البحوث القانونية

حكمت المحكمة بإبطال سند لأمر تم إنشاؤه لضمان رأس المال

وذلك بعد خسارة المؤسسة الوقائع والأسباب ومنطوق الحكم في المرفقات

حكمت المحكمة بإبطال سند لأمر تم إنشاؤه لضمان رأس المال وذلك بعد خسارة المؤسسة الوقائع والأسباب ومنطوق الحكم في المرفقات

 

 

عنوان الحكم : بإبطال سند لأمر
المحكمة : المحكمة التجارية
القضية رقم : 2269
لعام : لعام 1440 هـ
الحكم: حكمت المحكمة بإبطال سند لأمر

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الخميس 1440/03/14 هـ وبمقر المحكمة التجارية عقدت الدائرة التجارية  جلستها بتشكيلها ستعقدت التالي:

وبحضور……… أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1440/02/29هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

الوقائع

افتتحت الدائرة محاضر ضبط الدعوى بجلسة يوم الخميس 1440/3/14هـ وحضرت (…)،…… الجنسية، بموجب ٠٠٠٠٠٠٠٠ برقم (…)، بوكالة عن وكيل المدعي، تخولها الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار، صادرة عن كتابة العدل الثانية بالرياض، برقم (…) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٥ هـ كما حضر المدعى عليه أصالة.

وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أجابت بأن موكلها استلم من المدعى عليه مبلغ 650,000 ريال في عام 2014م لأجل المساهمة به في مؤسسة المدعي في نشاط تركيب المطابخ على أن يكون للمدعى عليه 15% من الربح والباقي للمدعي وقد أعاد المدعي للمدعى عليه مبلغ (٢٨٠,٢٥٠) ريال من أرباح المؤسسة، ثم في تاريخ ٢٠١٦/٥/٢٦م.

 

حرر المدعي للمدعى عليه سندا لأمر لصمان كامل رأس المال، وقد نفذ المدعى عليه على السند، وانتهت إلى طلب الحكم بعدم استحقاق السند المحرر لأمر المدعى عليه لكونه ضماناً لرأس المال ولكون الشراكة خسرت بعد ذلك وبيعت المؤسسة بسعر زهيد. ويطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأن المدعي تسلم كامل رأس المال المذكور.

 

وأعاد له مبلغ (٢٨٠,٢٥٠) ريال كجزء من الأرباح، وحرر له السيد أثناء سريان عقد الشراكة وأنه حرر السند لضمان رأس المال مع استمرار الشراكة بين الطرفين وعدم تصفيتها وأضاف أنه لا يعلم هل المؤسسة رابحة أم خاسرة وأنه يطلب مهلة للإجابة عن الدعوى بشكل مفصل، ونظرا لكون القضية صالحة للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة.

 

الأسباب

فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي بطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه السند الذي حرره لأمره لضمان رأس ماله في الشراكة التي بينهما في مؤسسة المدعي بمبلغ (650,000) ريال.

 

وبما أن المدعى عليه قد أقر بأن السند حرر ضمانا لرأس المال، وأن الشراكة لم يتم تصفيتها حتى الآن، وبما أنه يجوز لرب المال أحد الضمانات الكافية من المضارب بشرط أن لا ينفذ هذه الضمانات إلا إذا ثبت التعدي أو التقصير.

 

إذ لا يجوز تضمين العامل رأس المال ضماناً مطلقاً غير مقيد بحال التعدي أو التفريط بإجماع العلماء، قال ابن قدامة رحمه الله: (متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل، لا تعلم فيه خلافاً، والعقد صحيح، نص عليه أحمد).

 

وبما أن المدعى عليه قد نفذ على السند قبل تصفية الشراكة القائمة بين الطرفين ومعرفة ما نتج عنها من ربح أو خسارة، وكم مقدار الخسارة إن وجدت وهل هي بسبب تعدي المدعي وتفريطه أم لا.. الأمر يثبت به عدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ السند محل الدعوى.

 

وللمدعى عليه مطالبة المدعي بتصفية الشراكة التي بينهما، وله الحق في طلب تضمينه باقي رأس المال بعد حسم ما تسلمه من الأرباح في حال عدم سلامة رأس المال وثبوت ما يوجد التضمين.

 

لذلك حكمت الدائرة

بعدم استحقاق (…) سجله المدني (…) لمبلغ السند المحرر لأمره من (…) سجله المدني (…) في ٢٠١٦/٥/٢٦م. وحدد يوم الأحد ١٤٤٠/٤/٢هـ موعداً لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى