البحوث القانونية

جنحة قذف بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة

جنحة قذف

 

إنه في يوم ……….. الموافق   /    /       الساعة …………

بناء على طلب السيد/ ………………..ومهنته…………….. والمقيم بالعقار رقم …. شارع ………… ومحلة المختار مكتب الأستاذ/…………..المحامى الكائن مكتبه بالعقار رقم … شارع ………….قسم …………

انا ……………. محضر محكمة……………الجزئية قد انتقلت في التاريخ الموضح أعلاه إلى محل إقامة :-

  • السيد/ ……………….. والمقيم بالعقار رقم…. شارع …….قسم….

مخاطبا مع /

2- السيد/ وكيل نيابة …. الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة بمحكمة ………

مخاطبا مع / ………………………………………………………..

وأعلنتهما بالاتي

بتاريخ    /     /       نسب المعلن إليه الأول للطالب وبسوء قصد وقائع من شأنها عقاب الطالب بجريمة  ………. والمعاقب عليها بالمادة رقم …. عقوبات ، كما أنها توجب إحتقاره عند أهل وطنه مستخدماً فى ذلك طريق العلانية ، فقد نسب له (يذكر الفاظ القذف).

وحيث أن المادة 302 من قانون العقوبات  تنص على أنه ( يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسند إليه بالعقوبة المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه) .

وبالبناء على ما تقدم وهدياً به يكون المعلن إليه الأول قد إرتكب جريمة السب والقذف فى حق الطالب والمنصوص عليها بالمواد 302 ، 303  ، 306 من قانون العقوبات وذلك لتوافر أركانها فى حق المعلن إليه الاول .

وحـيث ما أتـاه المـعلن إليه الأول من فعل غير مشروع قد أصاب الطالب بأضـرار مـادية و أدبـية جـسيمة يـقـدرها الـطالب بـمبلغ 5001 جـنيه علي سبيل التـعويض الـمؤقت عن تلك الأضرار وذلك عملاً بالمادتين 232 , 251 من قانون الاجراءت الجنائية .

وحيث أن الغرض من إختصام سيادة المعلن إليه الثانى وذلك لكونه المنوط به تحريك الدعـوى الجـنائية ، لذا فـلا يسـع الطالب إلا اختصامه لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المعلن إليه الأول .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث إقامة المعـلن إليهما و أعـلنتهم بـصورة مـن هـذه الصحـيفة للعلم بما جـاء فيـها وسريان مفعـولها  قانونا في مواجـهتهم و كلـفـتهم الحـضـور أمام محـكمة جـنح ….. الكائن مـقرها بــسراي مـحـكمة ……. وذلك بجلستها التي ستـنعقد علـنا ابتـداء من الـساعة التاسعة صـباحا و ما بعدها من صباح يوم ……. الموافق …… لسماع الحكم بالأتي :-

أولا : بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها وفقا لنص المادة 302 من قـانـون العـقـوبات على المعلن اليه الاول لأنه بتاريخ …… نسب إلى الطالب وقائع بواسطة أحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب الطالب .

ثانيا : بإلزام المعلن إليه الأول بـأن يـؤدي إلي الطـالب مبلغ و قدره 5001 جنـية عـلي سبـيل التعـويض المؤقت جـبرا للأضرار المادية و المعنوية التي أصـابته من جـراء تـصرفه غـير المـشروع مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .

ولأجل العلم /

 

للتحميل:

للتحميل بصيغة Docx إضغط هنا

زر الذهاب إلى الأعلى