البحوث القانونية

المختص بنظر القضايا العقارية المحاكم العامة المنازعات العقارية

المختص بنظر القضايا العقارية المحاكم العامة.

 

وهناك مسائل تتعلق بهذه القاعدة:

أ‌- العقار الواقع خارج المملكة المختص به بلد العقار م (24) ويدخل في ذلك مع العين الانتفاع والارتفاق والوقف 24/2 .

ب‌- دعوى الضرر من المنتفعين بالعقار سواء كانوا عزاباً أو غيرهم من اختصاص المحاكم الجزئية 31/13. أما دعوى الضرر من العقار نفسه ومن ذلك انشاء قصور الأفراح أو محطة وقود فمن اختصاص المحاكم العامة . 31/3 من النظام القديم أما الجديد فمن اختصاص المحاكم العامة حسب المادة (31/أ).

ج- هل يشترط إذن المقام السامي في الدعوى ضد الدولة (م 37-134/1) وفيه تفصيل وارد بالتعميم رقم 794/1 في 13/6/1430هـ المتضمن لاتسمع الدعوى ضد الدولة في عقار تحت يدها أو عليه صك أو وثيقة إلا بعد استئذان المقام السامي . أما إذا لم يكن لدى الدولة صك أو وثيقة ومع المدعي صك تملك فتسمع الدعوى بدون استئذان.

د- الدعوى على عقار داخل المشاعر لابد من عرض الحكم على محكمة الاستئناف وإن قنع به المتداعيين (235/5).

هـ- الدعوى العقارية ضد الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من النصف لا تسمع إلا بإذن من المقام السامي وخصوصاً شركة أرامكو السعودية . وفيها التعميم رقم 13/ت/8/45 في 19/3/1433هـ .

و- دعوى الاعتراض على تثمين العقارات المنزوعة للمصلحة العامة من اختصاص القضاء الإداري .

زر الذهاب إلى الأعلى