البحوث القانونية

توقيع على بياض وعدم اختصاص موضوع الحق

توقيع على بياض وعدم اختصاص موضوع الحق

وادعى قائلا في تحرير دعواه  لقد تبلغت بالقرار الصادر من دائرتكم برقم 0000 في 22/06/1435هـ والمتضمن إلزامي بدفع مبلغ قدره  ثلاثون ألف ريال لطالب التنفيذ بناء على الشيك المسحوب على مصرف الراجحي  رقم 000005  في 28 /10/2013  والشيك المذكور قمت بالتوقيع عليه ولكنني لم أقم بتعبئة البيانات والشيك سببه اتفاق بيني وبين طالب التنفيذ من أجل أن يسقط اسمي من سمه مقابل مبلغ قدره ثلاثون ألف ريال ولم يقم بإسقاط اسمي من سمه علما أنني متقدم بدعوى لدى المحكمة العامة للنظر في النزاع  لذا  أطلب إيقاف التنفيذ وإنهائه وتخليص ذمتي من هذا الشيك هذه دعواي .

وبتأمل ماجاء في الدعوى وبما ان النظر في الاختصاص الولائي من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي النظر فيه ابتداء من تلقاء نفسه  ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم  وبما أنه من المقرر نظاما  أن توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون تعبئة البيانات لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى البيانات التي يتطلبها النظام  قبل تقديمه للمسحوب عليه.

إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات البيانات يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات إلى المسحوب عليه وبما أنه  لا يوجد فى النظام  ما يلزم بأن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب و إنما يشترط فقط أن يحمل الشيك توقيع الساحب  واستنادا إلى البرقية الصادرة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8195/م/ب في 13/7/1427هـ المتضمنة نظامية التوقيع على بياض وذلك استنادا على ما ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وكذلك ما ورد في المادة الرابعة عشر من نظام الأوراق التجارية والقرارات القضائية الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.

وبما أن الشيك  مستوف للشروط النظامية والشكلية الواردة في المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية

وبما أن قاضي التنفيذ يختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي بناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها (كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعاء تزوير السند أو بطلانه لعيب في الرضا أو أن المنفذ ضده ليس بطرف فيه أو إنكار التوقيع عليه ونحو ذلك).

وبما أن المنفذ ضده أقر بسبب الشيك ومشروعيته وهو من أجل إسقاط اسمه من سمه   وبما أن النزاع في موضوع الحق من اختصاص قاضي الموضوع والمنفذ ضده نازع في موضوع الورقة التجارية وهو عدم قيام طالب التنفيذ بإسقاط اسمه من سمه واستنادا إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه  والتي هذا نصها (كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع كالمنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك) 

وبما أن النزاع في موضوع الحق لا يوقف السير في إجراءات التنفيذ  استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ والمتضمنة ما نصه ( لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقة التجارية من السير في إجراءات التنفيذ مالم يرد من الجهة المختصة بنظر النزاع قرار بالتوقف ) وبما أنه لم يردنا من قاضي الموضوع قرار بالتوقف.

 

لذا كله قررت ما يلي : 

  1. 1ـ صرف النظر عن دعوى المنفذ ضده فيما ادعاه لعدم الاختصاص وان المختص بنظرها قاضي الموضوع
  2. 2ـ قررت السير في إجراءات التنفيذ على المنفذ ضده وبه حكمت وبعرض الحكم على المنفذ ضده  قرر عدم قناعته بالحكم وطالب بتدقيق الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم بأنه له مدة قدرها ثلاثون يوم لتقديم اعتراضه اعتبارا من اليوم التالي  لتاريخ استلام صورة من نسخة الحكم وإذا مضت المدة المحددة للاعتراض ولم يقدم لائحته فيها سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وحدد موعد تسليم صورة نسخة الحكم هذا اليوم الساعة 2.30  وتم إقفال الجلسة الساعة  2.20  

   وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في  23/07/1435 هـ

زر الذهاب إلى الأعلى