الافاده من الامانه حسب التنظيم كدا وحسابيا كدا وحسب التنظيم اقل بكثير من حسابيا واعترض المنهي قايهما يضاف ؟

# هل الصك قديم ؟

# هل فيه أطوال؟ أو خال من المساحة والأطوال معاً .

# هل يمكن أخذ المساحة والأطوال من واقع الطبيعة؟

فيه اطوال فقط وهو قديم

قديم قبل عشرين سنه تقريبا

عشرين سنة ليس قديماً ؛

التعليمات وقتها توجب توضيح الأطوال والمساحة والحدود .

لكن

العبرة هي في ناتج الأطوال المذكورة في الصك لا في تنظيم البلدية .

متى يكون قديما ؟

هل تضاف حسابيا قصدك ؟؟

القديم والذي فيه إشكالات هو ما كان قبل تطبيق المادتين ٨٥ و ٨٦ من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ؛

صكوك خالية غالباً من مخاطبة الدوائر أو ذكر الحدود والأطوال والمساحة أو بالذرعات القديمة أو مبايعات عقارية وإفراغات فقط… إلخ.

نعم تضاف حسابياً من واقع ما هو مدون في الحجة من أطوال ؛  وإن كان للمنهي تعديلات أو للبلدية تنظيم جديد فلكل حال طريقتها .

صك صادر من كاتب عدل  عام 1364منحه من المللك عبدالعزيز لشخص واصدر عليه اخر استحكام عام 1413 والان ازيل العقار عند الحرم وارسلت للخبراء للتطبيق قالو ازيل العقار فمالراي؟

هل هي دعوى ؟

نعم

ما الدعوى ؟

وما طلب المدعي فيها

المدعي صاحب الصك القديم يطالب بالتعويض الدي صدر للعقار واقف طبعا والمدعى عليه يقول ان العقار لي بموجب حجة الاستحكام الصادرة ؟؟

كل منهما يدعي ملكية الارض

هل التعويض صرف للمدعى عليه ؟ أو محجوز .

محجوز

هل أزيل العقار نهائياً وما حوله من معالم ومجاورين ؟

نعم

# يتم التأكد أولاً من صحة الصكوك من حيث سلامة ضبطها وسجلها وإجراءاتها ؛ وتطلب معاملاتها إن وجدت.

# تُطلب إفادة الجهة المختصة بحصر العقارات والرفع المساحي والمصورات الجوية وغيرها مما فيه تحديد الموقع المدعى فيه (إن كان لتحديد العقار على الطبيعة أهمية للقضية) .

# الأصل أن صكوك الملكية كاشفة للملكية لا منشيئة لها ؛ فتاريخ الصك الأقدم ليس بالضرورة أنه هو المقدم وأن صاحبه هو المالك الأول .

# العبرة في هذه القضية هو تحديد المالك الأول للعقار ؛  ومتى وكيف درج عليه العقار .

# المدعى فيه عموماً إن تعذر الوقوف عليه فننتقل للوصف المنضبط وتسمع فيه البينة عند التناكر ؛  وكمثال على ذلك / سارق أتلف المسروق وتعذر الوقوف عليه لتحديد قيمته ليتم إلزام السارق بها ؛ فالمتوجه والحالة هذه أن توصف وصفاً منضبطاً ويجرى فيه الوجه الشرعي ثم بواسطة أهل الخبرة يتم تحديد قيمة المسروق الفعلية .

# تطلب البينة من الطرفين لتحديد العقار على الطبيعة وصفته وحاله… إلخ إن اقتضى النظر الشرعي تحديد العقار على الطبيعة .

# عصب القضية هو التعامل مع الصكين وإمضاء ما يترجح منهما مما يثبت من خلاله أن صاحبه هو المالك الأول . وأما تحديد العقار على الطبيعة فهذا لاحق إن وجدت مصلحة للقضية منه .

استفسرت عنها فجاءت كلاها مطابقه لسجلاتها

عمل ناظر القضية هو/

التدقيق

والترجيح بين الصكين .

يلزمك الترجيح بينهما ؛؛

لأنهما صكان متعارضان بعد التحقق والتأكد من كونهما على موقع واحد .

الاشكال شيخ شفق الحين كيف اطبق الصكين على نفس الموقع حتى اتاكد انه نفس الموقع

عندك/

محاضر لجان حصر العقارات

المصورات الجوية

الحدود المذكورة في الصكين

صكوك المجاورين

الشهود من الطرفين

عمدة الحي

كبار السن في الحي

…… إلخ.

وقبل ذلك هل وردتك إفادة الجهة المختصة في التعويض عن الموقع نفسه ؟

الان هل يعتبر هذه  الصكوك  بينات قائمة ونعتبر معها ما يعضدها كوضع اليد والتصرف وبينة الداخل والخارج

وهل ثبت انهما  لنفس العقار واكدا ذلك طرفا القضية وهل

أرض المدعي  صاحب الصك القديم منحت للمورث المدعي وهي مبنى حكومي كما في صكه ولم يعلم الورثه عنها الا قريب جدا جدا جدا واخرج المدعى عليه صكا على جزء منها واخرج اخر صكا على الجزء الاخر وهناك دعوى منظورة عليه كما ذكر ذلك المدعي

وكتب / شداد بن علي العيسي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى