Web Analytics
البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة السابعة عشرة )

( المادة السابعة عشرة )

النظام:

على جميع الجهات المختصة ، أو المشرفة على تسجيل الأموال ، وعلى مدين المدين ، ومحاسب المدين ، وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.

 

اللائحة:

17/1 – لقاضي التنفيذ أن يوجه أمره بالإفصاح لغير المذكورين في المادة , إذا  قامت لديه قرينة تدل على علمهم بأموال المدين.

17/2 – تعتبر أموال المدين الموجودة في ذمة الجهة تحت الحجز , منذ استلامها رسمياً لأمر الإفصاح , أو الحجز.

17/3 – لقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بالمنع من السفر لمدين المدين , ومحاسبيه  , وموظفيه ؛ لدواعي الإفصاح , أو إنهاء إجراءات الحجز حتى انتهاء الغرض من ذلك ، وله طلب إبلاغهم بالحضور إذا كانوا يقيمون خارج المملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى