تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائياً.
اللائحة:
6/1- يودع في ملف طلب التنفيذ كل ما يصدر عن الدائرة، ويحفظ بعد انتهاء الطلب.
6/2- تعنون قرارات قاضي التنفيذ بعبارة (قرار قضائي)، وتتضمن ما يأتي :
أ – رقم طلب التنفيذ، وتاريخه.
ب – محل دائرة التنفيذ، واسم القاضي.
ج – ساعة ويوم وتاريخ صدور القرار.
د – الاسم الكامل لطالب التنفيذ والمنفذ ضده، ورقم هويتهما.
هـ – اسم وكيل طالب التنفيذ – إن وجد -، ورقم هويته، ورقم الوكالة وتاريخها ومصدرها.
و – رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره – إن وجد -، وملخصه.
ز – ما قرره القاضي مفصلاً.
6/3- كل حكم أو قرار يصدر من قاضي التنفيذ يكون مسبباً.
6/4- إذا قرر قاضي التنفيذ عدم اختصاصه بتنفيذ السند فيطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
6/5- إذا أمهل قاضي التنفيذ المدين في السداد، أو قرر الامتناع عن التنفيذ، أو توقف عنه، أو أجله، أو قسط المبلغ؛ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاعتراض – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -، ويستثنى من ذلك ما ورد في الفقرة (72/1) من اللائحة.
6/6- لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.
6/7- مع مراعاة الفقرة (6/6) من هذه اللائحة، يشترط لوقف تنفيذ الشيك قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ.
6/8- يترتب على صدور قرار وقف التنفيذ إلغاء جميع الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده، باستثناء المال – الثابت أو المنقول – الذي تم الحجز عليه؛ فيستمر الحجز بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي إلى حين صدور حكم نهائي في أصل الموضوع.