أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: المدعي يطالب المدعى عليه بدفع نسبة 20% من قيمة العقار بناء على الاتفاق

  • ‏تصنيف الدعوى: إدارية أتعاب محاماة 
  • الموضوع: المدعي يطالب المدعى عليه بدفع نسبة 20 المائة من قيمة العقار بناء على الاتفاق 
  • الحكم : إلغاء الحكم الابتدائي وإلزام المدعى عليه بدفع 13 مليونا 
  • الأسباب: تقدير هيئة الخبراء في المحكمة جزافي وصادر من غير مختص واعتماد تقدير لجنة المحامين
  • الدائرة الإدارية الثانية الحكم في قضية الاستئناف رقم 2/3019/س لعام 1439هـ
  • المقامة من المدعي: (…….) رقم السجل المدني(…….)
  • ضد المدعى عليه(………) رقم السجل المدني (……..)
  • الصادر بشأنها حكم الدائرة الإدارية الثانية
  • بالمحكمة الإدارية بجدة بتاريخ 1439/04/08 هـ
  • في القضية رقم 2/7094/ق لعام 1437هـ

الحمد لله وحده، وبعد: – ففي يوم الاثنين 1439/08/14هـ انعقدت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة المشكلة من:

رئيس محكمة استئناف محمد بن صلاح الحصيني رئيساً

رئيس محكمة استئناف – أحمد بن عبده العكور عضواً 

قاضي الاستئناف د. خالد بن عبدالله الخضير عضواً

وبحضور / حمزة بن محمد العباسي أميناً للسر، وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه، والوارد إلى هذه الدائرة بتاريخ 1439/05/29هـ وقد اطلعت على أوراقها والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه ، وبعد دراستها والمداولة فيها أصدرت الحكم الآتي :

الدائرة

بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فإن المحكمة تحيل إليه منعاً للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الحكم له بإتعاب المحاماة عن قضية سابقة ترافع فيها عن المدعى عليه وحكمت فيها الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة، ويطلب الحكم له بمبلغ عشرين مليون ريال أتعاباً له وبإحالتها إلى الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة نظرتها على النحو المبين بمحاضر الضبط وأوراق القضية وأجرت ما رأته لازماً للفصل فيها ثم أصدرت فيها الحكم محل الاستئناف والذي قضى: بـإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (100,000) ريال مائة الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ للأسباب التي أوردتها الدائرة، وقد اعترض عليه المدعى وقدم صحيفة استئناف بهذا الشأن، وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من أسباب فظهر لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد لذلك نظاماً مما يتعين معه قبوله شكلاً، فقررت الدائرة فتح باب المرافعة وتحديد جلسة حضر فيها كل من المدعي والمدعى عليه وكالة وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأجاب أنه سبق أن توكل عن المدعى عليه ضد وزارة الدفاع وقد صدر الحكم لصالح المدعى عليه الا انه لم يدفع له اتعابه بنسبة %20 وأن أتعابه قد حددت من لجنة الغرفة التجارية الصناعية بنسبة 5% من مبلغ العقار وأنه مقتنع بهذا التقدير وبطلب إلزام المدعى عليه به وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب أنه بالفعل تم التعاقد بين موكلي والمدعي على الترافع في الدعوى المقامة منه ضد وزارة الدفاع وان الحكم صدر لصالحه إلا أنه لم يتم الاتفاق بينه وبين المدعى عليه على الأتعاب فعقب المدعي أنه يوجد اتفاق بنسبة 20% من قيمة الأرض بعد ذلك قرر الأطراف الاكتفاء وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة .

الأسباب

لما كان المدعي يهدف من دعواه الحكم له بأتعاب المحاماة عن قضية ترافع فيها عن المدعى عليه، ويطلب إلزامه بمبلغ عشرين مليون ريال أتعاباً له، ولما كان نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422/07/28هـ قد نص في مادته السادسة والعشرين على تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه او باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل”، ولما كانت الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة هي من نظرت وحكمت في القضية التي يطلب المدعي اتعاب المحاماة عنها مما يكون ديوان المظالم مختص ولائياً بنظرها، ولما كان المدعي قد ادعى قيمة معينة لأتعابه وأنكر المدعى عليه الاتفاق على تحديد الثمن بالجملة؛ وأقر بوجود تعاقد مع المدعي على ترافع المدعي محامياً عن المدعى عليه في الدعوى رقم 2/3979/ق لعام 1436هـ وصدر بها الحكم لصالح المدعى عليه، ولما كان من الثابت عدم اتفاق المدعي والمدعى عليه على قدر معين واختلافهما في قدر قيمة الأتعاب، فإنه يصار إلى أجرة المثل؛ ولما كانت الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة ندبت جهتي خبرة التقدير قيمة العاب المدعي في تلك الدعوى؛ استناداً على ما جاء في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1430/01/22هـ الذي نص في مادته الثامنة والعشرين على للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر…”، فندبت لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة والذي قرر انه لما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين فإنه يجري تقدير الأتعاب وفقا الأجرة المثل وان أجرة المثل 5% من القيمة السوقية للجزء المنزوع من الأرض وقدرت الأتعاب بمبلغ (13,700,250) ريال ثلاثة عشر مليون وسبعمائة الف ومئاتان وخمسون ريال، كما ندبت الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة قسم الخبراء بالمحكمة العامة بجدة والذي قرر أنه بناء على اطلاعها على الحكم المكتسب القطعية – الذي تضمن ما جاء فيه من ترافع وبيان وقائع كل جلسة على حدة- وبناء على حضور جلسات عدة؛ فقد توجت كتاب خبرتها بأن قدر أتعاب المدعي هو (100,000) ريال (مائة الف ريال) والذي اخذت به الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة وحكمت به ، ولما كانت الدائرة وهي تنظر في النزاع بين طرفين الدعوى وتطبيقا لنص المادة (29) من نظام المحاماة والمادة(28) من نظام المرافعات الشرعية قررت عدم الحاجة الى ندب خبرة وقامت بدراسة التقديرين الصادرين من لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ومن قسم الخبراء بالمحكمة العامة بجدة، ولما كان قسم الخبراء بالمحكمة العامة بجدة لا يوجد به مختص في مسائل المرافعات أمام المحاكم وتقدير أتعابها فجل العاملين به مختصين بالمسائل المتعلقة بالمساحات وتطبيق الصكوك كما أن الدائرة وجدت أن التقدير جاء خاليا من اي معاير توضح كيفية احتساب هذا المبلغ مما جعل هذا التقدير جزافي لذا قررت عدم الأخذ بتقرير صادر عن غير مختص بمثل هذه المسائل فضلا عن كونه صادر من غير معايير يمكن للدائرة بحثها فهو لا يعدو عن كونه تخرصا لتقدر فيه الأتعاب، ولما كان التقدير الصادر عن لجنة المحامين بالغرفة التجارية بجدة قد أوضح في الأتعاب المقدرة للمدعي بنسبة 5% من قيمة النفع العائد للمدعي عليه وفقا للمعايير التي ذكرتها اللجنة من أن القيمة السوقية لأتعاب المحامين في مثل هذه القضايا تتراوح بين 5% إلى 15% واللجنة أخذت بالنسبة السوقية المتيقنة عند تقديرها وهي الأقل في سعر السوق كما انها نظرت في التعاملات السابقة بين طرفي الدعوى وما تم الاتفاق عليه – المرفقة في تقديرها – والتي توضح أن الاتفاقات السابقة بين الطرفين تراوحت بين نسبة 10% إلى 40٪ من النفع العائد للمدعي عليه وهي عقود رضائية بينهما ، كما انها عند نظرها في تقدير قيمة الأتعاب اعملت نص المادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة والتي توضح أن التقدير يكون وفق الجهد المبذول من المحامي والنفع الذي عاد على الموكل حيث أوضحت في تقديرها لبيان مجهود المحامي المدعي أنه قد ترافع عن موكله المدعي عليه طيلة نظر الدعوى أمام المحكمة الادارية في القضية رقم (2/3979/ق لعام 1436هـ) منذ تاريخ قيدها في 1424/08/28هـ إلى أن صدر الحكم الابتدائي في 1434/01/18هـ بما يقارب الثمان سنوات نظرت خلالها (28) جلسة قضائية ، كما أنها نظرت إلى النفع العائد للمدعى عليه من الحكم الصادر لصالحه ولم تقدره من تلقاء نفسها بل انتدبت له خبير ليوضح القيمة السوقية للعقار بعد اكتساب الحكم القطعية (إذ أن العقار منزوع لصالح جهة حكومية) وأفادها الخبير بقيمة العقار ومن ثم احتسبت قيمة الجزء المنزوع من العقار فقط وطبقت عليه النسبة المتيقنة في مثل هذه القضايا وهي 5% حسب المتعارف عليه في سوق المحاماة كما أنها اعتبرت عند نظرها عند تقدير قيمة الأتعاب عدم استلام المدعى عليه قيمة التعويض بموجب الحكم النهائي، لذا قررت الاخذ بهذا التقدير لموافقة الأصول العلمية والعملية للتقدير واطمأنت اليه وبه حكمت.

فلذلك حكمت الدائرة:

أولاً : إلغاء الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة بتاريخ 1439/04/08هـ في الدعوى الإدارية رقم 2/7094/ق لعام 1437هـ

ثانياً: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي المبلغ المقدر بمحضر الجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة وقدره (13,700,250) ثلاثة عشر مليون وسبعمائة ألف ومئتان وخمسون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

امين السر/ حمزة بن محمد العباسي

عضو الدائرة/ د. خالد بن عبدالله الخضير

عضو الدائرة/ احمد بن عبده العكور

رئيس الدائرة/ محمد بن صلاح الحصيني

زر الذهاب إلى الأعلى