البحوث القانونية

تسبيب موضوع الحق والتهميشات والتوقف والاستفسار عن الجهة

تسبيب موضوع الحق والتهميشات والتوقف والاستفسار عن الجهة – المنفذ ضده وكالة لقد صدر ضد موكلي قرار بالتنفيذ برقم 00000 وتاريخ 10/1/1435هـ والمتضمن الزام موكلي بدفع مبلغ قدره مائتان وستة وتسعون ألف ريال وذلك بناء على السندين التنفيذيين الاول شيك برقم 000021 وتاريخ 30/10/2013م المسحوب على البنك ……… بمبلغ وقدره مائة وستة وتسعون الف ريال الثاني شيك برقم 000023 وتاريخ 9/10/2013م المسحوب على البنك …………. بمبلغ وقدره مائة الف ريال.

وماجاء فيهما من المبلغ وقدره والتوقيع كله صحيح ولكن كان هذا المبلغ مقابل عقد مبرم بيننا وذلك بالتزام طالبة التنفيذ في تنفيذه وهذا العقد عبارة عن استثمار هذا المبلغ المدون في الشيك ولم تقم طالبة التنفيذ باستثماره ولا بالقيام بالعقد المتفق بيننا لذا اطلب ايقاف التنفيذ هذه دعواي وبتأمل ماتم ضبطه وبناء على الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والمتضمنة مانصه ( لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقة التجارية من السير في اجرائات التنفيذ مالم يرد من الجهة المختصة بنظر النزاع قرار بالتوقف).

وبناء على الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والمتضمنة مانصه ( كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع كالمنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد او احدهما بالتزاماته الواردة في العقد كعقود المداولات ونحو ذلك ) وبما انه لم يردنا من قاضي الموضوع قرار بالتوقف.

لذا كله فقد قررت السير في اجراءات التنفيذ وعدم التوقف وافهمت المنفذ ضده و كالة بالتقدم لدى قاضي الموضوع للنظر في موضوع الحق لعدم الإختصاص وبه حكمت وبعرض الحكم على المنفذ ضده وكالة قرر عدم قناعته بالحكم وطالب بتدقيق الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم بأنه له مدة قدرها ثلاثون يوم لتقديم اعتراضه اعتبارا من تاريخ استلام صورة من نسخة الحكم وإذا مضت المدة المحددة للاعتراض ولم يقدم لائحته فيها سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وحدد موعد تسليم صورة نسخة الحكم هذا اليوم الساعة 1.30وتم إقفال الجلسة الساعة 1.25 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 06/02/1435 هـ.

حيث عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب خطاب رئيس محكمة الاستئناف رقم ……… في 22/5/1435هـ وبرفقها قرار الملاحظة الصادر من الدائرة الحقوقية الثانية برقم ……..في 17/5/1435هـ ونص الحاجة منه ( وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر إعادتها لفضيلته لملاحظة ما يلي:

بيان سبب رفعها لمحكمة الاستئناف وماهو الحكم المراد تدقيقه فقد اشتمل الصك على ثلاثة أحكام ، صورة الضبط لا بد أن تكون بالظرف مع صك الحكم) وعليه أجيب أصحاب الفضيلة حفظهم الله بأن ما تم ذكره وجيه وللايضاح فإن الصك اشتمل على قرارين وحكم فما ورد في الصفحة الأولى والثالثة هي قرارات تنفيذية نهائية غير خاضعة للاستئناف وماورد في الصفحة الثانية فهو الحكم المراد تدقيقه والمستند في ذلك ماورد في المادة السادسة من نظام التنفيذ ولوائحه ما نصه ( تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية ، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ ، ودعوى الإعسار للاستئناف ، ويكون حكم الاستئناف نهائياً ).

واستثنت اللائحة الخامسة من المادة نفسها خمسة قرارات لا تكون نهائية وتكون خاضعة للاستئناف ونص اللائحة ( إذا قرر قاضي التنفيذ الامتناع عن التنفيذ , أو توقف عنه , أو أجله , أو أعطى المدين مهلة للدفع , أو قسّط المبلغ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاستئناف , ويستثنى من ذلك ما ورد في اللائحتين (72/1) و (72/3) ) وليس من ضمنها القرارات الصادرة في هذا الطلب الواردة في الصفحة الأولى والثانية فتكون نهائية واما ذكره أصحاب الفضيلة وجيه حيث أن المفترض أن تكون القرارات مستقلة وتضبط في أيقونة النظام الشامل للتنفيذ وتفصل عن الحكم المراد تدقيقه ويكون الرفع لمحكمة الاستئناف هو للحكم فقط إلا أن ذلك كان متعذرا وقته كونه لم يتم بدء العمل بالنظام الشامل للتنفيذ كونه لم ينتهى من إعداده وقت إصدار القرارات فكان جبرا أن تضبط في النظام الشامل للقضايا الحقوقية.

وبذلك لا يتمكن من الفصل بين الحكم والقرارات وبالتالي فإن المراد تدقيقه هو ما ورد في الصفحة الثانية من القرار والمتضمن الحكم برد دعوى المنفذ ضده فيما ادعى به وإفهامه بالتقدم لدى قاضي الموضوع والسير في إجراءات التنفيذ وأما ورد في الملاحظة الثانية فقد أفهمت الموظف المختص بوضع صور الضبوط واللائحة الاعتراضية وأصل القرار بظرف في المعاملة وبذلك تم إكمال اللازم حيال ملاحظة أصحاب الفضيلة وأمرت بإلحاق ذلك على القرار وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 01/06/1435 هـ

حيث عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب خطاب رئيس محكمة الاستئناف رقم 00000000 في 16/06/1435هـ وبرفقها قرار الملاحظة الصادر من الدائرة الحقوقية الثانية برقم 0000000 في 15/06/1435هـ ونص الحاجة منه ( تقرر إعادتها لفضيلته لملاحظة أن المدعى عليه ذكر بأن لهم قضية منظورة بالمحكمة العامة بجدة فيستفسر عنها عن طرق الجهة المختصة وعلى ماذا انتهت وإرفاق صورة من ذلك ).

عليه أجيب أصحاب الفضيلة بأن المدعى عليه لم يذكر بأن له قضية منظورة لدى المحكمة العامة وإنما جرى إفهامه بالتقدم لدى قاضي الموضوع بالمحكمة العامة حسب مادون سابقا وسبب له ثم إنه في حالة افتراض كون له دعوى منظورة بالمحكمة العامة فإن قاضي التنفيذ حسب النظام ليس مطلوبا منه الكتابة للاستفسار عن مصير القضية وهل يتوقف عن التنفيذ أو لايتوقف والصحيح أن قاضي الموضوع ناظر القضية إذا رأى أن يتم التوقف عن التنفيذ بناء على طلب المدعى عليه أن يصدر قرار بالتوقف ويرسله لقاضي التنفيذ وذلك حسب النظام بناء على المادة الفقرة الخامسة من المادة الثالثة والفقرة الثامنة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه ) وبذلك تم إكمال اللازم حيال ملاحظة أصحاب الفضيلة وأمرت بإلحاق ذلك على صك القرار وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 06/07/1435 هـ

حيث عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار المدون على ظهر القرار والمتضمن ما نصه ( تظهيرات الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة الحمد لله وحده وبعد: فقد اطلعنا على هذا القرار رقم 000000 وتاريخ 10/01/1435هـ الصادر من فضيلة الشيخ ………. وأصدرنا القرار رقم 000000 وتاريخ 26/07/1435هـ المتضمن الموافقة على الحكم والله الموفق

زر الذهاب إلى الأعلى