السوابق والمبادئ القضائية

تدخل الشركة بمجرد انقضائها في طور التصفية

أثر ذلك في القضية المعروضة – استحالة الغرض الذي لأجله تأسست الشركة يؤدي إلى انقضائها بهذه الاستحالة

تدخل الشركة بمجرد انقضائها في طور التصفية – أثر ذلك في القضية المعروضة – استحالة الغرض الذي لأجله تأسست الشركة يؤدي إلى انقضائها بهذه الاستحالة – إجراء المحاسبة المتعلقة بالتصفية هي من صميم عمل المصفي

قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أدائها على سند من أنه يتعين إجراء المحاسبة أولاً قبل تصفية الشركة في حين أن المقرر أن الشركة تدخل بمجرد انقضائها في دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي التصفية ( مادة 216 من نظام الشركات ) ولما كان الثابت من الأوراق صدور قرار وزير الصناعة والكهرباء بإلغاء ترخيص الشركة موضوع الدعوى لعدم قيامها بالإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وهو ما يعني من انقضاءها باستحالة تحقيق الغرض الذي تأسست لأجله عملاً بالبند الثاني من المادة ( 15 ) من النظام المذكور هذا فضلاً عن أن المدعي عليها لم تنازع في انقضاء الشركة بموافقتها على تعيين مصف لها وإن اشترطت إجراء المحاسبة ومن ثم كان يتعين على الدائرة التقرير بحل الشركة ودخولها في مرحلة التصفية والحكم بتعيين مصف يمثل الشركة في تلك المرحلة ويتولى تصفيتها ، وما ذكرته الدائرة من أن الأمر يتطلب إجراء المحاسبة لمعرفة موقف كل شريك وعائدات الشركة مالها وما عليها فهو أمر يدخل في صميم عمل المصفي .

قرار رقم 185/ت / 4 لعام 1414 هـ .

زر الذهاب إلى الأعلى