البحوث القانونية

تعريف التنفيذ في النظام في تعريف التنفيذ وحكمه

تمهيد

في تعريف التنفيذ وحكمه

تعريف التنفيذ في النظام

المقصود بتنفيذ الأحكام في النظام إجبار المحكوم عليه على القيام بما أُلزم به عينياً أو القيام به على نفقته ـ كـالإلزام بتسليم عين معينة أو إقامة بناءٍ ونحوه ـــ( ويسمى التنفيذ المباشر ) , أو الحجز على أمواله العقارية والمنقولة ونزع ملكيتها وبيعها جبراً عنه لاستيفاء حق الدائن من قيمتها ( ويسمى التنفيذ غير المباشر ) .

 

حكم التنفيذ

يتفق نظام المرافعات السعودي مع ما قرره عامة فقهاء الشريعة الإسلامية من وجوب تنفيذ الحكم سواءً كان حضورياً أو غيابياً متى توفرت الشروط اللازمة لذلك .انظر ( المادة 196 مرافعات سعودي ) . ()

ويتطلب الاعتراف بالقوة التنفيذية الجبرية للحكم أن تتوافر شروط معينة في طبيعته وفي وصفه الإجرائي . وهي تعكس الشروط العامة في مضمون السند التنفيذي وبيان ذلك فيما يلي :

أولاً :- يجب أن يكون الحكم موجوداً نظاماً :

فإذا كان الحكم معدوماً ؛ لصدوره من غير قاضٍ أو في مواجهة خصم توفي قبل رفع الدعوى , أو كان مزوَّراً , أو صدر بطريق الغش في غفلةٍ من الخصم , لا تكون له أية قوةٍ تنفيذية .

ثانياً :- يجب أن يكون حكم إلزام :

فالحـكـم الـتـقـريري البحت () والحكم المنشئ البحت ()() لا يصلحان لأن يكونا سنداً تنفيذياً ؛ وذلك لأن حكم الإلزام وحده هو الذي يكون محله أداءً جزائياً قابلاً للتنفيذ الجبري . وصورته هي الحكم بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من النقود , أو بإلزامه بإخلاء عقار , أو تسليم منقول معين بالذات أو بإقامة بناءٍ أو هدمه () .

ثالثاً :- لا بد أن يكون الحكم حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه() : وذلك حتى تتوافر للحقوق الثابتة

به درجةٌ من الاستقرار () .

فلا يصدر أمر بتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية إلا إذا كان قد اكتسب الصفة القطعية ما عدا الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل () وسيأتي ـــ إن شاء الله ـــ تفصيل الحديث عنها فيما بعد:

والأحكام التي اكتسبت الصفة القطعية هي :

الأحكام الصادرة أو المصدقة من محكمة التمييز .

الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها .

ج- الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه ما لم يكن المحكوم عليه ناظر وقف أو وصياً أو ولياً أو مأمور بيت مال أو ممثل جهة حكومية ونحوه أو كان المحكوم عليه غائباً () .

د- الأحكام المستثناة في الدعاوى اليسيرة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى . ()

وبعد اكتساب الحكم الصفة القطعية لا بد من تذييله بالصيغة التنفيذية من قبل مصدره أو خلفه لكي يكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ من الجهات التنفيذية أي يكون بعد ذلك سنداً تنفيذياً فلو صدق الحكم ولم يذيل بالصيغة التنفيذية وجب رد المستدعى وإفهامه بوجوب تذيل الحكم بالصيغة التنفيذية . ()

ولكن لابد من الإشارة هنا إلى أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه ـــ أو وكيله الشرعي في القضية نفسها ـــ بموعد الجلسة , أو أودع هو أو كفيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة , فيعد الحكم في حقه حضورياً , سواء أكان غيابه قبل قفل باب المرافعة , أم بعده . ()

أما بالنسبة لبقية النظم الوضعية فيذكر شُرَّاح النظم أن الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي هو الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية وهي المعارضة والاستئناف ؛ لأن قابلية الحكم للطعن فيه بهذه الطرق دليل ضعفه ودليل عدم استقرار الحق الذي قُضي به لاحتمال إلغاء الحكم بعد الطعن فيه .

أما قابلية الحكم للطعن فيه بطرق الطعن غير العادية وهي : التماس إعادة النظر والنقض فلا يمنع من تنفيذه ، بل إنه لو تم فعلاً الطعن فيه بطريق من هذه الطرق فإنه لا يوقِف تنفيذه . فالطعن بطريق النقض في حكمٍ لا يمنع المحكوم له من الشروع في التنفيذ إن لم يكن قد شرع فيه ، كما لا يمنع من الاستمرار في التنفيذ إن كان قد ابتدأ فيه قبل رفع الطعن ؛ وحكمة هذه القاعدة منع المحكوم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه من أن يتخذ من طرق الطعن غير العادية وسائل للمماطلة والتسويف .

وإنما يمنع من تنفيذ هذا الحكم ويلغي ما يكون قد تم من التنفيذ الحكمُ فعلاً بإلغائها من المحكمة التي يطعن فيه أمامها بطريق من طرق الطعن غير العادية () .

ومن الضروري التنبيه هنا إلى مسألة مهمة تتعلق بالمرأة وهي : أنه إذا تم الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية فإن هذا الحكم لا يذيل بالصيغة التنفيذية ولا يجري تنفيذه جبراً عليها بمعنى أنه لا يتم اقتيادها بواسطة الشرطة من بيت أهلها إلى بيت زوجها , إنما تُفهم عند الحكم بسقوط حقوقها الزوجية من نفقة وكسوة وسكنى وقَسْمٍ إن هي رفضت العودة لأنها تكون حينئذ ناشزاً , ويُدوَّن ذلك في الضبط والصك . ()

علماً بأن هذا الحكم يصدر إذا لم تطلب المرأة الطلاق ,فإن طَلَبَتْهُ فإنها تعامل بموجب قرار هيئة كبار العلماءالصادر برقم 26 في 21/8/1394هـ المعمَّم من معالي وزير العدل برقم 55/12/ت في 22/3/1395هـ المبني على كتاب المقام السامي رقم 6895 في 1/3/1395هـ ، وقد تضمَّن هذا القرار عدة مراحل لنظر قضية النشوز والخلع آخرها أن ينظر القاضي في أمر الزوجين ويفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً بعوضٍ أو بغير عوض . ()

ومن كل هذا يتضح اهتمام الشريعة الإسلامية بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفتة خاصة وأنها قد سبقت القوانين الوضعية في ذلك .

زر الذهاب إلى الأعلى