Web Analytics
البحوث القانونية

المنع من السفر تنفيذ الأحكام في نظام المرافعات

المطلب الثاني : المنع من السفر

ومن طرق التنفيذ على الأشخاص المنع من السفر ، وقد نصت معظم النظم الوضعية على هذه المسألة ( المادتين 585،586 تجارية سعودي ) و ( المادتين 329 ، 330 إجراءات إماراتـي ) و ( المادتين 178، 179 معدّلة () مرافعات بحريني )و ( المواد 405 – 407 مرافعات قطري )  و ( المادتين 297 ، 298 مرافعات كويتي ) .

أما بالنسبة للنظام السعودي فلم يتعرض تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ولا نظام المرافعات  لهذه المسألة .

بينما تعرَّض لها نظام المحكمة التجارية السعودي في ( المادتين 585،586) منه -كما أشرت آنفاً – فقد نصّت ( المادة 585 تجارية سعودي ) على ما يلي :

كل شخص مطالب بحق شخصي مقام عليه به قضية في المحاكم التجارية مكلّف حين اعتزامه السفر بأن يقيم عنه وكيلاً شرعياً يواصل المرافعة عنه مدة غيابه حتى انتهاء القضية بالحكم له أو عليه ، وأن يقدّم لدائنه كفيلاً مليئاً غارماً لدى كاتب العدل ” .أهـ.

ونصّت ( المادة 586 تجارية سعودي ) على ما يلي :

” إذا طلب الدائن من المدين تأمينه بتقديم الكفيل وإقامة الوكيل وفاقاً لما نُصَّ عليه في المادة السابقة وامتنع عن إجابة طلبه فعلى الجهات المختصة منع المدين من السفر على أن يكون ذلك بطلب من الدائن وتبليغٍ قضائي صـادر من المحكمـة التجـارية حسب الأصول .أهـ .

كما صدر بشأن المنع من السفر التعميم الوزاري رقم 12/28/ت في 14/2/1406هـ المشار فيه إلى كتاب وزارة الداخلية رقم 17/1085 في 4/1/1406هـ الموجَّه لأمراء المناطق ولسعادة مدير الأمن العام والمعطى للوزارة صورة منه والمشتمل على اللائحة المنظمة للإجراءات التي تُتَّبع في إدارة الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة .

ومما ورد في اللائحة المنوه عنها ما نصه :

مادة (21) : يجوز للمدعي بحقٍ خاصٍّ الذي أقام الدعوى مطالباً بالحق الذي يدعيه أن يطلب منع خصمه المدعى عليه من السفر لخارج المملكة.

مادة (22) : يجب على من يطلب منع خصمه المدعى عليه من السفر لخارج المملكة أن يقدم كفيلاً مليئاً ؛ لضمان ما قد يترتب على منع خصمه من السفر من أضرارٍ حالَّةٍ إذا ظهر بطلان ادِّعائه .

مادة (23) : يقدَّم طلب منع سفر المدعى عليه للخارج لإدارة الحقوق المدنية وعليها إحالته فوراً إلى المحكمة التي تنظر دعوى المطالبة بالحق.

مادة (24) : تنظر المحكمة في طلب منع سفر المدعى عليه بحضور الطرفين وبعد سماع ما يقرره كل منهما أو وكيله الشرعي.

مادة (25) : إذا قرَّرت المحكمة منع المدعى عليه من السفر لخارج المملكة فيجب أن تحدِّد في قرارها مدة منعه ، فإذا لم تبتَّ في الدعوى قبل انقضائها بعشرة أيام نظرت في طلب تجديدها بناءً على طلب المدعي وبعد سماع أقوال المدعى عليه ، ويكون التجديد لمدة تحددها في قرارها ويجب أن تبت المحكمة في طلب التجديد قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انقضاء مدة المنع السارية .

مادة (26) : إذا قررت المحكمة منع شخصٍ من السفر فلا يجوز إعطاؤه تأشيرة خروج من المملكة أو الإذن له بمغادرتها إلا بعد انقضاء المدة المحددة بقرار منعه بثلاثة أيام ما لم يصدر قرار تمديدها أو يرد إشعار من ذات المحكمة التي أصدرت قرار المنع ينص صراحةً على السماح له بالسفر .

مادة (27) : يجب على المحكمة تبليغ قرار منع المدعى عليه من السفر لخارج المملكة فور صدوره وكذا قرار إلغاء المنع والسماح للمدعى عليه بالسفر إلى الإمارة ، وعلى إمارة المنطقة إبلاغه لأقرب إدارة جوازات للتعميم بمقتضاه على إدارات الجوازات بجميع المنافذ والموانئ والمطارات .

مادة (28) : إذا لم تر المحكمة ما يدعو لمنع المدعى عليه من السفر فيجوز للمدعي أن يطلب من الإمارة عدم السماح للمدعى عليه بالسفر إلا بعد استيفاء الشروط الآتيـة :

أ  – أن يقدم وكيلاً يباشر الدعوى أمام المحكمة نيابةً عنه في مواجهة المدعي الذي طلب منعه من السفر .

ب – أن يقدم كفيلاً مليئاً يضمن الوفـاء بالحق المدعى به في حالة الحكم للمـدعي باستحقاقه .

مادة (29) : بالنسبة للقادمين للحج والزيارة والقادمين للمملكة بطريق غير مشروع وبالنسبة لمجهولي الهوية المطلوب ترحيلهم تعطى لمن يدعي عليهم الفرصة لإثبات حقه بصورة سريعة ومستعجلة، ثم يسمح لهم بالسفر أو يُرحَّلون لخارج المملكة على أن يتابع صاحب الحق بعد ثبوته المطالبة بواسطة وكيله أو بواسطة الممثليات في الخارج إذا لم يكن قد تمكَّن من استحصال حقه قبل سفر من عليه الحـق .

مادة (30) : إذا كانت الحقوق التي يدعي بها المستدعي ناشئة عن ارتكاب المدعى عليه جريمةً كسرقةٍ أو اختلاسٍ أو خيانة أمانةٍ أو نحو ذلك وطلب المستدعي منع خصمه من السفر ، فيحال مع المدعى عليه إلى الجهة المختصة بالتحقيق الجنائي للمسارعة في إجراء التحقيق وسجن المدعى عـلـيـه في الأحوال الجائز فيها ذلك نظاماً، أو إحالته مع خصمه للمحكمة المختصة للبَتِّ في الدعوى .

مادة (31) : إذا كان المدين تاجراً والدين تجارياً وطلب الدائن منع مدينه من السفر -وسواءً كان الطلب قبل إقامة الدعوى أو بعدها – يحال مع المدعى عليه إلى هيئة حسم المنازعات التجارية للفصل في طلبه حسبما هو منصوص عليه في المادتين (580 ، 856 ) من نظام المحكمة التجارية ثم ينفذ ما تقرره الهيئة .

مادة (32) : في الأحوال الطارئة يجوز لأمير المنطقة الأمر بتأخير سفر المدعى عليه، مع إحالته فوراً مع المدعي إلى الجهة المختصة بنظر المنازعة بينهما ؛ لتقرير ما تراه بشأن منع المدعى عليه من السفر ، حسبما سلف إيضاحه “. أ هـ().

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى