البحوث القانونيةقوالب ونماذج حقوقي

تسبيب وحكم:  درء الحد – إنكار – الإدانة بالقرائن

تسبيب وحكم:  درء الحد – إنكار – الإدانة بالقرائن

  • الأسباب:

فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنه لم يُقتصر شرعاً على كون البينة المعتبرة هي الإقرار القضائي أو الشاهدين، إذ إن البينة الموصلة هي البينة الشرعية، والبينة الشرعية هي ما قررها فقهاء الأمة بأنها ما يبين بها الأمر، جاء في تبصرة الحكام: “اعلم أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره” جاء في فتح الباري: ” والبينة لا تنحصر في الشهادة بل بكل ما كشف الحق يسمى بينة ” ولأن مجموع الأدلة والقرائن المقدمة من المدعي العام أوجدت لدى الدائرة غلبة الظن في إدانة المدعى عليه، ولأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين كما جاء في القاعدة الفقهية “غلبة الظن تنزل منزلة اليقين”  وللقاعدة الفقهية “ما قارب الشيء أخذ حكمه”، ولأنه في حال وجود غلبة ظن فالصواب إثبات الإدانة، ولأن مجموع هذه القرائن تثبت قطعاً الإدانة سواءً بيقين, أو بغلبة ظنٍ هي بمنزلة اليقين, واستناداً للمادَّة (218) من نظام الإجراءات الجزائية ونصّها: ” تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية ” ولما نصت عليه المادة (156) من نظام المرافعات الشرعية ونصّها ” يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه, ليكوّن بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم “, ولأن إنكار المدعى عليه وعدم ثبوت الإدانة بالإقرار والشهادة يورث شبهة, وبما أن الذي يدرأ بالشبهة هو الحد وليس موجبه، وهذا ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم ” ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم “, والحد هو العقوبة المقررة المحددة، وقد جاء الإجماع بأن الحدود تدرأ بالشبهات. ولأنه في حال ثبوت موجب الحد ووجود شبهة فإنه يجب النص على ثبوت موجب الحد ودرء الحد المقرر شرعاً لوجود شبهة, ثم تقرير عقوبة تعزيرية, وهو بخلاف التعزير الذي يقام حتى مع وجود الشبهة كما قرر ذلك فقهاء الأمة، فقد ثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه/ …………… بــ( نوع الجريمة الحدية )، كما ثبت لدى الدائرة وجود شبهة يُدرأ بها الحد, وهي إنكار المدعى عليه, ولأنه لم يثبت موجب الحد بإقرار ولا شهادة موصلة، فقد درأت عنه الحد.

  • الحكم:

وقررت الدائرة الحكم على المدعى عليه تعزيراً بالآتي: أولاً: …………….. . ثانياً: ………….. . وبهذا حكمت الدائرة، وأمرت بإصدار صك الحكم هذا اليوم، وجرى تسليم المدعي العام والمدعى عليه نسخة من الحكم في هذه الجلسة وجرى إفهامهما بأن لهما الاعتراض على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً للاعتراض وهي (ثلاثون يوماً) تبدأ من يوم غدٍ وتنتهي يوم …… 00 / 00 / 1440هـ وإذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم أحد منهم اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم اعتراضه يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية وذلك حسب المادَّة ( 193) والمادَّة (194) من نظام الإجراءات الجزائية والمادَّة (139) والمادَّة (141) من لائحة النظام وبذلك تكون الجلسة قد انتهت وكان ختامها الساعة 00 : 00 صباحاً،

زر الذهاب إلى الأعلى