Web Analytics
السوابق والمبادئ القضائية

حكم بعدم إدانة المصفى بإهماله في إنجاز التصفية – السبب

حكم بعدم إدانة المصفى بإهماله في إنجاز التصفية – السبب

ملخص

دعوى مرفوعة من وزارة التجارة ضد مصفى شركة لإهماله في عدم إنجازه أعمال التصفية .

حكمت الدائرة : بعدم إدانة المدعي عليه بما نسب إليه .

الأسباب : من المعلوم أن هذه الدعوى جنائية وأنه يلزم لصحة إقامتها أن تكون واضحة ومحددة بحيث تشتمل على بيان الحكم النظامي الذي تمت مخالفته .. وليس في المادتين ( 217 ، 323 ) من نظام الشركات مدة محددة لإنجاز التصفية وبالتالي فليس فيهم ما يلزم المصفى بإنجاز أعمال التصفية خلال فترة زمنية معينة بحيث يمكن القول بوجود إهمال أو عدم إنجاز للعمل خلال المدة المحددة لذلك .

قرار رقم 23/ت / 4 لعام 1412 هـ .

الدعوى : أقامت وزارة التجارة دعوى على مدير الشركة لعدم قيامه بتصفيتها بعد أن تجاوزت خسائرها ثلاثة أرباع رأس مال الشركة .

حكمت الدائرة : بعدم إدانة المدعي عليه مدير الشركة وذلك لأن النظام لم ينص على وقت محدد لاتخاذ ذلك الإجراء وما دام قد تم اتخاذه فيما بعد من قبل المدعي فلا وجه لمعاقبته .

الهيئة : النص المطلق يقتضي الفورية والفورية تحدد على ضوء ما يقتضيه الحال ومجريات الأمور بحيث إذا تجاوزت مدة التأخير الفترة المعقولة أمكن القول بوجود إهمال وعدم تنفيذ للواجب ..

قرار رقم 122/ت / 4 لعام 1412 هـ .

ملخص

القضاء ببطلان الشركة يقتضي رجوع العامل بأجرة عمله ( أجرة المثل ) وتكون تصرفاته صحيحة وفق ما أذن له بموجب عقد المحاصة المبنى على الوكالة والأمانة والأذن بالتصرف ، وأن ما اعترى العقد من بطلان لا يحول ما قبضه من مال وتصرف فيه إلى دين عليه وإنما تنطبق عليه أحكام الوكالة والإجازة ولا مسؤولية عليه ما لم يثبت تفريطه أو تعديه .

مؤيد بالحكم رقم 77/ت / 4 لعام 1416 هـ .

وبجلسة يوم … الموافق   /   /   14 هـ حضر لدى الدائرة ممثل الإدعاء بوزارة التجارة وطلب الحكم في الدعوى لكون المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه بمواعيد الجلسات وخلصت الدائرة في نهاية الجلسة إلى إصدار حكمها محل التدقيق ويقضي بعدم إدانة المدعي عليه بما نسب إليه . وأقامت قضاءها على سند من أن الفقرة ( 8 ) من المادة ( 229 ) التي استند إليها المدعي تقضي بمعاقبة كل مسئول في شركة لا يراعي تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة أو القرارات .

كما تقضي الفقرة ( 9 ) منها بمعاقبة كل مسئول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة أو بإطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات أو بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة .

وجاءت الفقرة ( 10 ) تنص على أن : تستحصل الغرامات المقررة في الفقرتين ( 8 ، 9 ) من مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقاً لنص المادة           ( 76 ) من هذا النظام ، وأضافت الدائرة بأن من القواعد المقررة أن النصوص النظامية يفسر بعضها بعضا وأنه بالجمع بين النصوص المذكورة يتبين أن المصفى وأن كان مسئولا في الشركة إلا أنه ليس مقصوداً بهذه المادة بدليل أن العقوبة أنما توقع على أعضاء مجلس الإدارة وليس المصفى منهم والقول بأن المصفى مقصود بالعقوبات في هذه المادة يترتب عليه أن توقع العقوبة على غير المخالف وهذا مخالف للأحكام الشرعية حيث لا تزر وازرة وزر أخرى ) .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى