أحكام القضائية السعوديةالإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

تطبيق قضائي: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص والمتهم بريء حتى تثبت إدانته

  • تطبيق قضائي: لا جريمة لا عقوبة إلا بنص
  • رقم القضية الابتدائي: 5/2115/ق لعام 1431هـ
  • رقم الحكم الابتدائي: 22/2/95 لعام 1437هـ
  • رقم قضية الاستئناف: 4172 ق لعام 1436هـ
  • رقم حكم الاستئناف: 2/541 لعام 1440هـ
  • تاريخ الجلسة: 7/26 لعام 1440هـ

*الموضوعات*

قرار إداري – ترحيل عن البلاد – عيب عدم الاختصاص – عيب السبب – لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إبعاده عن البلاد؛ بناء على مخالفته بمزاولة البيع دون تصريح خارج المنطقة المركزية- دفع المدعي بعدم صحة واقعة البيع المدعى عليها اعتبرت المدعي من العمالة السائبة، مما يُوجب معه ترحيله دون الرجوع إلى مكتب العمل – المدعى عليها أصدرت قرار الترحيل دون الرجوع إلى اللجنة النظامية في الجوازات وإنما بناء على التوجيهات الصادرة من إمارة المنطقة، مما يجعل قرارها مشوبًا بعيب مخالفة النظام لم يتضمن محضر التحقيق تهمة البيع دون تصريح، ولم يتضمن وجود أي بضاعة مصادرة مع المدعي مما تنتفي معه الإدانة؛ إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. أثر ذلك: إلغاء قرار المدعى عليها بإبعاد المدعي عن البلاد.

السند النظامي:

1- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

2- المتهم بريء حتى تثبت ادانته

. ❗ مشاركة عامة?? السيد العلوي

زر الذهاب إلى الأعلى