أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

‏حكم قضائي: حديث في أتعاب محاماة المؤيد بحكم الاستئناف رقم 980 لعام 1439هـ

  • الدائرة التجارية الخامسة
  • الحكم في القضية رقم 676 لعام 1439هـ
  • المقامة من: (…)، سجل مدني رقم (…)
  • ضد: شركة (…) المحدودة، سجل تجاري رقم (…)

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنّه في يوم الثلاثاء 13 / 1439 هـ، وبمقر المحكمة التجارية بجدة، عقدت الدائرة التجارية الخامسة جلستهاء بتشكيلها التالي:

القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رئيساً

القاضي: عبد العزيز بن عبظه المالكي عضواً

القاضي: عبد المجيد بن علي الفوزان عضواً

وبحضور عبد الله بن أحمد الشهري أميناً للسر، وذلك للنظر في القضية الموضحة بعاليه، والمحالة للدائرة بتاريخ 1440/2/12هـ، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى والمداولة أصدرت الدائرة حكمها التالي :

(الوقائع)

تتحمل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي بالاتحة دعوى تضمنت أنه صدر الحكم في القضية رقم (2330) لعام 1430 هـ برقم (114 د تج/2/5) لعام 1433هـ، والذي قضى بإلزام شركة (…) للخدمات الجوية بأن تدفع للمدعي عليها أرباح تبلغ (16.013.144) ستة عشر مليون وثلاثة عشر ألفاً ومئة وتسعة وأربعون ريالاً، وبأن تدفع لـ (…) أرباح تبلغ (۲۲۰۹۱۳۰۳۰۲) اثنان وعشرون مليوناً وستمئة وثلاثة وستون ألفاً وثلاثمئة واثنان وخمسون ريالاً، وأنه ترافع نيابة عن المدعى عليها شركة (…) في القضية وصدر القرار رقم (6 د تجرد (۲) لعام 1433هـ وأن المدعى عليها امتنعت عن دفع الأتعاب المقدرة ب (5,000,000) خمسة ملايين ريال ويطلب إلزامها به، وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة 1439/3/10هـ، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عن طريق عمدة حي الشرفية بجدة المتضمن شرحاً برفض موظف المدعي عليها استلام التبغ، ثم طلبت الدائرة من المدعي تقديم البينة على استحقاقه على المبلغ محل الدعوى مقرر بأنه لا بينة له سوى صك احكم ومحضر الاجتماعي، وأنه يقبل بيمين المدعى عليها ممثلة في مديرها (…) فطلبت منه الدائرة إعادة إبلاغ المدعى عليها والتنصيص في الإبلاغ بأنه لحضور (…) لأداء يمين الإنكار وفي حال لم يتم حضوره سيعد ناكلاً، وفي جلسة 3/10/ 1434هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحتها أعلاه، وبطلب اجواب من وكيل المدعى عليها (…)، سجل مدني رقم (…) طلب مهلة للرد، وفي جلسة 2/ 3/ 1439 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت طلب رفض الدعوى لعدم تقديم البيئة، ثم أفهست الدائرة المدعي بأنه ليس له إلا يمين المدعي عليها على إنكار استحقاقه للمبلغ محل الدعوى وقدره ( ۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال، وإنكار ترافع عنها في القضية رقم (۱۳۹۱ لعام 1430هـ) فقرر قبوله بيسين مدير الشركة المدعى عليها (…) فطلبت الدائرة من وكيل المدعي عليها إحضار مدير الشركة المذكور لأداء اليمين في الجلسة القادمة، وفي حال عدم حضوره مستعده الدائرة تاكلاً، وتسير في القضية، وفي جلسة 4411439هـ، قرر وكيل المدعي عليها بأن موكله مستعد بأداء اليمين، وأنه لكونه يسكن خارج المملكة فإنه يطلب استخلاف السفارة السعودية في القاهرة السماع اليمين منه، فعقب المدعي بأنه يرفض أن يؤدي المدعى عليه اليمين في السفارة ويطلب إحضار المدعى عليه أداء اليمين أمام الدائرة، ولا يقبل بغير ذلك، وفي جلسة 416 / 1439 هـ، أكد  المدعي بأنه يرفض استخلاف أي جهة لسماع اليمين من المدعى عليه، وأنه يرغب بسماع اليمين من المدعى عليه أمام هذه الدائرة فقط وحصراً عليها، ثم سألت الدائرة المدعي هل يقبل باستخلافي المحكمة المختصة في مصر، في مكان إقامة المدعى عليه، لسماع اليمين؟ فأجاب بأنه لا يقبل بسماع اليمين إلا أمام هذه الدائرة، ويرفض استحلافي أي جهة لسماع اليمين من المدعي عليه، ثم قرر بأنه يعدل عن طلب اليمين، ولديه بينة تتمثل في العقد والحكم وليس لديه بينة محلي تحديد المبلغ، فطلبت منه الدائرة تقديم بينة أخرى غير هذه البينة فاستعد بذلك، وفي جلسة 33/4/1439هـ قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وأكد المدعي بأنه يعدل عن طلب اليمين من مدير الشركة المدعى عليها مقرر اكتفاءه بما قدمه من ببنات وهي محضر الاجتماع، فقرر وكيل المدعي عليها بأن محضر الاجتماع لم يتم تنفيذه ثم طلبت الدائرة من المدعي تقديم البينة على تحديد مبلغ أتعاب المحاماة المذكورة في دعواه حيث إن محضر الاجتماع خلا من تحديد الأتعاب كما طلبت منه البينة على تنفيذ محضر الاجتماع فأجاب المدعي بأن بينته على تنفيذ محضر الاجتماع هو الأحكام الصادرة بناء على  بنود الاجتماع متمثلة في الحكم رقم (114لعام 1433هـ) في القضية رقم (7880 لعام 1430هـ) والقرار رقم (65 لعام 1433هـ) في ذات القضية، ثم عقب وكيل المدعى عليها، بأن محضر الاجتماع نص على أنه بخصوص الأتعاب فانه يتم إبرام عقد خاص بها مع (…) وأنه لم يتم إبرام أي عقد خاص بالمحاماة، ومن ثم فلم يتم تنفيذ محضر الاجتماع فطلبت منه الدائرة الإجابة عن الحكم رقم (114 لعام 1433هـ) المتضمن إلزام شركة (…) بدفع مبالغ ل(…) فطلب مهلة للرد على ذلك، كما عقب المدعي بأنه دفع له جزء من الأتعاب عن محضر الاجتماع وليس عن عقد، فعقب وكيل المدعي عليها بأن محضر الاجتماع اشتمل على بنود كثيرة لعدة قضايا منها قضية تصفية شركة (…) وأبرم مع المدعي عقد محاماة، ومن ثم فأي قضية أبرم فيها عقد محاماة تنفيذ حضر الاجتماع فهو صحيح وما عدا ذلك غير صحيح، وفي جلسة 4/29/ 1439 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: بناء على طلب الدائرة الموقرة بجلسة الأربعاء 4/22/ 1439 هـ الإجابة على الحكم رقم (114 لعام 1433هـ) في القضية رقم (۱۳۹۱ لعام 1430هـ) والقرار رقم (65 لعام 1433هـ)، فإنني أوضح لمقام دائرتكم ما يلي:

  1. أولاً: بالاطلاع على الحكم رقم (114) والقرار رقم (65) يتضح لفضيلتكم بأنه ليس هناك نزاع أو خلاف بين المدينين شركة (…) و (…) والمدعى عليها شركة (…) للخدمات الجوية المحدودة (…) حيث إن وكيل المدعي عليها لم مانع من تعديل عقد تأسيس الشركة وصرف الأرباح وما يؤكد ذلك عدم استئنافه للقرار واحكم.
  2. ثانيا: يطالب المدعي في دعواه بمبلغ خمسة ملايين ريال مقابل أتعابه عن الترافع في القضية رقم (1320 لعام 1437هـ) والصادره الحكم رقم (114 لعام 1433هـ) والقرار رقم (62 لعم 1433هـ) وسأوضح لفضيلتكم الحقائق التالية: 12 صدر القرار رقم، بتاريخ 4 /1433هـ والحكم رقم (114) بتاريخ 1433/7/12 هـ وهذا يتضح بجلاء في مقدمة القرار واحكم. 22 بعد تاريخ صدور القرار والحكم المشار إليهما بعاليه استلم المدعي من موكلتي مبالغ مالية ثلاثة أضعاف المبلغ الذي يدعي به وكان يأخذها من موكلتي نظير أتعابه في الترافع نيابة عنها في القضايا التي يتولاها عنها مع العلم أن المدعي لا يستحق هذه المبالغ وموكلتي تتمسك بحق محاسبة المدعي، 3/2 المبالغ التي استلمها المدعي بعد تاريخ صدور القرار والحكم تقدر بمبلغ وقدره (43,900,09)، ثلاثة وأربعون مليوناً وتسعمئة وألف وتسعمئة وتسعة ريالات، تفصيلها كما يلي:

أ – شيث رقم (۰۰۷۹۳) مسحوب على بنك البلاد بمبلغ (1,195,696)، مليون ومئة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وستة وتسعون، ريالاً.

ب- شيك رقم (۰۰۰۸۸۲) مسحوب على بنك البلاد بمبلغ (6,000,000)، ستة مليون ريال .

ج- مرفق جدول تفصيلي بجميع المبالغ، مما تقدم يتضح لفضيلتكم بأن المبالغ التي استلمها المدعي من موكلتي وبموجب شيكات مصدقة وحوالات بنكية تفوق ثلاث أضعاف المبلغ الذي يطالب به، حيث استلم (43,901,009) ثلاثة وأربعون مليوناً وتسعمئة وألف وتسعمئة وتسعة ريالات، وبالتالي فإن مطالبته لموكلتي هذه الدعوى جديرة بالرفض. لذا فإن موكلتي تتمسك بما يلي:

  1. أولا: الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها.
  2. ثانياً : الحكم على المدعي بدفع مصاريف التقاضي والتي تقدر بمبلغ خمسين ألف ريال، تسلم المدعي نسخة منها، وطلب مهلة للرد، وفي جلسة 1439/5/7 هـ، قدم المدعي مذكرة تضمنت:
  3. أولاً: في البداية تذكر أصحاب الفضيلة بأن المدعى عليها في بداية الدعوى أنكرت وجود أي اتفاق بخصوص الأتعاب محل هذه المطالبة بل إن مدير الشركة استعد (والعياذ بالله) على حلف اليسين تنفي وجود أي اتفاق على الأتعاب محل المطالبة، ثم رجع من كلامه السابق في هذه الجلسة وزعم أن المدعي عليها سددت الأتعاب محل هذه المطالبة وهذا التناقض في حد ذاته دليل واضح على التلاعب ومحاولة لتضليل عدالة الدائرة كما هو أيضاً دليل قاطع على عجز المدعى عليها عن تقديم بينة تثبت أنهما سددت الأتعاب محل هذه الدعوى.
  4. ثانياً: قدم وكيل المدعي عليها للدائرة الموقرة كشف شبكات زعم أنه يشتمل على الأتعاب محل هذه المطالبة ونقول لأصحاب الفضيلة أن هذا الكشف وهذه الشيكات المزعومة سبق وأن قدمها وكيل المدعى عليها في دعوى أخرى منظورة لدى الدائرة التجارية الرابعة برقم (3563) وزعم أن هذه الشبكات شي أتعاب لمطالبتي المذكورة والمنظورة لدى الدائرة التجارية الرابعة (مرفق صورة من مذكرة وكيل المدعى عليها المقدمة للدائرة التجارية الرابعة)، وبهذا ينكشف التلاعب والتناقض الذي تمارسه المدعي عليها من أجل الامتناع عن دفع الأتعاب محل هذه المطالبة.
  5. ثالثاً: جميع الشيكات التي قدمها وكيل المدعي عليها في هذه الجلسة ليس لها أي علاقة بهذه الدعوى ويمكن لأصحاب الفضيلة الاطلاع على هذه الشبكات فليس فيها ما يثبت أنها حررت لسداد الأتعاب محل هذه المطالبة .
  • أصحاب الفضيلة: بناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الالتفات عن الادعاءات الواردة في مذكرة وكيل المدعي عليها محل هذا الرد والحكم للمدعي بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى، تسلم وكيل المدعى عليها نسخة منها، وطلب مهلة للرد، ثم قدم صور شيكات قرر بأما عن استلام المدعي الأتعاب المحاماة. وفي جلسة 21/ 5/ 1435هـ، سألت الدائرة المدعي عن الأموال التي استلمها من المدعى عليها بعد صدور الحكم محل هذه الدعوى؟ بأي صفة استلمها؟ وعلى أي أساس استلمها حيث إن بعضها بعد تاريخ الحكم المشار إليه؟ فأجاب بأنها عن قضايا منظورة في التجارية الرابعة عن إصدار قرار عاجل بالتريث في التصفية شركة (…) وصرف الأرباح المحتجزة ومقابل استشارات قانونية أخرى مقابل رفع الحراسة القضائية عن شركة (…) ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي عليها البينة على سداد أتعاب المدعي عن الحكم رقم (114 لعام 1433هـ) في القضية رقم (7318 لعام 1430هـ) والقرار رقم (65 لعام 1433هـ) في ذات القضية، غير ما تم تقديمه ، حيث إنه باطلاع الدائرة على المستندات المقدمة منه، اتضح خلوها من ذكر القضية المشار إليها، والتي يطلب المدعي عنها أتعاب المحاماة، فقرر: بأنه يطلب مهلة أخيرة نذلك، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأنه في حال عدم البيئة فليس له إلا يمين المدعي على إنكار استلامه لأتعاب القضية المذكورة آنفاً، فقرر : بأنه يطلب مهلة لذلك، وفي جلسة 11/ 6/ 1434هـ، طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها البينة على سداد أتعاب المدعي عن الحكم رقم (114 لعام 1433هـ) في القضية رقم (7361 لعام 1430هـ) والقرار رقم (65 لعام 1433هـ) في ذات القضية، غير ما تم تقديه، حيث إنه باطلاع الدائرة على المستندات المقدمة منه، اتضح خلوها من ذكر القضية المشار إليها والتي يطلب المدعي عنها أتعاب المحاماة، فقدم مذكرة تضمنت،

أولاً: لازالت موكلتي تتمسك بعدم وجود اتفاق بينها وبين المدعي على الترافع في القضية رقم (۷۳۹۱ لعام 1430هـ) الصادر بما الحكم رقم (114 لعام 1433هـ) والقرار رقم (62 لعام 1433هـ) ولا يوجد لدى المدعي بينة على ذلك كما لا يوجد لديه بينة على طلبه مبلغ خمسة ملايين ريال وعلى المحكمة إلزام المدعي بتقديم بينته على طلبه هذا المبلغ.

ثانياً: ذكر المدعي بأن المبالغ التي أستلمها من موكلتي عبارة عن قضية (…) والأرباح المحتجزة و الحراسة القضائية وسأوضح للدائرة الموقرة مدى تلاعب المدعي وعدم مصداقيته في دفوعه وأقواله وذلك في الحقائق التالية:

  1. الحقيقة الأولى : القرار العاجل بالتريث في التصفية بشركة (…) استلم المدعي من موكلتي مبلغ وقدره (34,000,000)، ريال، نظير أتعابه في القضية ويوجد بينهم عقد أتعاب مؤرخ في1439 هـ، ولم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد باستمرارية شركة (…) ولكن بسبب عدم إلمامه وإدارته للقضية بالشكل الأفضل خسرنا القضية وتم تصفية الشركة.
  2. الحقيقة الثانية: أما ما يخص الأرباح المحتجزة فإن المدعي أقام بها القضية رقم (471) ضد الشركة لدى الدائرة التجارية الرابعة ولا زالت منظورة ندى الدائرة وحددها موعد جلسة قادمة يوم ۱۹۳۹/۹/۱۹ هـ،
  3. الحقيقة التالثة: دعوى الحراسة القضائية لم يقم المدعي بتمثيل الشركة في الترافع به وصدر حكم دائرتكم الموقرة بعدم أحقية طلبه أتعابه في الترافع في القضية رقم (3564 لعام 1438 هـ).

الحقيقة الرابعة: ليس بين موكلتي والمدعي عقد استشارات قانونية نائياً وأن ما ذكره بأن هذه المبالغ جزء منها مقابل عقد استشارات غير صحيح وعليه تقديم بينته في ذلك، مما تقدم يتضح لدائرتكم الموقرة عدم صحة ما ذكره المدعي في رده بمحضر جلسة الأربعاء 1439/9/5 هـ بأن المبالغ التي استلمها تخص هذه القضايا، فكيف له إذا إقامة هذه القضايا، حيث إن هذه القضايا منها ما صدر فيها حكم بعدم أحقيته ومنها ما هو مقدم بها قضية لازالت منظورة، فكيف له التحدث بقول غير الحقيقة أمام القضاء.

ثالثا: أقر المدعي في هذه القضية بأن تكليفه بالعمل جاء هاتفياً من (…)، ولو فرضنا صحة ما ذكر فإن هناك شيك من الشيكات المسلمة للدائرة كتب عليه بتعميد من (…) صرف للمدعي هذا الشيك مسحوب على بنك البلاد رقم (۰۰۰۷۹۳) وتاريخ ۲۰۱۲/٢٩م، وسلم للمدعي من الشركة بعد صدور الحكم بشهرين تقريباً.

رابعاً: المدعي استلم من موكلني المبالغ بموجب شبكات أو حوالات بنكية، وأن التعامل بينهم يكون بهذه الطريقة ولم يذكر في الشبكات والمبالغ يتم تحويلها رقم لأي قضية ترافع عنها وكان هذا التعامل بينهم. المبالغ التي استلمها المدعي من موكلتي بعد صدور حكم قضائي في القضية رقم (7349 لعام 1430هـ) الصادر بها الحكم رقم (114 لعام 1433هـ) والقرار رقم (65 عام 1433هـ) في ذات القضية تمثل ثلاثة أضعاف المبلغ الذي يدعي به وكان يأخذها من موكلتي نظير أتعابه في الترافع نيابة عنها في القضايا التي يتولاها مع العلم أن المدعي لا يستحق كل هذه المبالغ كونه أخض حقه بالزيادة وهذه المبالغ تم إثباتها وبالمستندات في مذكرتنا السابقة.

خامساً: الأصل في التقاضي أن البينة على المدعي والمدعي في هذه القضية لم يقدم بينته على طلبه خمسة ملايين ريال، كما عجز المدعي مرة أخرى عن تقديم بيته بحصوله على هذه المبالغ الضخمة من موكلتي مع العلم أن دائرتكم الموقرة طلبت منه تقديم البينة على مطالبته باخمسة ملايين عدة مرات ولم يقدمها وأبلغته أن ليس لديه سوى يمين (…) رئيس مجلس إدارة الشركة ورفض هو مينه وبالتالي عجز عن تقديم البينة دليل على عدم صحة دعواه وبالتالي فإن الأصل الحكم برد دعوى المدعي،

سادساً: وإظهاراً للحق وإبراء للذمة تقدمنا السمو سيدي ولي العهد حفظه الله ورعاه وأمده بنصره وتوفيقه وإبلاغه بما حصل من تجاوزات من قبل المدعي وتقديم كافة الشيكات المسلمة له وصور من الأحكام القضائية الصادرة له وكان استقباله للمواطنين بما فيهم نحن استقبال الأب لأبنائه ووعدنا خيراً وأن لن يكون هناك مظلوماً في هذا البلد وأمر أحد مستشاريه بالتواصل معنا وبالفعل تواصل معنا المستشار وأخذ منا كل المعلومات التي لدينا ووعدنا بالرد خلال الأيام القادمة. وأسأل الله لسموه التوفيق والسداد.

سابعاً: تتمسك موكلتي بجميع مذكراته ودفوعها المقدمة في هذه القضية. مما تقدم يتضح لفضيلتكم بأن المدعي لم يقدم بينته على صحة مطالبته بمبلغ خمسة ملايين ريال. كما أن المدعي استلم من موكلتي وبعد صدور حكم نهائي في القضية رقم (۷۳۶۱ لعام 1430هـ) الصادر بها الحكم رقم (114 لعام1433هـ) والقرار رقم (65 لعام 1433هـ) مبالغ تفوق ثلاث أضعاف المبلغ الذي يطالب به موجب شيكات مصدقة وحوالات بنكية ثابتة وبالتالي فإن مطالبته لموكلتي بهذه الدعوى غير صحيحة وجديرة بالرفض. لذا فإن موكلتي تتمسك بما يلي:

  1. أولا: الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها.
  2. ثانياً: الحكم على المدعي بدفع مصاريف التقاضي والتي تقدر بمبلغ خمسين ألف ريال. ثم قرر وكيل المدعي عليها بأن موكلته تتمسك بعدم وجود اتفاق بينه و بين المدعي على الترافع في القضية محل هذه الدعوى متمسكاً بطلب رد الدعوى ومؤكداً بأن المدعي استلم مبالغ تفوق ثلاثة أضعاف المبلغ الذي يطالب به، تسلم وكيل المدعي نسخة منها، وفي جلسة 1439/4/19 هـ،

قدم وكيل المدعي: (…) سجل مدني رقم (…) مذكرة تضمنت: أن المدعى عليه لم يقدم البينة على سداد المبالغ المستحقة على موكله، تسلم وكيل المدعى عليها نسخة منها، وطلب مهلة للرد، وفي جلسة اخرى، قرر وكيل المدعي عليها بأنه يتمسك بمذكراته السابقة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي عليها – الذي له حق طلب اليمين وردها طبقاً لوكالته الشرعية – بأنه ليس له إلا يمين المدعي على إنكار سداد قيمة أتعاب المحاماة عن الحكم (۱۱۶ لعام 1433هـ) الصادر بها الحكم رقم (۷۳۹۱ لعام 1430هـ) والقرار رقم (65 لعام 1433هـ) في ذات القضية فقرر بأنه يرفض يمين المدعي، ثم رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:

(الأسباب)

ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422/7/28 هـ، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما. بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وحيث إن الدائرة تعتبر ناظرة موضوع الدعوى، فإنها تكون مختصة بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع

ولما كان من المقرر في فقها وقضاء أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاقها محل إقامة المدعى عليه، وحيث أن مقر المدعى عليها في محافظة جدة، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى؛ وفقاً بموجب نظام المرافعات الشرعية في المادة (36) منه.

وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال، عن أتعاب القضية رقم (۱۳۹۱ لعام 1430هـ) الصادر با الحكم رقم (114 لعام1433هـ) والقرار رقم (65 عام 1433هـ) في ذات القضية، تأسيساً على بينته المتمثلة في حضوره الجلسات في تلك القضية، وصدور حكمين لصالح المدعى عليها، هو سبب فيهما، كما أسس دعواه على محضر الاجتماع المؤرخ في 1430/11/30 هـ، المنعقد في الغردقة في جمهورية مصر العربية، المتضمن في البند (۱۸) عشر منه ما نصه (… الأرباح المحتجزة لدى الشركات الشقيقة وخاصة شركة (…) وعليه فقد تم الاتفاق على أن يتم وتحت رعاية (…)، مطالبة كافة الشركات بالمستحقات المالية المترتبة لديهم لصالح شركتنا ..) فيما طلب وكيل المدعى عليها رفض الدعوى تأسيساً على عدم تقديم المدعي البينة على تكليفه بتلك القضية، وأنه استلم أموالاً تفوق ثلاثة أضعاف المبالغ الذي يطالب به، ولما كان الأمر كذلك، وحيث ثبت تلدائرة ترافيع المدعي أمامها في القضية رقم (7360 لعام 1430هـ) الصادر بها الحكم رقم (114 لعام 1433هـ) والذي قضى بإلزام شركة (…) للخدمات الجوية بأن تدفع للمدعي عليها أرباح تبلغ (16,013,149) ستة عشر مليون وثلاثة عشر ألفاً ومئة وتسعة وأربعون ريالاً، وبأن تدفع لـ (…) أرباح تبلغ (22,663,352) اثنان وعشرون مليوناً وستمئة وثلاثة وستون ألفاً وثلاثمئة واثنان وخمسون ريالاً، وأنه ترافع نيابة عن المدعى عليها شركة (…) في القضية وصدر القرار رقم (65 لعام 1433هـ) والذي قضى بإلزام شركة (…) للخدمات الجوية المحدودة بتعديل عقد تأسيس الشركة وفقاً لترخيص الهيئة العامة للاستثمار رقم (…) وحيث قررت المدعى عليها بأن المدعي  جلسة اخرى، استلم أتعابه عن تلك القضية، بدليل استلامه لمبالغ تفوق ثلاثة أضعاف المبلغ محل الدعوى، إلا أن المدعي أنكر استلامه أتعاباً عن هذه القضية، ودفع بأن ما قام باستلامه هو عن القضايا المنظورة لدى الدائرة التجارية الرابعة ذه المحكمة، ولما كان المدعى عليها اضطربت في دعوها فتارة تدعي استلام المدعي الأتعاب وهو ما يؤكد إقرارها بصحة تكليف المدعي بالترافع في القضية رقم (2350 لعام 1430 هـ) الصادر بما الحكم رقم (116 لعام 1433هـ) والقرار رقم (5 لعام 1433هـ) في ذات القضية، وتاريخ تدعى عدم تكليف المدعي بالترافع عن القضية، ولما كان المدعي قدم محضر الاجتماع المنعقد في الغردقة والذي أثبت أن المدعي عليها ستسعى في المطالبة بحقوقها في شركة (…) وتمخض عن ذلك ترافع المدعي نيابة عنها، واستصدر حكمين قضائيين لصالح المدعى عليهما في هذه الدعوى، وحيث إنه من المحال أن يكون الترافع مجاني لاسيما أن المبلغ المحكوم به بلغ (38,676,500) ثمانية وثلاثون مليوناً وستمئة وستة وسبعون ألفاً وخمسمئة ريال واحد، ولما كان الأمر كذلك، وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم البينة على دفعها أتعاب المدعي عن القضية رقم (7361 لعام 1430هـ) الصادر بها الحكم رقم (114 لعام 1433هـ) والقرار رقم (65 عام1433هـ) في ذات القضية، إلا أنها عجزت عن تقديم البينة، وما قدمته من شيكات وسندات تبين خلوها من الإشارة تلقضية المذكورة آنفاً، وحيث إنه تطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، قال ابن دقيق العيد – رحمه الله – : وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه، كما قال ابن المنذر – رحمه الله – : أجمع أهل العلم على أن البيئة على المدعي، واليسين على المدعى عليه، ولما كان أداء اليسين لا تأتي إلا على كل من ادعى عليه دعوى، فأنكرها، فإن حلف المدعى عليه برئت ساحته، وإن نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها – الذي له حق طلب اليمين وردها طبقاً لوكالته الشرعية – بأنه ليس لموكلته في مبلغ المطالبة سوى يمين المدعي، إلا أنه قرر رفضها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت وتعلق المبلغ محل الدعوى في ذمة المدعى عليها، وتكون ملزمة بسداده للمدعي، ولا يقال إن الدائرة لم تبحث مسألة البينة من المدعي على تحديد مبلغ هذه الدعوى والذي قدره  (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو لم تخاطب هيئة المحامين للنظر في تقدير الأتعاب، ذلك أنه لو بحثت الدائرة هذه المسألة فإنها ستحكم تلمدعي بأكثر من مبلغ مطالبته في هذه الدعوى، لكونه ثبت ترافعه في القضية، وقضت الدائرة في حكمها إذ ذاك بمبلغ قدره (88,676,500) ثمانية وثمانون مليوناً وستمئة وستة وسبعون ألفاً وخمسمئة وريال واحد، وقد استقرت الأحكام القضائية والعرف بين المحامين بأن الأتعاب تكون ما بين (15%) وحتى (30%) من المبلغ المحكوم به. (وبنّاء على ذلك)

حكمت الدائرة بإلزام شركة (…) المحدودة، سجل تجاري رقم (…)، بأن تدفع لـ: (…) سجل مدني رقم (…) مبلغاً قدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،،،

 

أمين السر

عبد الله بن أحمد الشهري

القاضي                                               القاضي

عبد العزيز بن عيظه المالكي             عبد المجيد بن على الفوزان

رئيس الدائرة

عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي

 

 

  • محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
  • الدائرة التجارية الأولى (جدة)
  • القرار في القضية رقم 980 لعام 1439هـ
  • المقامة من (…)
  • ضد شركة (…) المحدودة

والصادر فيها حكم الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة بجلسة1439/7/3 هـ في القضية رقم 66 لعام 1439هـ الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الثلاثاء،،،،،،، هـ عقدت الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة – جدة – بتشكيلها المكون من:

قاضي استئناف

عبيد بن عوض العمري رئيساً

قاضي استئناف

محمد بن بخيت المدرع عضواً

قاضي استئناف

محمد بن موسى الفيفي عضواً

بحضور أمين السر / بندر بن أبو طالب السيد، وذلك للنظر في الحكم والقضية المذكورة أعلاه والمحالة إلى الدائرة بتاريخ 2/8/ 1439هـ

(دائرة الاستئناف)

بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (5,000,000) ريال قيمة أتعاب المحاماة في القضية رقم (7361) لعام 1430هـ).

وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة وتنهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه.

(لذلك)

قررت دائرة الإستئناف قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً و تأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم 676 لعام 1439هـ القاضي: بإلزام شركة (…) المحدودة، سجل تجاري رقم (…)، بأن تدفع ل: (…) سجل مدني رقم (…) مبلغاً قدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،،،

 

أمين السر

بندر بن أبو طالب السيد

عضو الدائرة                         عضو الدائرة

محمد بن موسى الفيفي                فهد بن بخيت المدرع

رئيس الدائرة

عبيد بن عوض العمري

 

زر الذهاب إلى الأعلى